هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 البطلان و الإبطال و الفسخ

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحكيم الحكماوي
محاور محترف
محاور محترف



عدد الرسائل : 206
العمر : 49
المدينة : الربــــــاط
الكلية : جامعة محمد الخامس _ سلا
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية
التخصص : القانون الخاص
المستوى الدراسي : السلك الثالث
المستوى الحواري :
البطلان و الإبطال و الفسخ Left_bar_bleue100 / 100100 / 100البطلان و الإبطال و الفسخ Right_bar_bleue

عدد النقاط : 6193
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

البطلان و الإبطال و الفسخ Empty
مُساهمةموضوع: البطلان و الإبطال و الفسخ   البطلان و الإبطال و الفسخ Emptyالإثنين مارس 28, 2011 2:11 pm

البطلان و الإبطال و الفسخ

من المعلوم أن كل التزام يقع على عاتق أي فرد منا ن إلا و مرده سبب قانوني ، ومن الأسباب القانونية التي أجمع الفقع على كونها سببا للالتزامات نجد التصرف القانوني و الواقعة القانونية ، وهما مسألتين يمكن الوقوف عندهما من حيث التعريف ( المطلب الأول ) حتى نتمكن من الحديث عن الجزاءات التي يمكن أن ترافقهما في حالة اختلال أحكامهما القانونية ( المطلب الثاني ) .


المطلب الأول : التصرف القانوني و الواقعة القانونية


من المعلوم أن الفقه القانوني عمل في بداية الأمر إلى تقسيم مصادر الالتزام إلى خمسة أقسام و هي العقد و الإرادة المنفردة و الفل الضار أو العلم غير المشروع و الإثراء بلا سبب و القانون ، و هو التقسيم الذي تأثر به مشرع قانون الالتزامات و العقود المغربي تأثر ظهر في الصياغة التشريعية لمقتضيات الظهير المذكور ، وفي هذا الصدد يمكن الوقوف على مقتضيات الفصل الأول من ظهير الالتزامات و العقود ؛ و الذي يجعل كل الالتزامات ناشئة عن أمرين إما عن إرادة أو عن قانون . و في ذلك نص الفصل الأول المذكور على نما يلي : تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم. " .

و لكن الفقه وجد نفسه مغرقا في تقسيم أسباب الالتزام ، و تراجع عن التقسيمات القديمة أو الكلاسيكية إلى تقسيم جديد مرتكز على إرادة الأطراف في إحداث الأثر القانوني ، و ميز بناء على ذلك بين أسباب نشأة الالتزامات راجعة إلى إرادة الأطراف و أخرى لا دخل للإرادة الأطراف فيها .
و هكذا فقد عرف الفقه كل سبب تنشأ بموجبه التزامات ويكون قوام ذلك السبب إرادة الطرف أو الأطراف المدينين أو الدائنين ، عرفه بأنه تصرف قانوني ( Acte juridique ) ، وبالتالي يمكن تعريف التصرف القانوني بأنه ما ينشأ من أسباب تنشئ التزاما في ذمة الأفراد و يكون للإرادة دخل فيها . و مثاله عقد البيع و عقد الكراء و عقد القرض و عقد العارية و غيرها من العقود ، فكل تلك العقود لا يمكن تنشأ أو تخرج لحيز الوجود إلا بعد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث الأثر القانوني المتوخى منها ، و في عقد البيع فإن الأثر القانوني المتوخى منه هو نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ، أما في عقد الكراء فإن المنفعة المتعلقة بالعين المكتراة هي الغرض من التصرف القانوني ...
هذا إذا تعلق الأمر بتدخل الإرادة في إنشاء السبب المنشأ للالتزام ، أما إذا لم يكن للإرادة أثر في نشأة الالتزام فإن الأمر يتعلق بواقعة قانونية ( Fait juridique ) و بناء عليه فالواقعة القانونية هي كل سبب منشئ للالتزام لا دخل للإرادة فيه ، ومثاله الوفاة و الولادة و غيرهما كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي ما ينشئه القانون ، فكل ذلك لا دخل لإرادة الأطراف فيه و بالتالي فكل ما ينشأ من التزام بسبب ذلك فهو ناتج عن واقعة قانونية و ليس عن تصرف قانوني .

و إذا ما استقر في الأذهان الفرق بين التصرف القانوني و الواقعة القانونية، فإنه يحق لنا أن نتساءل عن علاقة كل من البطلان و الإبطال و الفسخ بكل واحد منهما.

المطلب الثاني : الجزاءات المرتبطة بالإخلال بأحكام التصرفات و الوقائع القانونية


من المعلوم أن كل واقعة قانونية كما تطرقنا لذلك ليس فيها أي دخل للإرادة ، و بالتالي فإن أي حديث عن الجزاءات المرتبطة بالوقائع القانونية لا يمكن تصوره إلا في إطار المخالفة للقانون في الحالة التي يكون القانون هو السبب المنشئ للالتزام ، و على ذلك فكل و التزام أوجبه القانون و لم يثبت أنه نشأ وفق ما يقتضيه القانون فإنه التزام باطل لذاته و ليس لتحكم إرادة الأطراف فيه ، و مثاله ما جاء بالفصل 870 من قانون الالتزامات و العقود و الذي ينص على أنه : " اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له. " فبموجب هذا الفصل فإن عقد القرض و إن جاء في صورة تصرف قانوني فإن المشرع عمل جعل صفة المقرض أو المقترض محل اعتبار و رتب عليها جزاء متى تعلق الأمر بمسلمين ، فصفة الإسلام في مثل هذه العقود محل اعتبار بحكم القانون لا بإرادة الأطراف ، و ما قيل في هذه الحالة يقال في الحالة التي يتوفى فيها شخص ما و يترك ورثة يقومون بتوزيع التركة على نحو مخالف لما يقتضيه الشرع و القانوني فمثل هذه الحالات يكن الجزاء المترتب عن تلك الإخلالات هو البطلان .
و لكن إذا تعلق الأمر بالتصرفات القانونية و التي قوامها الإرادة فإن الجزاءات تختلف بحسب الحالة .
فإذا كان الأمر يتعلق بركن من أركان التصرف القانوني كما هو الأمر بالنسبة لركن الرضى أو المحل أو السبب في عقد من العقود ؛ فإن الجزاء المترتب عن الإخلال بالأحكام القانونية المنظمة لذلك الركن هو البطلان ، و البطلان يمكن تعرفيه بأنه الجزاء القانوني الذي يجعل التصرف القانوني منعدما و كأنه لم يكن ، وبالتالي فمتى تعلق الأمر باختلال في حكم من أحكام الأركان فإن البطلان هو الجزاء ، ومثاله أن يتفق اثنان على شراء كمية من الخمر ، ففي مثل هذه الحالة فإن إرادة الطرفين سليمة و لكن محل عقد البيع غير مشروع و غير قانوني ، ذلك أن الشرع و القانون حرما التعامل في الخمر بين المسلمين و بالتالي فإن أي تعامل به يجعل عقد البيع باطل و كأن لم يكن .
و لكن إذا ما تعلق الأمر بشرط من شروط التصرف القانوني فإن أي إخلال بأحكام تلك التصرفات يترتب عنه جزاء الإبطال و ليس البطلان، و الإبطال هو الجزاء المترتب عن الإخلال بشرط من شروط التصرفات القانوني كما هو الأمر عندما تكون إرادة أحد المتعاقدين معيبة بأحد عيوب الرضى إما لسبب الإكراه أو الغبن أو التدليس أو غيرها من العيوب التي تؤثر مباشرة على إرادة الأطراف و تجعلها معيبة؛ و مثال ذلك أن شخصا تعاقد مع أحد الأشخاص على أن يبيعه حاسوبا محولا بخصائص معينة و لكنه استغل جهل المشتري و باعه حاسوبا غير الذي تم الاتفاق على مواصفاته و أقل من المتفق عليه و لكن بثمن الواصفات التيتم الاتفاق عليه ، ففي مثل هذه الحالة فإن المشتري له حق إبطال العقد المبرم بينه و بين البائع لكون إرادته كانت معيبة بعيب التدليس و هو إخفاء حقائق لولاها لما أقدم المشتري على عقد البيع . ففي مثل هذه الحالة فإننا نكون أمام جزاء الإبطال و ليس البطلان .
و تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يكن في مقدور الأطراف تصحيح التصرفات القانونية الباطلة بطلانا مطلقا ، فإنه يمكن لهم تصحيحها متى تعلق الأمر بحالة الإبطال و هو ما يصطلح عليه بالإمضاء ، أي تصحيح التصرف القانوني بإرادة الأطراف و بالتالي جعله كما لو لم يشبه أي عيب .
و إذا كان البطلان أو الإبطال يرتبطان بأركان التصرف القانوني أو شروطه ، فإن الفسخ لا يمكن الحديث عنه إلا في الحالة التي يكون فيها التصرف القانوني كاملا و لا تشوبه أية شائبة ولكن أحد طرفيه يمتنع عن تنفيذ ما بذمته من التزام ، ففي مثل هذا الحالة يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء من أجل طلب فسخ التصرف القانوني ؛ كما هو الأمر بالنسبة للحالة التي يكون فيها البائع متفقا مع المشتري على أن يبيع لهذا الأخير منزلا مقابل مبلغ مالي معين ،و لكن المشتري بعد أن يسلم للبائع الثمن كالا يمتنع البائع من تسليم المنزل للمشتري لسبب من الأسباب التي لا دخل للمشتري فيها ، ففي مثل هذه الحالة يحق للمشتري أن يلجأ للقضاء من أجل طلب فسخ عقد البيع المبرم مع البائع و استرداد الثمن المؤدى و كذا التعويض في حالة المطالبة به . و على ذلك فينتج مما سبق أن الفسخ لا يكون إلا كجزاء عن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية ؛ و هنا تجدر الإشارة إلى التفريق بين الفسخ و الانفساخ ذلك أن الفسخ لا يتم إلى عن طريق القضاء بينما الانفساخ ينتج عن الاتفاق بين الأطراف ذاتهم نتيجة تعذر تنفيذ الالتزام من طرف أحدهم لسبب من الأسباب و يتم بموجبه إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا عليها.

و خلاصة القول أن البطلان يكون في حالة تخلف ركن من أركان التصرف القانوني بينما الإبطان لا محل له إلا في حالة الإخلال بشرط من شروط ذلك التصرف ،و أما الفسخ فيكون عند سلامة التصرف القانوني و لكن بعد تخلف أحد المتعاقدين مثلا عن تنفيذ التزامه لسبب غير قانوني أو غير مشروع و فيما يتعلق بالانفساخ فإنه ينشأ من اتفاق الأطراف عليه بعدما يتعذر على أحدهم تنفيذ ما بذمته من التزام .
و البطلان يتم التصريح به من قبل القضاء ، أما البطلان أو الفسخ فيكم بهما القضاء بينما يتفق الأطراف على الانفساخ .


أسئلة الفهم :

كل من قرأ المقالة من طلبتنا الأعزاء المرجو أن يجيب عن الأسئلة التالية :

ما الفرق بين التصرف القانوني و الواقعة القانونية ؟ ( 4 نقط ) .
من يصرح أو يحكم بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ ؟ ( 4 نقط ) .
أقرض مصطفى محمد مبلغا من المال قدره 10000.00 درهم على أن يرده محمد بفائدة قدرها 10 في المائة بعد شهرين ، ما حكم القانون في هذا التصرف القانوني ؟ ( 4 نقط ) .
اعط مثالا عن تصرف قابل للإبطال ؟ ( 6 نقط )
.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زكرياء السرير
محاور محترف
محاور محترف
زكرياء السرير


عدد الرسائل : 113
العمر : 35
المدينة : سلا
الكلية : الحقوق سلا الجديدة
التخصص : الحقوق
المستوى الدراسي : السنة الاولى حقوق
المستوى الحواري :
البطلان و الإبطال و الفسخ Left_bar_bleue100 / 100100 / 100البطلان و الإبطال و الفسخ Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4915
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

البطلان و الإبطال و الفسخ Empty
مُساهمةموضوع: رد: البطلان و الإبطال و الفسخ   البطلان و الإبطال و الفسخ Emptyالإثنين ديسمبر 26, 2011 11:50 am

6نقط جيد هذاالسؤال
فمثلا
عندما يتفق الاستاذ مع الطلبة على اجراء الامتحان حول درس معين
فاذا لم يلتزم بهذا الشرط
فمن حق الطلبة المطالبة بإبطال هذا الامتحان Laughing Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زكرياء السرير
محاور محترف
محاور محترف
زكرياء السرير


عدد الرسائل : 113
العمر : 35
المدينة : سلا
الكلية : الحقوق سلا الجديدة
التخصص : الحقوق
المستوى الدراسي : السنة الاولى حقوق
المستوى الحواري :
البطلان و الإبطال و الفسخ Left_bar_bleue100 / 100100 / 100البطلان و الإبطال و الفسخ Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4915
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

البطلان و الإبطال و الفسخ Empty
مُساهمةموضوع: رد: البطلان و الإبطال و الفسخ   البطلان و الإبطال و الفسخ Emptyالإثنين ديسمبر 26, 2011 12:02 pm

يصرح بالبطلان القضاء المختص
اما الإبطال أو الفسخ فيلتمسه الطرف المتضرر من العقد
بينما الانفساخ يتم عن تراضي بين طرفي العقد



اتمنى ان تكون اجاباتي في محلها scratch وشكرا لك على هذه المعلومات الموفيدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زكرياء السرير
محاور محترف
محاور محترف
زكرياء السرير


عدد الرسائل : 113
العمر : 35
المدينة : سلا
الكلية : الحقوق سلا الجديدة
التخصص : الحقوق
المستوى الدراسي : السنة الاولى حقوق
المستوى الحواري :
البطلان و الإبطال و الفسخ Left_bar_bleue100 / 100100 / 100البطلان و الإبطال و الفسخ Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4915
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

البطلان و الإبطال و الفسخ Empty
مُساهمةموضوع: رد: البطلان و الإبطال و الفسخ   البطلان و الإبطال و الفسخ Emptyالإثنين ديسمبر 26, 2011 12:38 pm

الفرق بين التصرف القانوني و الواقعة القانونيةهو انه في الأول إرادة الأفراد هي ذاتها
التي ترتب الآثار القانونية المترتبة على التصرف
في حين ان في الواقعة القانونية فلا دخل
لإرادة الأفراد في إحداث الآثار و إنما القانون هو الذي يفرض ذلك و لا يغير في ذلك شيء
إذا كانت في بعض الوقائع القانونية للإرادة دخل في إحداث الواقعة القانونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زكرياء السرير
محاور محترف
محاور محترف
زكرياء السرير


عدد الرسائل : 113
العمر : 35
المدينة : سلا
الكلية : الحقوق سلا الجديدة
التخصص : الحقوق
المستوى الدراسي : السنة الاولى حقوق
المستوى الحواري :
البطلان و الإبطال و الفسخ Left_bar_bleue100 / 100100 / 100البطلان و الإبطال و الفسخ Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4915
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

البطلان و الإبطال و الفسخ Empty
مُساهمةموضوع: رد: البطلان و الإبطال و الفسخ   البطلان و الإبطال و الفسخ Emptyالإثنين ديسمبر 26, 2011 1:15 pm

بما ان اسماء الطرفان ليستjhonوpeter
lol! بل احمد و مصطفى اي انها اسماء عربية تنتمي لدين الاسلام
فان الاسلام من هذا الباب يحرم الربا لقوله تعالى :{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. سورة البقرة.
كما يقول ايضا ]ولاتأكُلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ[ وقول الرسول (ص)«لاضرر ولا ضرار»
فان الحكم القانوني لا يختلف كثيرا عن الحكم الشرعي اذ هذا ماورد في الفصل 870 من قانون الالتزامات و العقود و الذي ينص على أنه : " اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له. " cheers Very Happy Laughing


بالنسبة للتنقيط : حسب ما أجبت عنه تمنح نقطة 14/20 واصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sinmo
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 32
العمر : 34
المدينة : وجدة
الكلية : الحسن الأول
التخصص : العلم
المستوى الدراسي : مهني
المستوى الحواري :
البطلان و الإبطال و الفسخ Left_bar_bleue100 / 100100 / 100البطلان و الإبطال و الفسخ Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5471
تاريخ التسجيل : 31/01/2010

البطلان و الإبطال و الفسخ Empty
مُساهمةموضوع: رد: البطلان و الإبطال و الفسخ   البطلان و الإبطال و الفسخ Emptyالسبت ديسمبر 31, 2011 12:30 am

شكرا استادي العزيز على ما تبدله من مجهود في توعية الطلبة من داخل الجامعة ومن داخل فضاء اللانترنت عموما ساحاول كما حاول اصدقائي الاجابة على الاسئلة المطروجة

1 *********** الفرق بين التصرف القانوني و الواقعة القانونية

عرف الفقه كل سبب تنشأ بموجبه التزامات ويكون قوام ذلك السبب إرادة الطرف أو الأطراف المدينين أو الدائنين ، عرفه بأنه تصرف قانوني Acte juridique ادن التصرف القانوني مرتبط بالارادة متال عقد الكراء

أما إذا لم يكن للإرادة أثر في نشأة الالتزام فإن الأمر يتعلق بواقعة قانونية ( Fait juridique واللامتلة على دالك = الوفاة انا لااريد الوفاة ههههههههههه على الاقل حتى اصل الى 80 عاما_ان شاء الله_ على الاقل ربما اغير راي
2 السؤال التاني فيه نوع من الغموض والدراما عموما
ن البطلان يكون في حالة تخلف ركن من أركان التصرف القانوني بينما الإبطان لا محل له إلا في حالة الإخلال بشرط من شروط ذلك التصرف ،و أما الفسخ فيكون عند سلامة التصرف القانوني و لكن بعد تخلف أحد المتعاقدين مثلا عن تنفيذ التزامه لسبب غير قانوني أو غير مشروع و فيما يتعلق بالانفساخ فإنه ينشأ من اتفاق الأطراف عليه بعدما يتعذر على أحدهم تنفيذ ما بذمته من التزام .





3 اتفق مع زكرياء فا ان الحكم القانوني يرتب لجزاء التالي و هو البطلان لان اللاسمين يحملان دلالة اشخاص مسلمين والفائدة حرام تحيل الى الربا وهو حرام فكان الجزاء هو البطلان كما جاء في الفصل870
4 هههه حتى اعطي متالاا اريد ان افهم جيدا الابطال اولا
فلابطال لا محل له إلا في حالة الإخلال بشرط من شروط ذلك التصرف
ادن لنتخيل واقعة قانونية يختل احد شروطها احد الطرفين
باع زيد خروفا لمحمد عبر محادتة هاتفية بمنا سبة عيد الاضحى المبارك بتمن قدره 3000 دراهم الدي ارسل المبلغ للبائع اكد زيد لمحمد ان الخروف جيد لكن لما وصل الخروف الى محمد وجد به عيبا بائنا فهنا يقع الابطال لان الاتفاق كان على الشروط التالية
-3000 درهم وقد سلمها محمد لزيد
ا-لخروف لكن ان يكون سليما وهنا وقع الخلل في هدا الشرط
ولربما نمضي قدما بالخيال فنقول هنا يمكن ان يقع الامضاء وهو تصحيح هدا التصرف القانوني
فيمكن لمحمد ان يبدل الخروف دو العيب البائن بخروف سليم فيتيم تصحيح التصرف
والسلام عليكم
لكن اتمنى من الاستاد ان يصحح ما كتبناه ان كان دالك ممكنا وجزاه الله خيرا


بالنسبة للتنقيط : حسب ما أجبت عنه تمنح نقطة 12/20 و احذر مرة أخرى " النقييل " فإنه داء لا شفاء له واصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زكرياء السرير
محاور محترف
محاور محترف
زكرياء السرير


عدد الرسائل : 113
العمر : 35
المدينة : سلا
الكلية : الحقوق سلا الجديدة
التخصص : الحقوق
المستوى الدراسي : السنة الاولى حقوق
المستوى الحواري :
البطلان و الإبطال و الفسخ Left_bar_bleue100 / 100100 / 100البطلان و الإبطال و الفسخ Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4915
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

البطلان و الإبطال و الفسخ Empty
مُساهمةموضوع: رد: البطلان و الإبطال و الفسخ   البطلان و الإبطال و الفسخ Emptyالسبت ديسمبر 31, 2011 5:02 pm

شكرا على التصحيح
لكن هناك نقطتين غائبتين في سلم التنقيط اعتقد انها تندرج ضمن تقديم الورقة
فهل ادرجتموها في التنقيط ام اهملتموها
وفي الاخير لكم مني كامل التقذير و الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمين عفيفي
محاور متوسط
محاور متوسط
أمين عفيفي


عدد الرسائل : 43
العمر : 33
المدينة : سلا الجديدة
الكلية : كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
سلا
التخصص : القانون باللغة العربية
المستوى الدراسي : السداسية الأولى
المستوى الحواري :
البطلان و الإبطال و الفسخ Left_bar_bleue100 / 100100 / 100البطلان و الإبطال و الفسخ Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4784
تاريخ التسجيل : 13/12/2011

البطلان و الإبطال و الفسخ Empty
مُساهمةموضوع: رد: البطلان و الإبطال و الفسخ   البطلان و الإبطال و الفسخ Emptyالثلاثاء يناير 03, 2012 1:38 am

الشكر الخاص للأستاذ الفاضل

وبعد هذه اجابتي:
1-الفرق بين التصرف القانوني و الواقعة القانونية
عرف الفقه كل سبب تنشأ بموجبه التزامات ويكون قوام ذلك السبب إرادة الطرف أو الأطراف المدينين أو الدائنين ، عرفه بأنه تصرف قانوني ادن التصرف القانوني مرتبط بالارادة متال عقد الكراء ، في حين إذا لم يكن للإرادة أثر في نشأة الالتزام فإن الأمر يتعلق بواقعة قانونية.
اذن في التصرف القانوني يجب أن يكون هناك توافق ارادتين أو أكثر على احداث الاثر المتوخى كما هو الحال للعقد.بينما الواقعة القانونية لادخل للارادة الأطراف فيه

2-يصرح أو يحكم بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ هو الطرف المتضرر من العقد ثم يلتجىء للقضاء.

3-الاسلام يحرم الربا تخرما قطعيا لا نقاش فيه لقوله تعالى :{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. سورة البقرة. فان الحكم القانوني لا يختلف كثيرا عن الحكم الشرعي اذ هذا ما ورد في الفصل 870 من قانون الالتزامات و العقود
الا أن التعامل بربى أصبح عاديا في عصرنا .يجب على قارىء هذه الكلمات ألا يتعامل بربي وخاصة الطلب لأن من تعامل به فانه يأكل في بطنه نارا ...

4- تصرف قابل للإبطال : بيع ملك الغير.
إذ باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع طبقا لنصين التاليين
النص في المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، وإجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البطلان و الإبطال و الفسخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين البطلان و الإبطال و الفسخ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون :: حوار الدورة الثانية :: منتدى السداسي الثاني-
انتقل الى: