| دعوى إبطال بيع أموال القاصرين | |
|
+8soumaya elmernissi chairi ahmed خالد safari777 بلال nado حكيم 12 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
حكيم محاور محترف
عدد الرسائل : 613 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6276 تاريخ التسجيل : 24/11/2007
| موضوع: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين السبت مايو 24, 2008 4:35 pm | |
| تزوج أحمد بفاطمة على سنة الله و رسوله سنة 1980 م و أنجبا سنة 1988طفلا أسمياه خالد ،و أنه بتاريخ 27-06-1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك و كان قد فوت لابنه خالد ملكية المنزل الواقع بالدار البيضاء و بقيت الأم تسكن معه فيه ، و بتاريخ 20-03-2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة ، مما جعله يطلب من الزوجة أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم عليه فيه رفقة ابنهما .
بالفعل وافقت الزوجة ، و نظرا لضيق الوقت اضطرت الزوجة / الأم بتاريخ 17-08-2003 أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد للغير بثمن قدره مائة و ثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج. و بعد مرور مدة من الزمن عاد الابن خالد لأرض الوطن و كان ذلك بتاريخ 31-07-2007 ، ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم .
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار على اعتبار أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ، كما أن الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و 240 و 265 من مدونة الأسرة.
فأجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس أن المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع ، و أن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن و أنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته ،و أن مغادرة الأم و ابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية و أن عامل الوقت لم يكن لصالحهما ،و أنه بناء على ذلك فإن جميع مقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا. فما رأيك في مآل الدعوى المرفوعة من طرف خالد ؟ | |
|
| |
nado محاور جديد
عدد الرسائل : 6 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6021 تاريخ التسجيل : 31/05/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين السبت مايو 31, 2008 8:47 pm | |
| السلام عليكم أنا أختكم في الله nado عضوة جديدة بينكم أتمنى منكم مساعدتي للإجابة على هذه النازلة ولكم مني فائق الشكر و التقدير كما أتمنى أن أجد ردكم غدا إذا كان بلغمكان أو في القريب العاجل و شكرا | |
|
| |
بلال محاور جديد
عدد الرسائل : 1 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6021 تاريخ التسجيل : 31/05/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين السبت مايو 31, 2008 9:05 pm | |
| عفوا هل هذه هي نازلة الاستاذ الوجدي | |
|
| |
nado محاور جديد
عدد الرسائل : 6 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6021 تاريخ التسجيل : 31/05/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الإثنين يونيو 02, 2008 11:01 am | |
| السلام عليكم أنا أختكم nado نعم أنها نازلة الأستاد الوجدي من هذا السؤال أفهم أتكم لا تستطيعون إجابتي أو مساعدتي على العموم شكرا لكم سأعيد المحاولة مرة ثانية للإجابة عن هذه النوازل و شكرا لكم مرة أخرى | |
|
| |
حكيم محاور محترف
عدد الرسائل : 613 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6276 تاريخ التسجيل : 24/11/2007
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الإثنين يونيو 02, 2008 4:29 pm | |
| | |
|
| |
safari777 محاور جديد
عدد الرسائل : 7 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6018 تاريخ التسجيل : 03/06/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الثلاثاء يونيو 03, 2008 12:17 pm | |
| بسم الله الرحمان الرحيم و السلام عليكم
وغير واحد السؤال زعما ويدا بغيتو دجاوبو عليه الله يرحم الوالدين
هاذ النوازل ملي هانجاوبو عليهم كيفاش هاذي نعطيوهم للأستاذ الوجدي
راني ما فهمتش | |
|
| |
خالد محاور جديد
عدد الرسائل : 2 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6028 تاريخ التسجيل : 24/05/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الخميس يونيو 05, 2008 4:46 pm | |
| بالنسبة للفصول المعتمد عليها في حل النازلة فهي تنص على ما يلي:
المادة 240 : لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي. المادة 225 : تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية : تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي. المادة 236 : الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.
المادة 265 : تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب. ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها. الرقابة القضائية المادة 265 : تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب. ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها. ومن هده الفصول يتبين لنا ان البيع صحيح لانه حسب الفصل236 تقوم الام بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.وهدا ما حصل بالاضافة الى ان المادة 240 تدهب الى انه: لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي بينما بالنسبة للفصول المعتمد عليها في حل النازلة فهي تنص على ما يلي:
المادة 240 : لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي. المادة 225 : تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية : تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي. المادة 236 : الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.
المادة 265 : تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب. ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها. الرقابة القضائية المادة 265 : تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب. ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها. ومن هده الفصول يتبين لنا ان البيع صحيح لانه حسب الفصل236 تقوم الام بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب.وهدا ما حصل بالاضافة الى ان المادة 240 تدهب الى انه: لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي بينما الام فوتت المنزل ب 180 الف درهم و بدلك فالمباغ المالي لم يصل 200 الف درهم لكي يتم فتح ملف النيابة الشرعية و عليه فان البيع الدي قامت به الام يعتبر صحيحا و لا يمكن ابطاله من طرف الابن.
خالد بنطيب bentaib khalid CNE:2522707491 | |
|
| |
ahmed محاور جديد
عدد الرسائل : 3 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6028 تاريخ التسجيل : 24/05/2008
| موضوع: الأستاذ الوجدي الخميس يونيو 05, 2008 11:36 pm | |
| النوازل الثلاث هي موضوع امتحان المراقبة النهائية لذا يتعين على الجميع وضع رده وسنقوم بتهديبه قبل 08/06/2008 | |
|
| |
chairi محاور جديد
عدد الرسائل : 5 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6028 تاريخ التسجيل : 24/05/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الأحد يونيو 08, 2008 2:29 pm | |
| مادة : قانون القاصرين والمواريث . مسلك : القانون الخاص . الموضوع : تحليل النازلة الثانية . السداسي : السادس د. أحمد الوجدي .
من إعداد الطالب : أنس الشعيري. CHOAIRI ANASS C.N.E: 25 21 69 52 87
النازلة الثانية الوقائع : بتاريخ 1980 تزوج أحمد بفاطمة وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد. وبتاريخ 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه. وبتاريخ 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة. وبتاريخ 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج. وبتاريخ 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم. فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار . الأطراف : المدعي : خالد المدعى عليه : فؤاد موقع النزاع : إبطال البيع . الحجج القانونية : ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.
دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا. بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد. وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة. فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ظ.ل.ع. وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ظ.ل.ع. و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ظ.ل.ع. وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في الملكية الدار . أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ظ.ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوك للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5 من ظ.ل.ع. | |
|
| |
soumaya elmernissi محاور جديد
عدد الرسائل : 1 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6015 تاريخ التسجيل : 06/06/2008
| موضوع: الرد عاى النازلة الثانية المتعلقة بابطال بيع القاصرين الأحد يونيو 08, 2008 9:15 pm | |
| **بسم الله الرحمان الرحيم **
المادة : قانون القاصرين والمواريث المسلك : القانون الخاص الموضوع : تحليل النازلة الثانية المتعلقة بابطال بيع القاصرين السداسي : السادس تحت اشراف: د. أحمد الوجدي من إعداد الطالبة : المرنيسي سمية EL MERNISSI SOUMAYA C.N.E: 2523724112 الوقائع: * تزوج أحمد بفاطمة سنة 1980 وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد. *في 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه. *في 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة. *في 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج. *في 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم. فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار . الأطراف : *المدعي : خالد *المدعى عليه : فؤاد موقع النزاع : إبطال البيع . الحجج القانونية : * ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة. * دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا. التعليق بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد. وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة. فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ق.ل.ع. وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ق.ل.ع. و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ق.ل.ع. وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في ملكية الدار . أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ق .ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوكا للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5 من ق.ل.ع . | |
|
| |
nado محاور جديد
عدد الرسائل : 6 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6021 تاريخ التسجيل : 31/05/2008
| موضوع: الرد على النازلة المتعلقة بإبطال بيع القاصرين إلى الأستاذ الوجدي الأحد يونيو 08, 2008 10:00 pm | |
| الطلبة بنموسى نادية BEN MOUSSA NADIA CNE 2523724096 مسلك القانون الخاص/ السداسي السادس الوقائع: * تزوج أحمد بفاطمة سنة 1980 وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد. *في 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه. *في 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة. *في 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج. *في 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم. فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار . الأطراف : *المدعي : السيد خالد *المدعى عليه : السيد فؤاد موضوع النزاع : دعوى إبطال البيع . الحجج القانونية : * ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة. * دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا. التعليق بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد. وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة. فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ق.ل.ع. وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ق.ل.ع. و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ق.ل.ع. وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في ملكية الدار . أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ق .ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوكا للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5 من ق.ل.ع و الله ولي التوفيق | |
|
| |
safari777 محاور جديد
عدد الرسائل : 7 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6018 تاريخ التسجيل : 03/06/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الأحد يونيو 08, 2008 10:58 pm | |
| بسم الله الرحمان الرحيم
الإجابة على النازلة الثانية المتعلقة بإبطال بيع أموال القاصرين :
عماد الجيدي EL JAYDI Imad
2523730258: CNE
السداسي السادس مسلك قانون خاص تحت إشراف : د. أحمد الوجدي .
النازلة الثانية
إعادة صياغة الوقائع :
في دعوى إبطال بيع أموال القاصرين بين خالد المدعي وفؤاد المدعى عليه كون هذا الأخير اشترى دار في ملكية خالد القاصر باعتها له فاطمة أم خالد دون أن تأخذ إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بثمن 180000 درهم , وذاك لتلتحق مع ابنها بالأب المكوم عليه بعدم مغادرة تراب دولة أجنبية يعمل فيها , وبعد بلوغ خالد 19 عاما عاد إلى الوطن ليكتشف أن ثمن الدار كان يساوي وقت بيعها 400000 درهم , ودفع فؤاد بكون البيع صحيح على أساس أن المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع ,و أن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن و أنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته ,و أن مغادرة الأم و ابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية و أن عامل الوقت لم يكن لصالحهما ,و أنه بناء على ذلك فإن جميع مقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا. وحسب الفصول 225 240 265 من مدونة الأسرة
المادة 225 : تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية : تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي. المادة 240 : لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي. المادة 265 : تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب. ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
ورغم ادعاء المدعى عليه بصحة البيع طبقا للفصل 236 من مدونة الأسرةالذي ينص على أن الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدها في حالة حصول مانع للأب. إلا أن تاريخ البيع كان قبل صدور مدونة الأسرة
وعليه وعلى ضوء هذه الفصول يتبين أن البيع يعد باطل وذلك لتصرف فاطمة في ملك ابنها دو أخذ إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويتحتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع | |
|
| |
Mehdi_B محاور جديد
عدد الرسائل : 1 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6013 تاريخ التسجيل : 08/06/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الأحد يونيو 08, 2008 11:51 pm | |
| الإجابة على النازلة الثانية المتعلقة بإبطال بيع أموال القاصرين :
Mehdi Benalilu CNE : 2523723561
السداسي السادس مسلك قانون خاص تحت إشراف : د. أحمد الوجدي .
* إعادة صياغة النازلة.
بعد زواج السيد أحمد بفاطمة في 1980 م أنجبا خالد سنة 1988، و بتاريخ 27-06-1998 غادر الأب الوطن نحو الخارج للعمل هناك و كان قد فوت لابنه خالد ملكية المنزل الواقع بالدار البيضاء و بقيت الأم تسكن معه فيه ، و بتاريخ 20-03-2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة ، جعل منه يطلب من الزوجة أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم عليه فيه رفقة ابنهما .
وافقت الزوجة ، و نظرا لضيق الوقت اضطرت بتاريخ 17-08-2003 أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد للغير بثمن قدره مائة و ثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج. بعد مدة عاد الابن خالد لأرض الوطن و كان ذلك بتاريخ 31-07-2007 ، ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم .
فرفع خالد دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار على اعتبار أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ، كما أن الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و 240 و 265 من مدونة الأسرة.
لكن المشتري أجاب بكون البيع صحيح على أساس أن المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع، و أن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن و أنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته ،و أن مغادرة الأم و ابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية و أن عامل الوقت لم يكن لصالحهما ،و أنه بناء على ذلك فإن جميع مقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
ما هو رأيك في مآل الدعوى المرفوعة من طرف خالد ؟
* تحليل النازلة:
تاريخ إبرام العقد نيابة عن ابنها كان بتاريخ 17/08/2003 وهو ما يقر أنه بهذا التاريخ لم تكن مدونة الأسرة حيز التنفيذ ما يعني تطبيق مدونة الأحوال الشخصية. فالمادة 158 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن جميع أنواع التصرفات لحق عيني أو مفوتة الأصل أو ما يؤدي إلى تفويته تتطلب من الوصي أو المقدم الحصول من القاضي المكلف شؤون القاصرين على إذن وباعتبار أن مدونة الأحوال الشخصية لم تكن تعتبر وليا كما هو الحال لمدونة الأسرة وهو ما يعني أن التصرف الذي أبرمته نيارة عن ابنها خالد كان يحتاج إلى إذن من قاضي شؤون القاصرين. وحيث إنه بهذه الحالة لا مجال لتطبيق مقتضيات 225 و 240 و236 و 265 من مدونة الأسرة وأن مآل الدعوى المرفوعة من طرف المدعي خالد سوف تكون في صالحه وتحكم المحكمة بإبطال التصرفات التي أبرمتها أمه خلال ذلك. وحيث أنه وإن كان قد استند في طلبه إلى مقتضيات 225 و 240 و 265 فإن ذلك لا يجعل دعواه غير مقبولة على اعتبار أن العبرة بتكييف وقائع النازلة وإعطائها الوصف وتطبيق النصوص الصحيحة من اختصاص المحكمة. | |
|
| |
adil_dadi محاور جديد
عدد الرسائل : 3 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6029 تاريخ التسجيل : 23/05/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الإثنين يونيو 09, 2008 7:41 pm | |
| **بسم الله الرحمان الرحيم **
المادة : قانون القاصرين والمواريث المسلك : القانون الخاص الموضوع : تحليل النازلة الثانية المتعلقة بابطال بيع القاصرين السداسي : السادس تحت اشراف: د. أحمد الوجدي من إعداد الطالب : عادل دادي 2522712681
الوقائع: * تزوج أحمد بفاطمة سنة 1980 وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد. *في 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه. *في 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة. *في 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج. *في 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم. فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار . الأطراف : *المدعي : خالد *المدعى عليه : فؤاد موقع النزاع : إبطال البيع . الحجج القانونية : * ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة. * دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا. التعليق بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد. وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة. فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ق.ل.ع. وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ق.ل.ع. و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ق.ل.ع. وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في ملكية الدار . أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ق .ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوكا للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5 من ق.ل.ع . | |
|
| |
حكيم محاور محترف
عدد الرسائل : 613 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6276 تاريخ التسجيل : 24/11/2007
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الأربعاء يونيو 11, 2008 5:33 pm | |
| . بسم الله الرحمن الرحيم
تتلخص وقائع النازلة في كون أحد الأشخاص تزوج بامرأة على سنة الله و رسوله ،بتاريخ 1980 و خلفت منه طفلا اسمه خالد بتاريخ 1988 ، إلا أنه بسنة 1998 و بعد أن فوت ملكية الدار التي كان يملكها بمدينة الدار البيضاء لابنه خالد غادر أرض الوطن ليستقر بإحدى الدول الأوروبية التي مكث فيها إلى غاية سنة 2003 حيث صدر في مواجهته حكم قضائي قضى عليه بعدم مغادرة تراب تلك الدولة مدى الحياة ،و هو ما دفعه لأن يطلب من زوجته لتلتحق به رفقة الابن خالد ،و هو ما استجابت له بالفعل بعدما عملت على تفويت الدار المذكورة للغير بثمن قدره 180000.00 درهم و ذلك بتاريخ 17/08/2003 ، لتغادر المغرب رفقة الابن خالد ، هذا الأخير الذي عاد لأرض الوطن بتاريخ 31/07/2007 فاكتشف أن الثمن الحقيقي للدار التي بيعت كان بتاريخ البيع هو 400000.00 درهم و ليس 180000.00 درهم مما حدى به لرفع دعوى أمام المحكمة في مواجهة المشتري لتك الدار ، على اعتبار أن أمه التي قامت ببيع تلك الدار لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، و أن الثمن الذي بيعت به الدار ليس هو الثمن الحقيقي ،مما جعل المدعى عليه لرد دعوى المدعي خالد مرتكزا على كون مصالح الابن خالد كانت مهددة لضيق الوقتو أن أمه تصرفت على هذا الأساس مادام أن أباه كان في حكم المجرد قضائيا من ولايته . و المطلوب كان هو ما هو مصير تلك الدعوى .
إن أول ما يعترض الحل لهذه النازلة هو ضرورة تحديد العناصر التي يرتكز عليها النزاع ،و المتمثلة أساسا في الولاية و من يتولاها ، و ما هي حدود تلك الولاية ،و هل الحكم الصادر في مواجهة الأب يعتبر بمثابة تجريده من ولايته و بالتالي تنتقل تلك الولاية للأم أم أن الأمر غير ذلك ،و هل بالفعل كانت مصالح الابن خالد مهددة لدرجة تجعل الأم تتحايل على المساطر القانونية الواجبة التطبيق و تفوت تلك الدار بثمن بخس ، و هل يحق للابن خالد أن يطالب بإبطال البيع الذي أبرمته الأم مع الغير . و ما هو دور القاضي المكلف بشؤون القاصرين .
إذن تلك العناصر هي التي تثيرها هذه النازلة ،و إن كان لأي طالب آخر عنصر أخر فله أن يطرحه , أن يعطيه تعريفا و لو بسيطا .
بالفعل ، يدور الإشكال المركزي لهذه النازلة على مدى أمكانية تطبيق أحكام مدونة الأسرة على اعتبار أن الدعوى رفعت بعد أن دخلت حيز التنفيذ أم أن أحكام قانون الأحوال الشخصية هي التي يجب أن تطبق على أساس أن البيع تم قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ .
بعبارة أخرى هل الأولوية لقانون الشكل أم لقانون الموضوع ؟
إن تحديد الموقف الذي يمكن أن يتخذه الطالب الذي عرضت عليه هذه النازلة ، هو الذي يحدد سيحدد له الحل ،وعلى العموم فقد لا مست مجموعة من الأجوبة الطريق نحو الحل ،و هو اعتماد أن القانون الواجب التطبيق قانون مدونة الأحوال الشخصية ، على اعتبار أن البيع تم بتاريخ سابق عن تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ ،و عليه فقد ذهب هذا الرأي إلى كون الأم لم يكن من حقها أن تقوم ببيع تلك الدار بالثمن الذي بيعت به ،و أن الثمن الحقيقي لتلك الدار كان يوجب عليها أن تلتمس الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، وأنها لما لم تحصل على ذلك الإذن فالبيع كان باطلا ،و أن الابن خالد الذي رفع الدعوى كان محقا لكونه كان وقت البيع قاصرا و أن جميع التصرفات المالية التي يقوم بها الولي في أموال القاصر إذا ما أحدثت ضررا بينا بالذمة المالية للقاصر ، فلهذا الأخير أن يطالب بإبطالها بمجرد بلوغه سن الرشد و تحقق الشروط التي تدعو لطلب الإبطال . و على ذلك فدفوعات المدعى عليه لم تكن منتجة في هذه الدعوى .
و تجدر الإشارة إلى أنه سواء ، أحلت هذه النازلة ضمن مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية أم مقتضيات مدونة الأسرة ، فالحل سيفضي لإبطال بيع الدار المملوكة للابن خالد ، على أساس أن إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ضروري لأي تصرف في الذمة المالية و أن الاستغناء عنه يجعل ذلك التصرف باطلا .
إذن هذه هي العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في حل هذه النازلة و الله تعالى الموفق و هو يهدي سواء السبيل. | |
|
| |
douha22 محاور جديد
عدد الرسائل : 1 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6017 تاريخ التسجيل : 04/06/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الأربعاء يونيو 11, 2008 9:27 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
النازلة التي كانت موضوع الامتحان اليوم تشبه النازلة المطروحة هنا
ورغم اني اتبعت النهج الصحيح في تحليلها
اعتمادا على النيابة القانونية و ليس على الحلول المطروحة من طرف الطلبة
الا اني اضفت شيء اخر
وهو ان سن عائشة لا يسمح لها برفع الدعوى
لانه حسب التواريخ الموجودة في النازلة فان سنها 15 سنة
و من شروط التقاضي توفر الاهلية و الصفة و المصلحة
وعائشة لا تتوفر على الاهلية ليحق لها التقاضي و بالتالي الدعوى باطلة
اتمنى ان يكون تحليلي في المستوى المطلوب و شكرا
ELOUARDANI DOUHA [size=18][/size] | |
|
| |
القانوني محاور محترف
عدد الرسائل : 124 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6136 تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: رد: دعوى إبطال بيع أموال القاصرين الأربعاء يونيو 11, 2008 11:26 pm | |
| | |
|
| |
| دعوى إبطال بيع أموال القاصرين | |
|