السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة لنوازل ابطال العقد فمن السهل ان تستوحينها من مخيلتك
بالاعتماد على ما درسته من موجبات الغاء العقد كالتدليس والغبن والغلط
خيث ان في ميدان العقود ان تبقى سارية باسثتناء ادا خالفت شكلها القانوني
فمثلا ادا كان العقد معلقا على شرط واقف صحيح فان العقد يبقى صحيحا
لكن ادا كان الشرط مخالفا للقانون و الاخلاق العامة فان الالتزام يبطل و يفسخ العقد
الفصل 109ق ل ع يبطل كل شرط من شانه ان يمنع او يحد الشخص من ممارسة حقوقه الثابتة كحقه في الزواج
وفسخ العقد قد يهم المعاملات المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية
فزواج المراة من غير المسلم او من احد محارمها يجب فسخه بقوة القانون
وقد يتفق الاطراف على فسخ العقد بناءا على اتفاقهم تماشيا مع "العقد شريعة المتعاقدين"
سبق و ان قلت ان الغبن من موجبات نقض العقد و لتقريبكم من ذلك
إبطال عقد للغبن ــ شروطه .
أهلية التعاقد ــ المطلوب فيها هو توافر المدارك العقلية .
شكل العقد ــ اشتراط الكتابة في التعديلات متى كان العقد الأصلي مكتوبا
<!--[if !supportLists]-->
لا محل لتطبيق الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود على نازلة ثبت في وقائعها أن طرفي عقد البيع كان كل منهما راشدا أثناء إبرام العقد أمام الموثق .
<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->
كما انه محل للحكم بالإبطال طبقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون المذكور، إلا إذا كان الغبن المتمسك به مصحوبا بالتدليس .
<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->
متى أبرزت محكمة الموضوع في حكمها أن المتعاقد كان باتمه عند توقيع عقد البيع، فإنها تكون قد استبعدت ضمنيا الشهادة الطبية المحتج بها، إذا كان الثابت لأنه ليس هناك أي تلازم بين المرض الجسدي الذي تفيده تلك الشهادة وبين توافر المدارك العقلية الواجب توفرها في كل متعاقد .
<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->
طبقا لمقتضيات الفصل 401 من القانون المشار إليه فانه إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا، اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد .
<!--[endif]-->
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/2/1981 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 27/11/1980 في الملف عدد 168 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7/7/1981 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7/3/1983 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/7/1983 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد إعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عبابو من تلاوة تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشبيهي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 27/11/1980 أن زبيدة بنت المغاري تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء في مواجهة ورثة محمد العيدي عرضت فيه أنها اشترت من العيدي محمد العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5227 بثمن قدره مائة ألف درهم واستعمل الموثق جزءا منه لتسديد مبلغ الرهن ثم مصاريف رفع الحجز على المبيع وقد توفي البائع بتاريخ 3/1/1984 فقام ورثته بتقييد الاراثة بالرسم العقاري، وأنها تقدمت إلى المحافظ العقاري بطلب تقييد البيع غير انه أجابها بان تقييد البيع يتوقف على موافقة ورثة البائع، ومن اجل ذلك تطلب الحكم على ورثة الهالك محمد العيدي بتنفيذ البيع ورفع اليد عن الحجز والرهن المقيدين على العقار المذكور مع تعويض قدره 3000 درهم، وأجاب المدعى عليهم بان المدعية كانت قد استرجعت المبالغ التي سبق لها ن دفعتها لموروثهم حسب توصيل يحمل توقيع الموثق الذي اشرف على عملية البيع وبذلك يكون البيع قد تم تلقائيا بناء على صلح وبعدما عقبت المدعية بالإنكار على ما أجاب به المدعى عليهم قضت المحكمة وفق طلب المدعية باستثناء التعويض الذي خفضته إلى مبلغ 2000 درهم، وبعد استئناف هذا الحكم قضت استئنافية البيضاء بإلغائه والحكم من جديد برفض طلبات المدعية فتقدمت هذه الأخيرة بطلب نقض أمام المجلس الأعلى الذي اصدر بتاريخ 14/11/1979 تحت عدد 595 قرارا بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بانية قرارها أن المستأنفين لم يثبت وجود غبن مصحوب بتدليس وان الرهن لا يمنح حق تكوين المرهون وإنما يتبعه، في أي يد انتقل إليها، وانه بالإضافة إلى ذلك فان الدائن قد رفع رهنه وأصبح العقار طاهرا من الدين المذكور وانه تبين من الإشهاد بالبيع أن البائع وقع عليه وهو باتمه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة لم تقم بتبليغ الملف إلى النيابة العامة قبل ثلاثة أيام قبل الجلسة بعد إحالته عليها على اثر النقض .
لكن حيث انه خلافا لما نعته الوسيلة فان أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه تفيد أن الدعوى قد بلغت للنيابة العامة وقدمت هذه الأخيرة مستنتجاتها الكتابية في شان موضوع القضية بعد اطلاعها على الملف طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية كما أشير في الحكم إلى استماع المحكمة المصدرة له للنيابة العامة في تلاوتها لمستنتجاتها الشفوية بالجلسة مما كانت معه الوسيلة مخالفة للواقع وغير مقبولة .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك انه عندما صرحت المحكمة فيما يتعلق بالغبن انه لم يتبين وجود غبن مصحوب بتدليس والحالة إن الغبن موجود ولا لزوم لبيان عنصر التدليس مع وجود المحاجير كما يقضي بذلك القانون عندما يصرح الفصل 56 ان الغبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا ولو لم يكن ثمة تدليس .
لكن حيث انه لا محل لتطبيق مقتضيات الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة ما دام ان طرفي عقد البيع كان لك منهما راشدا أثناء إبرام عقد البيع أمام الموثق، لذلك فان القرار المطعون فيه كان على صواب عندما اعتبر ان الغبن الذي تمسك به ورثة البائع لم يكن مصحوبا بالتدليس كما ينص على ذلك الفصل 55 من ظهير الالتزامات والعقود فالوسيلة غير مرتكزة على أساس .
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الجواب على الدفع المتعلق بحالة المرض الثابتة بشهادة من أطباء اختصاصيين في الأمراض وذهبت إلى عدم اعتبار المرض المشهود به من طرف الدكتور لفي البار رئيس مركز علاج السرطان بمستشفى ابن رشد الذي صرح بان الهالك كان من المصابين بالعدوى المرتبة في المصطلحات الدولية تحت رقم 161 فكان تصريح المحكمة من انه تبين من الإشهاد بالبيع ان البائع وقع عليه وهو باتمه والحالة تشهد بعكس ذلك فكان ذلك تشويها صريحا للوثيقة الموقع عليها من ذوي الاختصاص .
لكن حيث انه ليس هناك أي تلازم بين المرض الجسدي الذي تفيده الشهادة الطبية المحتج بها وبين توافر المدارك العقلية الواجب توفرها في كل متعاقد، لذلك فان المحكمة عندما اعتبرت ان البائع كان باتمه عند توقيعه على البيع تكون قد رفضت ضمنيا الدفع المستدل به في الوسيلة مما كانت معه هذه الأخيرة غير متركزة على أساس .
فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الجواب عن الدفع المثار في المذكرات المقدمة قبل صدور القرار المطعون فيه والتي صرح فيها الطاعنون أنهم يتمسكون بها وذلك في انه على فرض ان البيع قد وقع فانه الغي بمجرد قبول الإقالة التي اقترحها الموثق وعرضها على كلا الطرفين المتنازعين فقبلتها المطلوبة في النقض شريطة ان يؤدي لها مع ما سبق لها ان دفعته للموثق تعويضا ماليا حددته وقبلته الطاعنة وحازت عنه وصلا الشيء الذي أكده صراحة الموثق في رسالة موجودة بين أوراق الملف، ومنها إشهاد على وقوع الإقالة وان الرد الذي كان الحكم الابتدائي قد أجاب به كان ردا فاسدا أو مشوها للأحداث وان القاضي الأول لم ير انه بمجرد ما قبلت المشترية الإقالة وحددت لها شروطا، وبمجرد ما عرضت شروط الإقالة على المدعى عليهم فقبولها بدون تعديل أو ملاحظة تكون قد أبرمت اتفاقية جديدة لا بد للمحكمة ان تعمل بها وتعطيها مفعولها القانوني وتنص بان الإقالة أصبحت نافذة المفعول رغم الرجوع المتأخر فيها بعدما قبلت من الجميع .
لكن حيث ان القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون بالضرورة قد تبني علله وأسبابه وان الحكم الابتدائي بعد ان بين ادعاء المدعى عليهم بتراجع الأطراف على البيع لا أساس له، ذلك ان رسالة الموثق الموجهة إلى أرملتي العبيدي تؤكد بان الورثة أودعوا ثمن البيع عنده غير ان المدعية بدلا من التنازل عن البيع جاءت تحدد له صوائر الشراء طالبة منه متابعة إجراءات البيع رتب على ذلك عدم وجود الإقالة فجاء معللا بما فيه الكفاية .
ومن جهة ثانية فانه طبقا لمقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود فانه إذا قرر القانون ان يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد لذلك فان القرار المطعون فيه كان على صواب عندما اعتبر انه ليس بالملف ما يدل على وجود الإقالة، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس .
من اجله
قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عمور، والمستشارين السادة عبد الوهاب عبابو – مقررا – محمد بوهراس – مولاي جعفر سليطن – الاسماعيلي عبد السلام - وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي - وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 32، ص 31 .