naziha محاور محترف
عدد الرسائل : 105 العمر : 45 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 5994 تاريخ التسجيل : 18/11/2008
| موضوع: من يحمي الموظف من الغلط الإداري؟ السبت فبراير 11, 2012 2:19 pm | |
| السلام عليكم ورحمة اله
من يحمي الموظف من الغلط الإداري؟ غالبا ما يرتكب الموظف في القطاع العام غلطا إداريا، قد يخضع لإجراءات التحقيق التأديبي، وتفرض عليه العقوبة المناسبة في حالة إدانته، إلا أن هذه المخالفة الإدارية قد تكون كذلك جزائية ينص عليه قانون العقوبات حسب كل دولة، من هنا تبرز إشكالية دعوى الجزائية والدعوى التأديبية، قد يصبح هذا الموضوع جدير بالبحث والتمحيص، لأنه لازال يثير الكثير من العناصر العالقة التي تتطلب نقاشا حادا ومحكما حتى نصل على حلول مناسبة دون إحداث ضرر كبير لا على الموظف ولا على الإدارة. ما هي الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية وما هو الفرق بينهما؟ الدعوى التأديبية :تقوم أساسا على مخالفة الموظف العمومي لواجبات وظيفته والمنصوص عليها في القوانين الإدارية وحتى الغير إدارية، ولها عدة تسميات مثل المخالفة المسلكية، التأديبية، الذنب الإداري الجريمة التأديبية لكن كلها تعبر عن مفهوم ومعنى واحد، من سماتها الرئيسية عدم خضوعها لقاعدة < لا جريمة إلا بنص. الدعوى الجزائية: تكون محددة مقدما بعكس الدعوى التأديبية وتؤكد أحكام القضاء الإداري أن الدعوى التأديبية هو إصلاح الاعوجاج وردع الموظف، أما الجزائية فهي حماية المجتمع وأمنه واستقراره من فعل الموظف. لنأخذ على سبيل المثال الرشوة [ الدعوى التأديبية ]: يتحتم على الموظف أن لا يقيم أي علاقة ومن أي نوع مع الآخرين، وفي هذا السياق فشراء ذمة هذا الموظف موضع شبهة، إذ سيحابى بالثمن بقصد إنجاز أمر ما لا يتفق وأحكام القانون الإداري باستغلال وظيفته، وهذا ظيفته، وهذا الفعل يعتبر مخالفة مسلكية يخل بمصداقية النظام الإداري وتدخل في تكوينه اعتبارات مادية محضة أخلاقية وأدبية، لهذا فالتأديب يهدف على الحد من هذه الظاهرة وكذلك لحسن سير المرافق العامة وانتظام العمل بها وتحقيق الفاعلية للإدارة إذ لا يعني الردع هو الهدف الأساسي من فرض هذه العقوبة. النظام التأديبي لا يتبنى فقط العقاب وإنما يتعداه، يبحث عن الأسباب المباشرة والغير المباشرة التي دفعت لمثل هذا الغلط لإعادة النظر في بعض التشريعات وإصلاح الخلل . في سياق المثل نتناول الرقابة المالية والمحاسبية التي تشمل المؤسسات الرسمية والعمومية [ لدعوى الجزائية]: حين يتم اكتشاف مثل تلك المخالفات عند الموظف المناط إليه أمر أموال الدولة إما على شكل نقص مالي في الصندوق، أو التلاعب في الحسابات، أو التزوير أو التقصير الذي يصبح له مساس بالأمور المالية والإدارية للدولة تترتب عليه المتابعة بمقتضى قانون العقوبات المنصوص عليها في أنظمة الموظفين وتدخل المخالفة في خانة الدعوى الجزائية في الحالتين بعد التحقيق مع الموظف وبناءا على إجراءات دقيقة ومحددة كذلك الوقوف على الحقائق وثبوت التهمة عليه بالاعتراف أو الحجج الدامغة يترتب عليه إما: العزل، ترتيل الراتب، الاستغناء عن الخدمة، ترتيل الرتبة، أو الإحالة على المجلس التأديبي، بالرغم من أوجه التشابه بين التأديبية والجزائية إلا انه لابد من التأكد على الاستقلال التام القائم بينهما، لأن الثانية تعتبر خيانة أو جنحة حسب قرار ومتابعة النيابة العامة، وقد تصد عدة أحكام في حق المتهم منها:1- الحكم الجزائي المشمول بالإدانة، تكون الوقائع ثابتة وقائمة وأنها تشكل جريمة 2- الحكم الجزائي بالإدانة المشمول بالعفو: العفو يزيل الجريمة الجنائية والأفعال الإجرامية، لا المخالفات السلوكية من هذا الجانب تظهر بوضوح الاستقلالية بين الجنحة التأديبية والجزائية 3- الحكم الجزائي الصادر بالبراءة: مثل الحكم السابق يقتصر على الجنحة الجنائية لا التأديبية وإن كان ينفي الوجود المادي للوقائع وعدم كفاية الأدلة، والشك، وشيوع التهمة، وبطلان الإجراءات مثل التقادم…الخ 4- الحكم بالبراءة لانتفاء العنصر المادي للوقائع : يصدر لعدم الصحة، أو لعدم ارتكاب الجريمة أصلا ، هنا تقيد السلطة التنفيذية بعدم متابعة الموظف وإذا لم تلتزم بهذا الشق فالقانون يخول للمتابع أن يطالب بإلغاء العقوبة التي وقعت عليه مستدلا بهذا الحكم، لكن رغم هذا يوجد للإدارة شق قانوني يمكن لها التمسك بطلبها إذا حوكم المتهم مسبقا من طرفها بالتأديبي 5- الحكم الصادر لعدم كفاية الأدلة أو لفائدة الشك: هذا الحكم لا يحول عن مساءلة الموظف تأديبيا مثلا في جريمة الإخلال بالأموال العامة لعدم الحجج لا يقد الإدارة عن تأديبه لأن هذا الحكم لا يرفع عنه الجنحة والشبهة نهائيا، كذلك الحكم لفائدة الشك هي البراءة الغير مؤكدة مادامت المحكمة لم تقطع انتفاء التهمة فهذا لا يمنع التأديب لان الإدانة في التأديب لا تقوم على الشك وعدم كفاية الأدلة بل تبنى على اليقين الجزم . أخيرا استنادا لكل هذه النتائج هل هناك رقابــــــــــــــــــــــــة على السلطات التأديبية؟؟؟؟ و هل هذه الرقابة إن وجدت تعد ضمانة كافية لحماية حق الموظف دون الانحياز لصالح الإدارة ؟؟؟؟ بقلم صباح الشرقــــــــــــي
| |
|