مقتضيات الفصل 39 و441 من ق.م.م اكتفت فقط بالإشارة الى الاجراءات والمساطر التي يتعين سلوكها في هذا الشأن.
من خلال قراءة الفصلين يمكن ان نستشف تعريفا للقيم بالقول:
هو الشخص الذي ينتمي الى جهاز كتابة الضبط والمعين من طرف القاضي قصد تبليغه الاستدعاء من اجل القيام بعملية البحث عن الطرف المعني بالأمر والدفاع عنه وذلك في الحالة التي يكون فيها موطنه او محل إقامته غير معروف.