الحوار محاور محترف
عدد الرسائل : 137 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6064 تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| موضوع: الفرق بين البطلان و الإبطال و الفسخ الأحد مايو 18, 2008 9:42 pm | |
| لكل تصرف قانوني جزاء ،و من تلك الجزاء البطلان و الإبطال و الفسخ :
فما الفرق بين كل من البطلان و الإبطال و الفسخ ؟ | |
|
khami محاور جديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 45 المدينة : مكناس الكلية : كلية الحـــــــقوق-- مـــكــناس التخصص : القانون باللغة العربية المستوى الدراسي : السنة الثانية المستوى الحواري : عدد النقاط : 5052 تاريخ التسجيل : 26/01/2011
| موضوع: الفرق بين كل من البطلان و الإبطال و الفسخ الأحد مارس 27, 2011 8:28 pm | |
| الإبطال والفسخ : المعني اللغوي لغة: مصدر من الفعل الرباعي (أبطل) أي: أفسد الشيء وأزاله. وهذا الإفساد وهذه الإزالة يكونان للشيء سواء أكان حقاً أم باطلاً . وجاء في الذكر الحكيم الحديث عن الإبطال بأنه إزالة الباطل قال تعالى: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ} [الأنفال: 8] . المعني الشرعي اصطلاحاً: الحكم على الشيء بالبطلان، سواء وجد صحيحاً ثم طرأ عليه سبب البطلان، أو وجد وجداً حسياً لا شرعياً . ونضرب مثلا للأول – الحكم بالبطلان بعد أن كان الشيء صحيحاً ثم طرأ عليه سبب البطلان – بالصلاة التي تنعقد صحيحة ثم يدخل عليها مبطل من مبطلاتها يكون سببًا في الحكم عليها بالبطلان. وللثاني – وهو الحكم بالبطلان على الشيء الذي وجد وجوداً حسياً لا شرعياً – بالعقد على إحدى المحرمات على التأييد، فالعقد وإن وقع حسياً، لكنه ينعقد شرعاً، فحكم عليه بالبطلان . شرح المصطلح إن الإبطال كما يحدث أثناء القيام بالعمل الشرعي، كما في المصلي يتحدث في صلاته بما يشبه كلام الناس، وكما في البيع إذا فصل بين إيجاب البائع وقبول المشتري ما يحول دون اتصال القبول بالإيجاب من قيام أو كلام أو اشتغال بأي عمل يترتب عليه ذلك عرفًا، وكما في الزواج إذا اقترن بقبول الزوج ما يوجب بطلان العقد من ردة أو فعل يوجب حرمة المصاهرة، كذلك يحدث الإبطال بعد التمام . غير أن ذلك لا يتصور في الأفعال الشرعية كالصلاة والصيام والحج إذ بعد تمامها لا يمكن أن يلحق بها ما يبطلها، لأنها وقعت على وفق طلب الشارع مجزئة وبرأت منها الذمة، فلا تشغل بها مرة أخرى . ولكنه يحدث في التصرفات … فقد ذكروا أن الوقف يبطل بردة الواقف بعد تمامه، وأن الوصية تبطل برجوع الموصي عنها، وأن التوكيل يبطل بعدول الموكل عنه بشروط وصول الخبر إلى الوكيل، وأن العارية تبطل برجوع المعير عنها، وأن البيع يبطل بخيار العيب وبخيار الرؤية عند إرادة الرد بهما، وأن الهبة تبطل برجوع الواهب فيها بشرط رضا الموهوب له أو قضاء القاضي، والمسائل من هذا النوع كثيرة عديدة يخطئها الحصر . ولكن الملاحظ أن التعبير عن الإبطال بعد التمام في أكثر الحالات والمواضع يكون بالفسخ، وقد يستعمل لفظ الإبطال، ولكن التعبير الأول أكثر استعمالاً، ويندر أن يعبر عن الإبطال الحادث في أثناء العمل بالفسخ وإذا عبر عنه بذلك كان من قبيل التجوز في التعبير . ففي الإقالة قالوا إنها فسخ في حق غيرهما، وفي العقد غير اللازم قالوا إنه ما يستبد أحد العاقدين بفسخه، وفي الرجوع في الهبة من الواهب قالوا إذا رجع الواهب في هبته بقضاء أو رضا كان فسخًا لعقد الهبة وإعادة لملكه لا هبة جديدة، وفي خيار العيب قالوا إن الرد بخيار العيب قبل القبض يعد فسخا كالرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرك وهكذا، كما عبروا في مثل هذه المواضع بالإبطال . ومن ثم فالفرق بين الإبطال والفسخ أن الإبطال أعم من الفسخ، فالإبطال كما يكون في أثناء المباشرة يكون بعد التمام والفسخ لا يكون إلا بعد التمام، فكل فسخ إبطال، وليس كل إبطال فسخا، وذلك ما يشعر به ويدل عليه لفظ الفسخ لغة، فهو فيها النقض والتفريق، فقول العرب فسخت الشيء فرقته، وفسخت المفصل عن موضوعه أزلته، وتفسخ الشعر عن الجلد، ولا يكون ذلك إلا عن اتصال شيئين فتفرق بينهما . المرجع تاج العروس، المفردات للراغب للأصفهاني (بطل)، ،الدر المختار 4/80 - 96 .
| |
|