تجدر الاشارة أن المشرع المغربي عدد من خلال النصوص المنظمة بالكتاب الخامس الاشخاص الممكن لهم حق تحريك مسطر الوقاية الداخلية في كل من مراقب الحسابات و الدي يجب عليه أن يخبر رئيس المقاولة داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ الاحساس بكون ان هناكعراقيل من شانها ان تخل بالسير العادي للمقاولة ه\ا الاخير ال\ي عليه ان يجيب داخل اجل 15 يما من تاريخ التبليغ من طرف المقاول ناهيك على ان المشرع خول لرئيس المقاولة الحق في رفع طلب قصد تحريكمسطرة الوقائية الداخلية ...............................