هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 حل النازلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كريمة
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 2
العمر : 36
المدينة : تاونات
الكلية : كلية الحقوق سلا
التخصص : العلوم و المهن الجنائية
المستوى الدراسي : الماستر
المستوى الحواري :
حل النازلة  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100حل النازلة  Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4543
تاريخ التسجيل : 15/12/2011

حل النازلة  Empty
مُساهمةموضوع: حل النازلة    حل النازلة  Emptyالأحد ديسمبر 18, 2011 5:15 pm

حل النازلة
تلخيص الوقائع
دعا عماد تصدقاءه لشرب الخمركل من سعيد وحمادة وصدقتهم سها عند الانتهاء وهم في طريق الغودة الي منازلهم اتارة انتباه عماد فتاة كانت على وشك الدخول الي العمارة فحرض سها لتجعل سكينة تنصم الي المجموعة وقد استجابت له سها وستعملت الكدب على سكينة اد ادعة ان صديقها مصاب بوعكة وتحتاج الي المساعة وقد استجابة لها بعد تردد وفي طريقهم الي عماد باغتها حمادة و سعيد بالضرب و تكسير زجاج السيارة ومحاولة حماد اغتصابها لول تدخل سها
تم تركها وتجهو نحو عماد وفي طريقهم الي منازلهم دخل معهم في مشدات كلامية بشان الاعتداء على سكينة وتحول دلك الي تبادل الضرب مما اصيبة معه سها بغيبوبة وتم نقلها الي المستشفا تم توفية
تكيف فعل عماد
قام عماد بالدعوة الي شرب الخمر
تحريض سها لتجعل سكينة تنصم الي المجموعة
فاعل اصلي في الضرب ولالعتداء الغير العمدي المؤدي الي وفاة سها
الاطار القانوني
الفصول 128و432و434 من القانون الجنائي
تحريض عماد سها من اجل اقناع سكينة تنضم الي المجموعة وستجابة سها لدالك
والقاعدة العامة هي ان الشخص الدي يحرض علي ارتكاب الجريمة يعتبر مشارك فها لكن قد يعتبر فاعل معنوي يتحمل المسؤلية وحده
والحل في نزلتنا ان عماد يعتبر مشارك وليس فاعل معنوي ودلك الان معيار التميز بين الصفتين هو القصد الجنايئ لدا المنفد المادي وحسب النازلة سها استعملت الكدب من تلقاء نفسها اد اكتفى عماد بزرع الفكرة لديها اي ان القصد الجنائي متوفر لديها بالاضافة الي ان المشاركة في التحريض تتطلب توفر احدى الوسائل المنصوص علها في الفصل 129وان يكون التحريص مباشر اي منصب على جريمة محددة وحسب النازلة عماد توفر فيه دالك .
المساهمة في وفاة سها
الفصل 432 استعمل عبارة او "من ارتكب، بعدم تبصره او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته النظم او القوانين، قتلا غير عمدي، او تسبب فيه عن غير قصد..." اي انه يكفي واحدمن تلك الافعال لتحقيق الجريمة والحل في نازلتنا هو ان عماد ارتكب الضرب والجرح في حق سها والدي كان سبب في حدوت الوفاة لانه لم يتخذ الحيطة و الحذر هو الدي بداء في المشدات الكلامية مع اصدقائه اما تدخل زيادة الخمر في العلاقة السببية فقد كانت متار خلاف بين الفقه وقد استقر التشريع المغربي على ترك المر الي القضاء لستخلاصه من الوقائع مع التعليلا على دالك من هنا يمكن اعتبار الخمر وسلة غير معتاد القتل اي لن دورها في العلافة السببية ليس مؤتر ومن تم فالمسؤلية تابة في حق عماد كم يمكن اعتبار السكر لدي عماد حالة من حالات التشديد المنصوص عليها في الفصل 434 من ق ج لانه ارتكب الفعل وهو في حالة سكر وهو فاعل اصلي في القتل لانه ساهم في الفعل المادي لارتكاب الفعل اما عن تصريحه الدي قام به امام الشرطة القضائية بان فعله كان دفاع عن سكينة لما تعرضة له من اعتداء هنا عماد يريد التملص من المسؤلية ودفعها بدعوي الدفاع الشرعي الا ان شروط هدا الاخير غير متوفرة بالرغم من ان الاعتداء يجوز ان يكون ضد الغير ,كما ان عماد دخل في المشدات الكلامية بعد الانتهاء من الضرب الاانه يمكن تكيفه استفزاز اد يشترط فيه ان يكون العنف جسيم غير مشروع وعند وقوعه وهنا المشرع ام يحدد الفترة وترك دالك للقضي كما ان عماد لم يكن في نيته الاعتداء على سها اد هده الاخرة اصبة عند محاولة فض النزاع مع اصدقئه مما يعني ان عماد لم يتوفر لديه القصد الجنائي مما نكيف معه دالك الضرب الخطء المؤدي الي القتل الغير العمدي
اما عن تصريحه بانه كان يدافع عن نفسه لايعفيه من المسؤلية الانه هو الدي تسبب في بدا الفعل المادي للجريمة اي الشجار مع سعيد وحمادة مما اصبة معه سها بالضرب الدي ادى الي وفاتها عندما حاولت انهاء و فك ذلك النزاع.
تحديد المسطلحات
المساهمة .تعني تنفيد الفاعلين شخصيا الاعمال المكونة للجريمة كما يحددها القانون لافرق بين ان يكون العمل الدي ساهم به كل واحد ثانويا ام رئسيا في تنفيد الجريمة ما دام هناك قصد واضح لدى الجناة المساهمين
والمساهم بهدا المعنى هو ما اشرة له المادة 128 من ق ج 'يعتبر مساهما في الجريمةكل من ارتكب عملا من اعمال التنفيد المادي لها "الا ان هده ليست هي الصورة الوحيدة للمساهمة الجنائية اد نجد نصو ص تعتبر المساهمة قائمة في بعض الحالات التي لم يقم فيها الفاعل بتنفيده لعمل يدخل في الاعمال المكونة للركن المادي للجريمة متل حالة الفصل 304 وما نصت عليه المدتان 406و405في فقرتيهما الاخرتين
والخلاصة التي نستخلصها من كل ما سبق ان التعريف الدي جاء به الفصل 128 هو مجرد مبدا عام لا ينطبق دائما بحيت ينبغي الرجوع في كتير من الاحيان الي النصوص الخاصة بكل جريمة لتحديد مفهوم
المساهمة الجنائية في كل واحدة منها
المشاركة هي قيام بعض المساهمين بتنفيد الركن المادي للجريمة في حين اقتصر دور المساهنين الاخرين على القيام باعمال داخلية في عنصر الجريمة كالتحريض او المساعدة بتقديم الادوات او الاسلحة كنا بالنسبة لهده الفئة الاخيرة من المساهمين في ارتكاب الجريمة امام ما يسمى بالشتراك الجنائي والمشاركة منصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي كما ان الفصل 130 من ق ج نص على ان العقوبة في الجناية او الجنحة يكون بنفس عقوبة المقررة للجناية او الجنحة
الفاعل المعنوي هو الدي يسخر شخص غير مسؤل جنائيا لتنفيد الجريمة حيت يكون في يده بنتابة اداة يستعين بها لتحقيق هدا الغرد ويفترض في هده الحالة وجود فاعلين اي هناك فاعل مادي قام بتنفيد مديلت الجريمة دون توفر على على القصد الجنائي و التاني فاعل معنوي قام بتسخير الاولنحو القيام بهدا التنفيد ادن الفتاعل المعنوي هو الدي ينفرد بتنفيد الجريمة ولطن بواسطة غيره
الفعل الاول في النازلة هو تحريض عماد سها لجعل سكينة تنضم الي المجموعة وقد قامت سها بدالك وستجابت لها سكينة بعدد تردد والتعرص للحتيال والقاعدة العامة هو ان الشخص الدي يحرض على ارتكاب جريمة يعتبر مشارك فيها وهدا قد سبقة الاشارة له في السابق
وهناك قرار بشان المشاركة عدد2565-3 المؤرخ في17-07-2002 الملف الجنحي عدد25893-6-3-2001
اكتفاء المحكمة بالرد في جوابها على ملتمس النيابة العامة الرامي الي اعادة التكيف الفعل المتابع به المتهم من اجل مسك اخراج اموال نقدية خرقا للنضام الدخلي للمؤسسات السجنية وجعله ينصرف الي المساهنة بمفهوم الفصل128 من ق ج بان الطلب غير مرتكز على اساس ما دام القانون رقم 28-89 خول لمدير السجن اتخاد تدابير الاجراءات الكفيلة بتطبيقه ودون ان تجيب على احكام المساهمة بجعل قرارها ناقص التعليل ص512ق ج المغربي في ضوء الفقه واحكام المجلس الاعلى ومحكمة النقض المصرية المجلد الاول الطبعة 2009-2010
تعرض سكينة الاعتداء على مستوى الجسم وسلب سلسلة من المعدن الاصفر من طرف سعيد وحمادة ,ومحاولة اغتصابها من طرف حمادة
المشرع المغربي لم يكتفي بحماية الاشخاص في داتهم بل وسع من مجال هده الحماية كدالك على الاشياء اد هنا يمكن تكيف الافعال التي قام بها سعيد وحمادة اذ هنا يمكن تكييف فعلهما على سكينة بالاداء العمدي، مع السرقة اي نزع حيازة سكينة لسلسلتها دون رضاها اذ القانون يسوي بين ان يتم الاختلاس (اي الفعل المادي للسرقة) علانية او خفية او اختطاف او اكراها. و في نازلة الحال سرقت من سكينة السلسلة بالاكراه مما تكون معه الجرائم ثابتة في حقهم; تكسير زجاج السيارة بالاضافة الي محاولة اغتصابها من طرف حمادة لولا العامل الاجنبي اي سها فالمشرع المغربي ينص على معاقبة المحاولة بنفس عقوبة الجريمة الكاملة هده الجريمة المنصوص عليها في الفصل 486 اد تتميز جريمة الاغتصاب بعنصر الاكراه الممارس على المرءة وتتحقق المحاولة في جريمة الاغتصلب بقيام افعال لالبسا فيهاتفيد مباشرة الي ارتكابها اي ان الافعال التي قام بها الجاني دالة على فعل الاغتصاب وها ميستخلص من النازلة اد ان تدخل سها هو الدي حال دون دالك
اما فيما يتعلق بوفاة سها فان عماد يعتبر فاعل اصلي لانه هو الدي بداء بالفعل المادي للجريمة اد من الوقائع انه هو الدي بداء في المشدات الكلامية بسبب ما حدت لسكينة ويعتبر حمادة وسعيد مساهمين في وفاة سها هنا بالرغم من ان القتل غير عمدي فانه يراعوا جانب الحيطة و الحذر في فعلهم مما تكون المسؤولية تامة بالرغم من عدم توفر الركن المعنوي للجريمة اي نية القتل.
قرار المجلس الاعلى فعدد 1531 بتاريخ 13 نونبر 1975 الصفحة 203 كتاب شرح القانون الجنائي العام المغربي للاستاد احمد الخمليشي
في المساهمة "انه يكفي مجرد اتفاق ارادة شخص على ارتكاب فعل اجرامي وانجاز دالك الفعل لاعتبار احدهما لايعنيه فاعلا اصليا والاخر مشاركا ودالك عند تعدر معرفة المباشر للفعل مما تكون معه الوسلة غير مرتكزة على لسلس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حل النازلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى إبطال بيع أموال القاصرين
» ماذا تعرف عن الأهلية كآلية مسطرية ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: حوارات السلك الثالث :: منتدى تقارير الماسترات-
انتقل الى: