الطالبة بنموسى نادية BEN MOUSSA NADIA
CNE 2523724096
المادة قانون القاصرين و المواريث
مسلك القانون الخاص
السداسي السادس
في بادئ الأمر نقو بتعريف الأهلية:
فالأهلية لغة تعني الجدارة والكفاءة يقال فلان أهل للتكريم أي جدير به .
والأهلية اصطلاحا تفيد صلاحية الإنسان لكسب الحقوق وتحمل الواجبات .
و من خلال النازلة التي بين أناملنا نجدها تتضمن الوقائع الاتية:
تنض المادة الأولى من ق.م.م على ما يلي:
"لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة،والأهلية،والمصلحة لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده . إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى."
و بالتالي فالأهلية شرط أساسي في قبول الدعوى
كما تنص المادتان 209و 218 على أـنه:
في المادة 209 من مدونة الأسرة: "سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة".
و في الفصل 218 من الدونة أن : "يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عنه إذا أنس من نفسه الرشد....
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره،جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده".
ويقصد بالسفيه استنادا للمادة215 ذلك المبذر الذي يصرف ماله فيما لافائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به وبأسرته.
واعتبرت المادة 216 المعتوه ذلك الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
وبذلك يتضح أنه يحق للمصاب بإعاقة ذهنية أو السفيه أن يطلبا من المحكمة رفع الحجر عنهما متى استعادا رشدهما وأشارت المادة كذلك إلى أنه بالنسبة للقاصر البالغ 16 سنة، يمكنه أن يتقدم بطلب الترشيد إلى المحكمة شخصيا أو بواسطة نائبه الشرعي.ولا يتم الترشيد إلا إذا ثبت للمحكمة رشد المعني بالأمر بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة، والتي تتجلى في شهادة الوصي على نفسه بكونه رشد محجوره، وإذا كان طلب الترشيد من المحجور، فبتعين عليه أن يثبت بالبينة أنه يحسن التصرف ولا يغبن في بيع أو شراء.
و بناءا على هذا و للإجابة على السؤال المطروح في النازلة و المتعلق بكون هذه المقتضيات هل تسري على عديم الأهلية كناقصها نجد:
تنص المادة 217 من مدونة الأسرة على انه :" يعتبر عديم الأهلية الأداء : أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ثانيا : المجنون و فاقد العقل ".
ومن ثمة فالصغير الذي يبلغ سن التميز -12 سنة- يحق له بعد وصوله سن التميز او سن الرشد ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه ،أما بالنسبة للمجنون وفاقد العقل فتطبق عليهم المقتضيات السابقة من الفصل 218 في بعض الحالات ولا يخضعون لها في حالات اخرى.
وقد يكون الجنون جنونا تاما ومطبقا وفي هذه الحالة لا يحق للمجنون المطالبة برفع الحجر،وأما إذا كان الجنون جزئيا ومؤقتا فتسري عليهأحكام المادة 218.
وكذلك الشأن بالنسبة فاقد العقل، فتطبق عليه مقتضيات المادة السابقة في الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها، وإما دون ذلك من الحالات يظل محجورا عليه.
والله ولي التوفيق