الحوار محاور محترف
عدد الرسائل : 137 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6064 تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| موضوع: في الاختصاص الأحد مايو 18, 2008 10:53 pm | |
| هل الاختصاص من النظام العام أم ليس من النظام العام؟ | |
|
achraf abalhouss محاور متوسط
عدد الرسائل : 92 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6166 تاريخ التسجيل : 10/01/2008
| موضوع: الاختصاص هو نظام عام . الإثنين يونيو 02, 2008 10:19 pm | |
| بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد : قبل الإجابة عن موضوع الإختصاص باعتباره نظاما عاما أم ليس بنظام عام لا بأس بأن نلقي إطلالة وجيزة أولا عن مفهوم الاختصاص . فلقد ذهب الفقه إلى تعريف الاختصاص بكونه سلطة المحكمة في البت في قضية معينة . ومن المعلوم أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة في بالبت في المنازعات الادارية. ويقتضي ذلك بالضرورة إنشاء محاكم مختصة لهذا الغرض. وهكذا يكون على طالب الحق أن يعرف المحكمة المختصة في موضوع نزاعه وكذا درجة هذه المحكمة والمكان الذي توجد به حبث يجب التوجه إليها لإقامة دعواه بها.
أما فيما يتعلق بموضوع الاختصاص باعتباره نظاما عاما أو لا فإن المشرع قد قسم الاختصاص إلى نوعي وآخر محلي أو مكاني. وهو التقسيم الذي يتظح جليا من المسطرة المدنية وقانون إنشاء المحاكم الادارية وذلك على الرغم من وجود اختلافات في الفقه والقضاء بشأن تقسيم الاختصاص إلى عدة أنواع. وعليه فأن الاختصاص يعد نظاما عاما بموجب الاختصاص النوعي والمحلي : فمن حيث الاختصاص النوعي فإن المحاكم الادارية تختص طبقا لأحكام المادة 08 من القانون المنشأ لها للبت في النزاعات المتعلقة بالقضايا التالية : 1 ــ النزاعات المتغلقة بإلغاء القرارات الادارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن وزير أول في شكل مرسوم. 2 ــ النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال نشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها ويملكها شخص من أشخاص القانون العام. 3 ــ النزاعات الماعلقة بالعقود الادارية . 4 ــ النزاعات المترتبة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات زمنح الوفاة المستحقة للعاملين وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين. 5 ــ النزاعات المترتبة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب. 6 ــ النزاعات المترتبة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنضيمية المتعلقة بالانتخابات . 7 ــ النزاعات المترتبة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت. 8 ــ النزاعات المترتبة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية . 9 ــ النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإنه نطاق ولاية محكمة معينة للبت في نزاعات تقع داخل نطاق ترابي معين ولا تتعداه إلى غيره. وقد تمت الإحالة بموجب المادة 10 من القانون 41-90 على قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 إلى 30 من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة . وبناءا على كل ما تقدم فإن الاختصاص يعد من النظام العام بالدرجة الأولى حيث يتم من خلاله تنظيم المنازعات القائمة بين أفراد المجتمع وحتى لا تكون الفوضى عارمة في أبواب المحاكم كما أنه انطلاقا من هذا الاختصاص يعرف الجميع المحكمة المختصة في نوع قضيته المنازع حولها. ولولا هذا الاختصاص لكانت الفوضى تعم بين أفراد مجتمعنا . ختاما أسأل الله العلي القدير أن أكون في ردي هذا صائبا فإن كان كذلك فمن الله وما كان فيه من خطأ أو سهو فهو من نفسي . والسلام . | |
|