هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 نازلة في دعوى التحجير

اذهب الى الأسفل 
+8
معاذ
chairi
طارق البودرار
AMIRA NAHHAS
خالد
أولاد سعيد زهير
safari777
حكيم
12 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حكيم
محاور محترف
محاور محترف
حكيم


عدد الرسائل : 613
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue100 / 100100 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 6070
تاريخ التسجيل : 24/11/2007

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالسبت مايو 24, 2008 6:07 pm

تقدم السيد محمد بطلب للمحكة الابتدائية بتطوان يطلب فيها أن والدته السيدة خديجة لم تعد تتحكم في قواها العقلية ،و أنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها ، و ذلك بعد عرضها على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية .

و بعد مباشرة الدعوى استدعت المحكمة المطلوب الحجر عليها ، التي حضرت شخصيا ،و دفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن ابنها يرغب في الاستفراد بأموالها و تبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا ، ملتمسة رفض الدعوى ،و بالمقابل اعتبار المدعي الأصلي الذي هو ابنها ناقص الأهلية و التحجير عليه تبعا لذلك .مرفقة جوابها برسم عدلي يشهد شهوده على أن السيدة خديجة تتمتع بكامل قواها العقلية.

و بعد ذلك أجرت المحكمة خبرة طبية على المدعى عليها التي أثبتت أنها بالفعل تصاب بشلل في قدراتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية ، إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبرمن كل سنة .

و بعد عرض الخبرة على المدعى عليها أكدت أنها الآن في كامل قواها العقلية ملتمسة رفض الطلب و أدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعي الأصلي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية و أنه تبعا لذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله مؤكدة طلبها بشأن التحجير عليه .

و أكد المدعي الطلب.



فما هو مآل دعوى التحجير بالنسبة للطرفين ؟
و ما هو مآل التصرفات القانونية التي تبرمها السيدة خديجة خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة؟
و هل يحق لها أن تطلب إبطال التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في تلك الفترة بعد أن تستعيد قواها العقلية كاملة إن رأت أنها في غير صالحها؟



ملحوظة: للجواب على هذه النازلة حاول المرور بالمراحل التالية :

1- إعادة صياغة الوقائع بطريقتك الخاصة .
2- إيجاد الكلمات المفتاح مع إعطاء تعريف مبسط لها .
3- تحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة.
4- إعطاء الحل المقترح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safari777
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 7
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5812
تاريخ التسجيل : 03/06/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالثلاثاء يونيو 03, 2008 12:06 pm

بسم الله الرحمان الرحيم و السلام عليكم


وغير واحد السؤال زعما ويدا بغيتو دجاوبو عليه الله يرحم الوالدين


هاذ النوازل ملي هانجاوبو عليهم كيفاش هاذي نعطيوهم للأستاذ الوجدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أولاد سعيد زهير
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 3
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5820
تاريخ التسجيل : 26/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: نازلة متعلقة بالتحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالثلاثاء يونيو 03, 2008 1:45 pm

الفصول الواجبة التطبيق هي 217 و 218 و220 و 221 و 222 من مدونة الأسرة والحل المقترح لهذه النازلة هي: رفض دعوى السيد محمد لأنه ليس ممكنا أن يكون نائبا عن أمه نظرا للأحكام الصادرة ضده أما السيدة خديجة وحسب نفس الفصول يجب على المحكمة أن تحجر عليها ولكن فقط في الفترة التي تفقد فيها قواها العقلية ويجب إسقاط هذا الحجر في الحالة التي تعود فيها قواها العقلية حسب المادة 220 من مدونة الأسرة وحسب المادة 217 من نفس القانون الفقرة الأخيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أولاد سعيد زهير
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 3
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5820
تاريخ التسجيل : 26/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالثلاثاء يونيو 03, 2008 1:45 pm

أولاد سعيد زهير كتب:
الفصول الواجبة التطبيق هي 217 و 218 و220 و 221 و 222 من مدونة الأسرة والحل المقترح لهذه النازلة هي: رفض دعوى السيد محمد لأنه ليس ممكنا أن يكون نائبا عن أمه نظرا للأحكام الصادرة ضده أما السيدة خديجة وحسب نفس الفصول يجب على المحكمة أن تحجر عليها ولكن فقط في الفترة التي تفقد فيها قواها العقلية ويجب إسقاط هذا الحجر في الحالة التي تعود فيها قواها العقلية حسب المادة 220 من مدونة الأسرة وحسب المادة 217 من نفس القانون الفقرة الأخيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 2
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5822
تاريخ التسجيل : 24/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالخميس يونيو 05, 2008 5:16 pm

الفصول الواجبة التطبيق هي :
المادة 217 :
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218 :
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله و اكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها و التصرف فيها، و تبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.

المادة 220 :
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221 :
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222 :
تعتمد المحكم والحل المقترح لهذه النازلة هي: رفض دعوى السيد محمد لأنه ليس ممكنا أن يكون نائبا عن أمه نظرا للأحكام الصادرة ضده أما السيدة خديجة وحسب نفس الفصول يجب على المحكمة أن تحجر عليها ولكن فقط في الفترة التي تفقد فيها قواها العقلية ويجب إسقاط هذا الحجر في الحالة التي تعود فيها قواها العقلية حسب المادة 220 من مدونة الأسرة وحسب المادة 217 من نفس القانون الفقرة الأخيرةة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.

والحل المقترح لهذه النازلة هي: رفض دعوى السيد محمد لأنه ليس ممكنا أن يكون نائبا عن أمه نظرا للأحكام الصادرة ضده أما السيدة خديجة وحسب نفس الفصول يجب على المحكمة أن تحجر عليها ولكن فقط في الفترة التي تفقد فيها قواها العقلية ويجب إسقاط هذا الحجر في الحالة التي تعود فيها قواها العقلية حسب المادة 220 من مدونة الأسرة وحسب المادة 217 من نفس القانون الفقرة الأخيرةة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.

khalid bentaib خالد بنطيب
CNE :2522707491
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AMIRA NAHHAS
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 2
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5818
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: تحية إلى فضيلة الأستاذ الوجدي   نازلة في دعوى التحجير Emptyالسبت يونيو 07, 2008 7:39 pm

هل يمكن تسليم النوازل إلى الأستاذ شخصيا دونما حاجة ألى بعثها على الموقع الالكتروني خاصة وأن الجميع يمكنهم كشف الردود، فما هي الفائدة العلمية والقانونية؟
نلتمس منكم الرد في أقرب وقت ممكن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق البودرار
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 1
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5808
تاريخ التسجيل : 07/06/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالسبت يونيو 07, 2008 11:28 pm

إعداد طالب: طارق البودرار
CNE : 2523723564
السنة الجامعية :2007/2008
النازلة الثانية

الوقائع :
بتاريخ 1980 تزوج أحمد بفاطمة وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد.
وبتاريخ 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه.
وبتاريخ 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة.
وبتاريخ 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
وبتاريخ 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم.
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار .
الأطراف :
المدعي : خالد المدعى عليه : فؤاد
موقع النزاع : إبطال البيع .
الحجج القانونية : ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.

دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ظ.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ظ.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ظ.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في الملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ظ.ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوك للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5
من ظ.ل.ع.

النازلة الثالثة :

ان مدونة الأسرة ووعيا منها بالأهمية البالغة للحجر قامت بعمل بناء . حيث اهتمت بجمع النصوص المشتتة و المتفرقة المنظمة له في مدونة الأحوال الشخصية القديمة والمسطرة المدنية. قامت بدمجها و جمعها في باب واحد و هو الباب الثاني من مدونة الأسرة تحت عنوان أسباب الحجر وإجراءات إثباته ,و في الباب الثالث تحت عنوان : تصرفات المحجور .
بالرجوع الى المادة 12 نجدها تنص على نوعين من أسباب الحجر : النوع الأول نقص الأهلية و الثاني انعدام الأهلية .
ومن خلال الفقرة الثانية من المادة 218 والتي تنص على انه يحق للمحجوز بسب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه , ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا انس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي ). يتضح ان الشخص الذي وقع عليه الحجر في بسبب إعاقة ذهنية إصابته او بسفهه الحق في طلب رفع الحجر عنه في حالة إذا ما شفي و رجع الى حالته الأصلية و بكامل قواه العقلية وذلك عن طريق المحكمة .
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة التي نصت على : "إذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره,جاز له ان يطلب من المحكمة ترشيده".حيث يستفاد منها ان القصر الذي انس انه قادر على التمييز , جاز له ان يطلب من المحكمة ترشيده .
ان فهل هذه المقتضيات تسري على ناقصي الأهلية فقط ام الأمر يمكن ان يمتد الى عديمها ؟
فبالرجوع الى المادة 217 نجدها نصت على انه : يعتبر عديم الأهلية الأداء : أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ثانيا : المجنون و فاقد العقل ,حيث يتضح من من هذه المادة انها ميزت بين نوعين من عديمي الاهلية : نوع هو الصغير الذي لم يبلغ سن التميز ونوع هو المجنون وفاقد العقل , فالصغير الذي يملغ سن التميز يحق له بعد وصوله سن التميز او الرشد ان يطلب من المحكمة برفع الحجر عنه في ان المجنون وفاقد العقل تطبق عليهم المقتضيات السابقة من الفصل 218 في بعض الحالات و تلغى في اخرى , فالمجنون شخص اصيب بخلل عقلي هذا الخلل اما ان يكون كليا او جزئيا كما انه ان يكون مؤتا او دائما ففي حالة ان كان جنونه جزئيا او مؤقتا تطبق عليه مقتضيات المادة السابقة واذا غير ذلك لا تسري عليه هذه المقتضيات .
اما فاقد العقل هو شخص اصيب بعهاة في عقله بصة دائمة حيث لا يمكن ان تطبق عليه مقتضيات المادة السابقة .
محمد العزوزي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chairi
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 5
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5822
تاريخ التسجيل : 24/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالأحد يونيو 08, 2008 2:25 pm

مادة : قانون القاصرين والمواريث . مسلك : القانون الخاص .
الموضوع : تحليل النزلة الأولى . السداسي : السادس
د. أحمد الوجدي .

من إعداد الطالب: أنس الشعيري.
CHOAIRI ANASS C.N.E: 25 21 69 52 87

النازلة الأولى
- الوقائع :
تقدم السيد محمد بطلب للمحكمة الابتدائية بتطوان يطلب فيها أن والدته السيدة خديجة لم تعد تتحكم في قواها العقلية وأنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها وذلك بعد عرضها على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية.
وبعد مباشرة الدعوى تقدمت السيدة خديجة التي حضرت شخصيا ودفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن ابنها يرغب في الاستفراد بأموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا.ملتمسة رفض الدعوى وبالمقابل اعتبار ابنها المدعى الأصلي ناقص الأهلية والتحجير عليه.
- الأطراف :
المدعى : الابن محمد المدعى عليها : الأم السيدة خديجة
- موقع النزاع : التحجير .
- الحجج القانونية : ادعاءات المدعي :
أن الأم السيدة خديجة لاتتحكم في قواها العقلية وأنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها ، وذلك بعد عرضها على الخبرة الطبية للتأكد من سلامة قواها العقلية .
دفوعات المدعى عليها :
دفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن أبنها يرغب في الاستفراد في أموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا. ملتمسة رفض الدعوى وبالمقابل اعتبار المدعي الذي هو ابنها ناقص الأهلية والتحجير عليه كما أدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية.
جوهر النزاع : النصوص الواجبة التطبيق على النازلة :
217،218،220،221،222، من مدونة الأسرة والمادة 54 ق.ل.ع
بالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد أنه بعد عرض السيدة خديجة على الخبرة الطبية تبين أنها بالفعل تصاب بشلل في قدرتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية،إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة.
فحسب المادة 217 أن عوارض الأهلية هي حالتين :الجنون وهو فقدان الملكة العقلية نهائيا،وفقدان العقل ويفيد ضعف القوى العقلية ،ويعد فاقد العقل كامل الأهلية في الفترات التي يستعيد فيها عقله ورشده.
يتضح من هذه المادة أن السيدة خديجة في الفترات التي تصاب بالشلل- من شهر نونبر إلى منتصف شهر دجنبر- تكون عديمة الأهلية ،في حين تكون كاملة الأهلية بمرور هذه الفترة
لكن يبقى السؤال المطروح وهو: هل يحق لها أن تطلب إبطال التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في الفترة التي أشارت إليها الخبرة الطبية بعد أن تستعيد قواها العقلية ؟
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 54 من ق.ل.ع نجدها تطبق على كل حالة يثبت فيها طالب الإبطال أن رضاه كان معيبا وأنه لم يكن متمتع بإدراك والاختيار اللازمين لصحة التراضي على إبرام العقد.ومن أهم الحالات التي يتحقق فيها ذلك:- حالة النوبات المرض العقلي أو النفسي التي لا تذهب التمييز كليا ولا تصل إلى درجة العته.
المرض العضوي المزمن الذي وقع تحت تأثيره المتعاقد.
-الضعف العقلي الناجم عن الشيخوخة أو عن حادثة .
-العاهات الجسدية المؤثرة على الفهم والإفهام.

وبالتالي فالتصرفات التي تبرمها المدعى عليها في الفترة التي أشارت غليها الخبرة الطبية يمكن إبطالها استنادا إلى المادة 54 من ق.ل.ع .
أما بالنسبة للمدعي حسب ادعاء المدعى عليها أنه ناقص الأهلية، فحالته تنطبق على حالة السفيه وعرفت المادة 215 السفيه بكونه المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به وبأسرته.
وبالرجوع إلى هذه المادة يتضح أن التعريف الذي جاءت به عن السفيه غامض المعالم في
نظر الأستاذ الخمليشي حيث اعتبر ان المنطق يقضي ربط الحجر بالضعف في ملكة العقل وليس بصرف المال فيما لافائدة فيه ويعده العقلاء عبثا وهذا الضعف يثبت بالتقارير الطبية، كما أن التصرفات المالية يمكن اعتمادها قرائن عليه.
فحسب تحليل الأستاذ الخمليشي فإن الحجر يرتبط بالضعف في ملكة العقل وليس بصرف المال فيما يعد عبثا عند العقلاء.
وبالرجوع إلى ما أدلت به المدعى عليها من أحكام بشأن المدعي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية . فيكون بذلك ناقص الأهلية وأنه بذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله .
وبالتالي فإن دعوى التحجير بالنسبة للطرفين لاتستند أي أساس قانوني.
الحل المقترح :
بالنسبة للمدعى عليها فإنه لايمكن الحجز عليها لأن الفترة التي تصاب فيها بشلل في قواها العقلية هي فترة قصيرة وبالتالي يمكنها أن تستعين بمن ينيب عنها في إجراء أي تصرف خلال تلك الفترة فقط. على أنها إن رأت أن التي أبرمت في غير صالحها أن تطلب إبطالها.
أما بالنسبة للمدعي فإنه بإمكانه أن ينوب عنها في تلك الفترة التى تصاب فيها بالشلل إذا طلبت منه ذلك على اعتبار أنه ابنها . لا بالتحجير عليها كما ادعى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاذ
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 11
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5822
تاريخ التسجيل : 24/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد على سؤال اميرة   نازلة في دعوى التحجير Emptyالأحد يونيو 08, 2008 7:18 pm

الهدف من وضع الحلول في النتدى هو تعميم الفائدة العلمية على جميع الطلبة و خلق نوع من المناقشة سواء بين الطلبة او بين الاستاد المشرف . هدا في حالة ما ادا التزم الطلبة بالامانة العلمية وعدم نسخ الحلول ووضعها في النتدى باسماء مختلفة اما ادا وقع العكس انعدمت الفائدة العلمية ...............
حسب اعتقادي ...................... والسلام
What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face No No No No
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nado
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 6
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5815
تاريخ التسجيل : 31/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالأحد يونيو 08, 2008 7:40 pm

الإجابة على النازلة الأولى المتعلقة بدعوى التحجير:
الطالبة نادية بنموسى BEN MOUSSA NADIA
CNE: 2523724096
مسلك القانون الخاص /السداسي السادس

الوقائع :تنضوي النازلة التي بين أيدينا حول العديد من الوقائع و التي يمكن إعادة صياغتها على الشكل التالي:

تقديم السيد محمد طلب للمحكمة الابتدائية بتطوان يطلب فيها أن والدته السيدة خديجة لم تعد تتحكم في قواها العقلية ،و أنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها ، و ذلك بعد عرضها على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية .

بعد مباشرة الدعوى قامت المحكمة باستدعاء المطلوب الحجر عليها ، التي حضرت شخصيا ،و دفعت بكون الدعوى غير وجيهة باعتبار أن ابنها يود الاستفراد بأموالها و تبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا حسب الفصل:(215)، ملتمسة رفض الدعوى وفي المقابل اعتبار المدعي الأصلي الذي هو ابنها ناقص الأهلية و التحجير عليه تبعا لذلك .

بعد ذلك قامت المحكمة بإجراء خبرة طبية على المدعى عليها التي أثبتت أنها بالفعل تصاب بشلل في قدراتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية ، غير أن هذا الشلل لايكون إلا خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبرمن كل سنة .

و بعد عرض الخبرة على المدعى عليها أقرت أنها الآن في كامل قواها العقلية ملتمسة رفض الطلب و أدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعي الأصلي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية و أنه تبعا لذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله مؤكدة طلبها بشأن التحجير عليه .

النصوص الواجبة التطبيق على النازلة :
217،218،220،221،222 من مدونة الأسرة والمادة 54 ق.ل.ع
و نعتمد بالأساس على المواد 217 التي تنص على أنه:
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

وكذا المادة 220 التي تنص بدورها على ما يلي:
المادة 220 :
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
و من خلال هذين النصين بالذات يتضح لنا أن الشخص الذي يصاب بإحدى الأعراض الواردة في الفصول أعلاه كما حدث لليسدة خديجة حيث أنه بعد عرض السيدة خديجة على الخبرة الطبية تبين أنها بالفعل تصاب بشلل في قدرتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية،إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة. يعتبر كامل الأهلية بمجرد عودة عقله إليه.

أما بالنسبة للتصرفات القانونية التي تبرمها السيدة خديجة خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة فهي باطلة لا تنتج أي أثر بدليل ما ورد في المادة 224 حيث جاء:"تصرفات عديم الأهلية باطلة و لا تنتج أي أثر"

كما أن السيدة خديجة يحق لها أن تطلب إبطال التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في الفترة التي تفقد فيها قواها العقلية و الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة

أما بخصوص الحل المقترح فهو على الأرجح:

رفض دعوى السيد محمد لأنه ليس مؤهلا لأن يكون نائبا عن أمه نظرا للأحكام الصادرة ضده أما السيدة خديجة وطبقا لنفس الفصول الواردة أعلاه(217،218،220،221،222..) يجب على المحكمة أن تحجر عليها ولكن فقط في الفترة التي تفقد فيها قواها العقلية ويجب إسقاط هذا الحجر في الحالة التي تعود فيها قواها العقلية حسب المادة 220 من مدونة الأسرة وحسب المادة 217 من نفس القانون الفقرة الأخيرة.

و الله ولي التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
NOURI AMAL
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 1
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5808
تاريخ التسجيل : 07/06/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: بسم الله الرحمان الرحيم   نازلة في دعوى التحجير Emptyالأحد يونيو 08, 2008 9:32 pm

نوري آمال Nouri amal
C.N.E : 2422706362
السداسي السادس

النازلة الأولى : المتعلقة بطلب التحجير.
الأطراف :
المدعى : الابن محمد
المدعى عليها : الأم السيدة خديجة
موقع النزاع : التحجير.
- الوقائع :
من خلال هذه النازلة نستنتج أن السيد محمد تقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتطوان يطلب حكم بتحجير على والدته التي لم تعد تتحكم في قواها العقلية.
وبعد عرض الدعوى استدعت المحكمة السيدة خديجة المطلوب الحجر عليها والتي حضرت شخصيا ، لتدافع عن الدعوى الموجهة لها من طرف ابنها الذي يرغب في الإستفراد باموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا. وذلك حسب المادة 215 والتي تقول : " المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضره أو بأسرته."
وبالمقابل اعتبار المدعي الأصلي الذي هو ابنها ناقصا الأهلية لأسباب راجعة إلى أنه يتعاطى المخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية وأنه بذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله مؤكدو طلبها بالتحجير عليه.
وبعد عرض الشهادة الطبية على المحكمة اتضح على أن المطلوب الحجر عليها السيدة خديجة أنها بالفعل تصاب بشلل في قدراتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية إلا أن ذلك الشلل يكون خلال فترة من الزمن والممتدة من شهر يونيو إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة، ومن خلال نصت مدونة الأسرة في المادة 217 على أنه : يعتبر الشخص المصابا بحالة فقدان القعل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترة التي تؤوب إليه عقله فيها الفقدان الإداري لا يعفي من المسؤولية.
وورد في المادة 220 الواردة ضمن الفرع الثالث المتعلق بإجراءات إثبات الحجر ورفعه تنص على أن : "الفاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من ثبوت حالتهم بذلك ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب.
و حسب المادة 217 أن عوارض الأهلية هي حالتين :الجنون وهو فقدان الملكة العقلية نهائيا،وفقدان العقل ويفيد ضعف القوى العقلية ،ويعد فاقد العقل كامل الأهلية في الفترات التي يستعيد فيها عقله ورشده.
فمن خلال هذه الوقائع يتضح لنا أن دعوى التحجير بالنسبة للسيد محمد غير مقبولة، ولقد سبق لنا شرح ذلك.
وبالنسبة لطلب السيدة خديجة بالتحجير على إبنها محمد والتي أدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حقه تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية.
وخلاصة القول أن المصاب في قواه يكون عديم الأهلية إذا فقد التمييز والإدارك نهائيا أو إذا كان إدراكه لا يتعدى ما يتوفر عليه الطفل الذي لم تتم الثانية عشر، فمن خلال ذلك يجب التحجير عليه.
أما بالنسبة لمآل التصرفات القانونية التي تبرمها السيدة خديجة خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة الطبية وهي من شهر نونبرإلى منتصف من شهر دجنبر من كل سنة، أنها تصرفات باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني وذلك حسب المادة 224 والتي تنص على أن " تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر" وتعني باطلة إذا كانت مضرة به.
وبذلك يحق لها أن تطلب إبطال التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في تلك الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة بعد أن تستعيد قواها العقلية كاملة إن رأت أنها في غيرصالحة في حقها.

النازلة الثانية : المتعلقة بإبطال البيع
الأطراف :
المدعي : خالد المدعى عليه : فؤاد
الحجج القانونية : ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما أن الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.

دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
الوقائع :
يتضح من خلال هذه النازلة أن أحمد المتزوج بفاطمة انجب منها طفلا اسماه خالد وذلك سنة 1988 وأنه غادر التراب الوطني إلى الخارج للعمل، وكان قد فوت لإبنه الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات ملكية المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه فيه، وبتاريخ 20-03-2003 صدر في حق الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة، مما جعله يطلب من الزوجة أن تلتحق به. فوافقت الزوجة. واضطرت إلى تفوت الدار التي هي بملكية خالد إبنها للغير وذلك بتاريخ 17-08-2003 وذلك بمبلغ مائة وثمانون ألف درهم. لتغادر رفقة الإبن إلى أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
وبعد بلوغه 19 سنة عاد إلى المغرب ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت الأم على بيعها قبل هجرتهما كانت تساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم، فيما كان على الإبن إلا أن يرفع دعوى إبطال ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار على اعتبار أن أمه لم تأخد إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 التي تنص على الصغير المميز الذي لم يؤذنا له ولم يرشد تخضع تصرفاته للأحكام الآتية :
1- تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
2- تكون باطلة إذا كانت مضرة به.
3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجارة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لإختصاصات كل نائب شرعي."
والمادة 240 من المدونة التي تبين أن الولي – أبا كان أو أما- لا يخضع لرقابة القضاء القبيلة بصفة معلقة. بحيث يمكنة إدارة أموال إبنه القاصر والتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات دون خضوعه للأذن المتعلق بالوصي أو المقدم المنصو ص عليه في المادة 271 إلا أنه يتعين أن تكون تصرفاته في مصلحة ولده القاصر، وإلا وجب تدخل القضاء لحماية مصالح هذا القاصر.
والنص المادة 265 من المدونة التي تقول " تتولى المحكمة رقابة النيابات القانوينة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب. فالرقابة هنا ضرورية يقوم بها القاضي كما المحكمة صاحبة الكلمة الفصل.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ظ.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ظ.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ظ.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في الملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ظ.ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوك للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5
من ظ.ل.ع.

النازلة الثالثة :المتعلقة بالأهلية.

ان مدونة الأسرة ووعيا منها بالأهمية البالغة للحجر قامت بعمل بناء . حيث اهتمت بجمع النصوص المشتتة و المتفرقة المنظمة له في مدونة الأحوال الشخصية القديمة والمسطرة المدنية. قامت بدمجها و جمعها في باب واحد و هو الباب الثاني من مدونة الأسرة تحت عنوان أسباب الحجر وإجراءات إثباته ,و في الباب الثالث تحت عنوان : تصرفات المحجور .
بالرجوع الى المادة 12 نجدها تنص على نوعين من أسباب الحجر : النوع الأول نقص الأهلية و الثاني انعدام الأهلية .
ومن خلال الفقرة الثانية من المادة 218 والتي تنص على انه يحق للمحجوز بسب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه , ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا انس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي ). يتضح ان الشخص الذي وقع عليه الحجر في بسبب إعاقة ذهنية إصابته او بسفهه الحق في طلب رفع الحجر عنه في حالة إذا ما شفي و رجع الى حالته الأصلية و بكامل قواه العقلية وذلك عن طريق المحكمة .
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة التي نصت على : "إذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره,جاز له ان يطلب من المحكمة ترشيده".حيث يستفاد منها ان القصر الذي انس انه قادر على التمييز , جاز له ان يطلب من المحكمة ترشيده .
ان فهل هذه المقتضيات تسري على ناقصي الأهلية فقط ام الأمر يمكن ان يمتد الى عديمها ؟
فبالرجوع الى المادة 217 نجدها نصت على انه : يعتبر عديم الأهلية الأداء : أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ثانيا : المجنون و فاقد العقل ,حيث يتضح من من هذه المادة انها ميزت بين نوعين من عديمي الاهلية : نوع هو الصغير الذي لم يبلغ سن التميز ونوع هو المجنون وفاقد العقل , فالصغير الذي يملغ سن التميز يحق له بعد وصوله سن التميز او الرشد ان يطلب من المحكمة برفع الحجر عنه في ان المجنون وفاقد العقل تطبق عليهم المقتضيات السابقة من الفصل 218 في بعض الحالات و تلغى في اخرى , فالمجنون شخص اصيب بخلل عقلي هذا الخلل اما ان يكون كليا او جزئيا كما انه ان يكون مؤتا او دائما ففي حالة ان كان جنونه جزئيا او مؤقتا تطبق عليه مقتضيات المادة السابقة واذا غير ذلك لا تسري عليه هذه المقتضيات .
اما فاقد العقل هو شخص اصيب بعهاة في عقله بصفة دائمة حيث لا يمكن ان تطبق عليه مقتضيات المادة السابقة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safari777
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 7
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5812
تاريخ التسجيل : 03/06/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالأحد يونيو 08, 2008 10:56 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

الإجابة على النازلة الأولى المتعلقة بدعوى التحجير:

عماد الجيدي EL JAYDI Imad


2523730258: CNE

السداسي السادس مسلك قانون خاص
تحت إشراف : د. أحمد الوجدي .





النازلة الأولى


تمثلة الدعوى : في دعوى حجر بين فروع واصول , الفرع تمثل في الابن المدعي محمد و الام المدعى عليها خديجة في كون هذه الاخيرة انها لم تعد تتحكم في قواها العقلية ) فاقدة اهلية التصرف ) اي وجود عيب من عيوب الارادة، ودفعة هذه الاخيرة بانها سليمة من الناحية العقلية دليلها في ذلك شهادة الشهود، وبعد عرض المدعي عليها على الخبرة الطبية تبين انها تكون فاقد للاهلية خلال مدة من شهر يونيو الى منتصف شهر ديسمبر
ودفعة المدعي عليها ان ابنها ناقص الأهلية اضافة الى تعاطيه المخدرات مما يفقده القدرة على التصرف.



النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة هي :

220 217 218 221 222من مدونة الأسرة والمادة 54 ق.ل.ع

المادة 217 :
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 220 فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221 :
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222 :
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.

وبناء على ما سبق ذكره في هذه الفصول :
تعتبر تصرفات المدعي عليها خلال هذه الفترة التي حددتها المحكة تكون تصرفات باطلة بطلان مطلق الا في حالة ان في حالة انها اكدتها خلال استرجاعها لقواها العقلية
و تستطيع ان تبطل تصرفات نائبها اذا كانت من شأن هذه التصرفات تضر بمصالحها او فيها تجاوز لحدود نيابته



الحل المقترح :

رفض دعوى السيد محمد لأنه ليس مؤهلا لأن يكون نائبا عن أمه نظرا للأحكام الصادرة ضده أما السيدة خديجة وطبقا لنفس الفصول الواردة أعلاه(217،218،220،221،222..) يجب على المحكمة أن تحجر عليها ولكن فقط في الفترة التي تفقد فيها قواها العقلية ويجب إسقاط هذا الحجر في الحالة التي تعود فيها قواها العقلية حسب المادة 220 من مدونة الأسرة وحسب المادة 217 من نفس القانون الفقرة الأخيرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
YaSsInE
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 1
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5822
تاريخ التسجيل : 24/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالأحد يونيو 08, 2008 11:33 pm

الإجابة على النازلة الأولى المتعلقة بدعوى التحجير
ياسين بوناب Bounab Yassine


2522707756: CNE

السداسي السادس مسلك قانون خاص
تحت إشراف : د. أحمد الوجدي .

إعادة صياغة النازلة:

قدم السيد محمد طلبا للمحكمة الابتدائية بتطوان يرغب فيه استصدار حكم بالتحجير على أمه السيدة خديجة بحجة أنها لم تعد تتحكم في قواها العقلية ، و ذلك بعد عرضها على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية .

استدعت المحكمة المطلوب الحجر عليها بعد مباشرة الدعوى ، حيث حضرت الأم شخصيا ،و دفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن ابنها يرغب في الاستفراد بأموالها و تبذيرها ، ملتمسة رفض الدعوى، وكذا اعتبار المدعي الأصلي (ابنها) ناقص الأهلية و التحجير عليه تبعا لذلك .مرفقة جوابها برسم عدلي يشهد شهوده على أن هذه السيدة تتمتع بكامل قواها العقلية.

أجرت المحكمة خبرة طبية على المدعى عليها التي أثبتت أنها بالفعل تصاب بشلل في قدراتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها، إلا أن هذا الخلل يكون من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة .

و بعد عرض الخبرة على المدعى عليها أكدت أنها الآن في كامل قواها العقلية ملتمسة رفض الطلب و أدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعي الأصلي تؤكد فيه تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية و أنه تبعا لذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله مؤكدة طلبها بشأن التحجير عليه .

و أكد المدعي الطلب.


- ما هو المآل الذي ستؤول إليه دعوى التحجير هذه بالنسبة للطرفين ؟
- و ما هو مآل التصرفات القانونية التي تبرمها السيدة خديجة خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة؟
- و هل يحق لها أن تطلب إبطال التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في تلك الفترة بعد أن تستعيد قواها العقلية كاملة إن رأت أنها في غير صالحها؟


تعريف التحجير

التحجير هو: غل يد ناقص الأهلية أو عديمها عن التصرف في الأمور المتعلقة بمسائله الشخصية والمالية.

ناقص الأهلية هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد أو أنه بلغ سن الرشد ويعاني من عوارض تؤدي إلى نقصان أهليته كالسفه والعته.

النصوص المطبقة هي:

*المادة 2120 التي تنص على أن أسباب الحجر نوعان:
- الأول ينقص أهلية الأداء فقط ولا يعدمها وهو السفه والعته والصغر من إثني عشر إلى ثمانية عشر سنة.
- والنوع الثاني يعدم أهلية الأداء وهو الجنون والصغر دون سن الثانية عشر.
* المادة 220 التي تنص على أن فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك ويرفع عنهم الحجر من تاريخ زوال هذه الأسباب.
من عوارض أهلية الأداء: الجنون والعته والسفه، فإذا أصيب الشخص بأحدها فإن المحكمة تحكم عليه بالتحجير من وقت ثبوت حالته بذلك ويرفع عنه الحجر بحجك ابتداء من تاريخ زوال السبب.
أما الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني فيعتبر محجورا بطبيعته ولا يحتاج التحجير عليه إلى حكم قضائي.
* المادة 221 التي تنص على أنه يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناءا على طلب من المعني بالأمر أو النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك.
وضحت هذه المادة أن حكم المحكمة بالتحجير أو برفعه يتم بناءا على طلب من النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا أو ممن له مصلحة في ذلك من الأقارب وغيرهم. كما يمكن الحكم برفع الحجر بناءا على طلب المحجور عليه المجنون أو السفيه أو المعتوه متى انتهى سبب الحجر.
* المادة 222 التي تنص على أن المحكمة تعتمد في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
من حيث الطلب الأصلي: الدعوى التي قدمها الابن للتحجير على والدته بسبب أنها لم تعد تتحكم في قواها العقلية يدخل في إطار المادة 221 التي تعطي الحق لمن له المصلحة من الأقارب وغيرهم أن يطلب التحجير عليها فكان دفع المدعي عليها الأم بكون المدعي ابنها يرغب في الاستيلاء على أموالها مدلية برسم عدلي يشهد على أن المدعية عليها تتمتع بكامل قواها العقلية.
أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا يقض بإجراء الخبرة التي أثبتت أنها مصابة بفشل في قدراتها العقلية ويكون ذلك خلال فترة نونبر ودجنبر من كل سنة.
وبعد عرض الخبرة على المدعي عليها أكدت أنها في كامل قواها العقلية من حيث طلب المقابل تقدمت الأم المدعي عليها بطلب المقابل برمي التحجير علي ابنها على اعتباره أنه يتعاطى المخدرات القومية مما يفقده قواه العقلية وأنه تبعا لذلك غير جدير بإداره أمواله وأدلت بمجموعة من الأحكام.

• الحل المقترح فيما يخص الطلب الأصلي:
أمرت المحكمة بإجراء خبرة طلبت فيه من خلالها أن الأم تصاب بخلل في قواها العقلية في نونبر ودجنبر من كل سنة. والمدعي عليها أدلت برسم عدلي يشهد محتواه أن تتمتع بكامل قواها العقلية.
فمسألة معرفة ما إذا كانت المدعي عليها مصابة بمرض عقلي أم لا من عدمه مسألة يصعب على الشهود أن يحيطوا بها. فشهادة الشهود في هذه النازلة لا يمكن أن تكون دليلا قاطعا على أن المدعي عليها تتمتع بقواها العقلية لأن شهادتهم هي مجرد ملاحظة المدعي عليها وتصرفاتها وهي مسألة شخصية فقط وهذا يخالف الطبيعة التي تبنى على أسس علمية.
أما من جهة ثانية فالمحكمة من جهة الحال واستنادا إلى نتائج الخبرة الطبية أن يفرض عليها أن تقض برفع دعوى المدعي عليه اعتبارا أن المدعي عليها طوال السنة تتمتع بكامل قواها العقلية وأن الأمر يتعلق فقد بأنا خلال فترة نونبر ودجنبر تفقد عقلها وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 217: على أن الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال فترات التي يؤول إليها عقله فيها.
وحيث أن اعتبار الطلب كان يرمي إلى التحجير على أمه بشكل كامل فإن طلبه يكون مرفوضا.



مال التصرفات التي يبرمها خلال الفترة التي تتحدث عنها الخبرة قابلة للإبطال من كل ذي مصلحة.
باعتبار أن المدعي عليها تعتبر ناقصة الأهلية خلال الفترة التي تعاني منها عند المرض فإنها تعتبر ناقصة الأهلية وتصرفاتها تدور بين النفع والضرر فيحق لها بعد أن تستعيد قواها العقلية إن رأت أنها في غير صالحها أن تطلب بإبطالها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adil_dadi
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 3
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
نازلة في دعوى التحجير Left_bar_bleue0 / 1000 / 100نازلة في دعوى التحجير Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5823
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

نازلة في دعوى التحجير Empty
مُساهمةموضوع: رد: نازلة في دعوى التحجير   نازلة في دعوى التحجير Emptyالإثنين يونيو 09, 2008 7:57 pm

إعداد طالب: عادل دادي
CNE : 2522712681
السنة الجامعية :2007/2008


الوقائع :
بتاريخ 1980 تزوج أحمد بفاطمة وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد.
وبتاريخ 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه.
وبتاريخ 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة.
وبتاريخ 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
وبتاريخ 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم.
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار .
الأطراف :
المدعي : خالد المدعى عليه : فؤاد
موقع النزاع : إبطال البيع .
الحجج القانونية : ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.

دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ظ.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ظ.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ظ.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في الملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ظ.ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوك للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5
من ظ.ل.ع.

النازلة الثالثة :

ان مدونة الأسرة ووعيا منها بالأهمية البالغة للحجر قامت بعمل بناء . حيث اهتمت بجمع النصوص المشتتة و المتفرقة المنظمة له في مدونة الأحوال الشخصية القديمة والمسطرة المدنية. قامت بدمجها و جمعها في باب واحد و هو الباب الثاني من مدونة الأسرة تحت عنوان أسباب الحجر وإجراءات إثباته ,و في الباب الثالث تحت عنوان : تصرفات المحجور .
بالرجوع الى المادة 12 نجدها تنص على نوعين من أسباب الحجر : النوع الأول نقص الأهلية و الثاني انعدام الأهلية .
ومن خلال الفقرة الثانية من المادة 218 والتي تنص على انه يحق للمحجوز بسب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه , ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا انس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي ). يتضح ان الشخص الذي وقع عليه الحجر في بسبب إعاقة ذهنية إصابته او بسفهه الحق في طلب رفع الحجر عنه في حالة إذا ما شفي و رجع الى حالته الأصلية و بكامل قواه العقلية وذلك عن طريق المحكمة .
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة التي نصت على : "إذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره,جاز له ان يطلب من المحكمة ترشيده".حيث يستفاد منها ان القصر الذي انس انه قادر على التمييز , جاز له ان يطلب من المحكمة ترشيده .
ان فهل هذه المقتضيات تسري على ناقصي الأهلية فقط ام الأمر يمكن ان يمتد الى عديمها ؟
فبالرجوع الى المادة 217 نجدها نصت على انه : يعتبر عديم الأهلية الأداء : أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ثانيا : المجنون و فاقد العقل ,حيث يتضح من من هذه المادة انها ميزت بين نوعين من عديمي الاهلية : نوع هو الصغير الذي لم يبلغ سن التميز ونوع هو المجنون وفاقد العقل , فالصغير الذي يملغ سن التميز يحق له بعد وصوله سن التميز او الرشد ان يطلب من المحكمة برفع الحجر عنه في ان المجنون وفاقد العقل تطبق عليهم المقتضيات السابقة من الفصل 218 في بعض الحالات و تلغى في اخرى , فالمجنون شخص اصيب بخلل عقلي هذا الخلل اما ان يكون كليا او جزئيا كما انه ان يكون مؤتا او دائما ففي حالة ان كان جنونه جزئيا او مؤقتا تطبق عليه مقتضيات المادة السابقة واذا غير ذلك لا تسري عليه هذه المقتضيات .
اما فاقد العقل هو شخص اصيب بعهاة في عقله بصة دائمة حيث لا يمكن ان تطبق عليه مقتضيات المادة السابقة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نازلة في دعوى التحجير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون :: حوار الدورة الثانية :: منتدى السداسي السادس-
انتقل الى: