هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 - إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الصماد الكنا
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 36
العمر : 34
المدينة : ouarzazate
الكلية : كلية العلوم القانوية والاقتصادية والاجتماعية سلا الجديدة
التخصص : العلوم وا لمهن الجنائية
المستوى الدراسي : السنة الاولى
المستوى الحواري :
- إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة Left_bar_bleue50 / 10050 / 100- إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4609
تاريخ التسجيل : 26/11/2011

- إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: - إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة   - إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 9:35 pm

يعالج الفصل 468 من ق.ج التي تأتي ضمن الفرع الثالث من الباب الثامن الذي ينظم الجرائم الماسة بنظام الأسرة و الأخلاق العامة – جريمة عدم التصريح بالازدياد في الآجل القانوني و ذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا ، فجعلت مهمة التصريح على الأب، و في حالة عدم وجوده أسندت الأمر إلى جهات أخرى.
و عند التمعن في نص المادة 31 من قانون الحالة المدنية نجدها اكتفت بذكر العقوبة مع الإحالة بخصوص الملتزمين بالتصريح على المادة 16 من نفس القانون ، و أولها نقف عنده في هذه المادة هو لاكون الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفصل 2 من ق.ر. 3.80.
و برجوعنا إلى المادة 16 نجدها حددت ترتيب الملزمين بالتصريح فحددت فقرتها الأولى، التي يتضح أنها تتعلق بحالة غياب الأب أو وفاته ثم تطرقت المادة لحالة الابن مجهولا لأبوين ، ثم لحالة ازدياد الطفل مجهول الأب . و بالنظر إلى فقرات هذه المادة المحال عليها نجد الأطراف الملزومين بالتصريح غير أولئك المنصوص عليهم في المادة 468 التي جاءت بعبارة فضفاضة " الأب و عند عدم وجوده" فهل المقصود بعدم وجود الأب غيابه أو وفاته، آم المقصود بها حالة الابن المجهول الأب إطلاقا ؟
و مهما يكن من الأمر فان تطبيق أي من النصين المتعارضين من شانه عقاب شخص على فعل مجرم في نص عام، و غير مجرم بمقتضى نص خاص او العكس و هنا فيه مساس بمبدأ " الجريمة و لا عقوبة إلا بنص"
و هل يأخذ القاضي هنا بنظرية الإلغاء آم يقول بتقييد الخاص للعام وهدا يظل إشكالا كبيرا في الفقه الجنائي
[i]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
- إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: حوارات السلك الثالث :: منتدى تقارير الماسترات-
انتقل الى: