هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 الموضوع:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الصمد بوزرار
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 94
العمر : 38
المدينة : الرباط
الكلية : كلية العلوم القاونية والإقتصادية و الإجتماعية
التخصص : العلوم والمهن الجنائية
المستوى الدراسي : السنة الأولى ماستر
المستوى الحواري :
الموضوع: Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الموضوع: Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5389
تاريخ التسجيل : 10/11/2010

الموضوع: Empty
مُساهمةموضوع: الموضوع:   الموضوع: Emptyالأحد ديسمبر 11, 2011 4:34 pm


أصول فقه ؛ دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام .

بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ انه من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ...
أما بعد ؛؛؛
نبتدىء اليوم بابا جديدا من أبواب اصول الفقه وهو : كيفية الاستدلال بالألفاظ ؛ وهذا الباب له ارتباط وثيق بعلم اللغة العربية ؛ وله تطبيقات كثيرة في الأحكام الشرعية .
درس اليوم - باذن الله - عن الألفاظ ودلالتها على المعاني والأحكام.
فالألفاظ والنصوص الشرعية : تدل على معانيها وأحكامها الشرعية المعروفة والمقررة والرابطة الموجودة بين الألفاظ والنصوص ؛ وبين معانيها وأحكامها تسمى دلالات .
فمثلا : ( يا أيها الذين ءامنوا) يدل على معنى معين . هذا المعنى هو توجيه الخطاب الى جميع المؤمنين .
فالعلاقة بين اللفظ ومعناه تسمى دلالة أي رابطة ذهنية تجمع بين اللفظ ومدلوله ومعناه المترتب عليه ودلالة الألفاظ على معانيها وأحكامها لها طرق عديدة وهي كلها مستفادة من اللغة العربية التي جاء الشرع على وفق قواعدها وأساليبها والتي لابد من معرفتها واستيعابها من أجل التمكن من استخراج المعاني والأحكام الشرعية .
والدلالة قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية .
وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار اضافته الى العقل والطبع والوضع الى ثلاثة أقسام هي مايلي :
1- دلالة عقلية : نسبة الى العقل فالعقل هو آلة التمييز والادراك التي تدرك الأشياء .
2- دلالة طبيعية : نسبة الى الطبيعة وهي من مبدأ الآثار المختصة بالشيء سواء صدرت بشعور أو لا .
3- دلالة وضعية : نسبة الى الوضع وهو جعل الشيء بازاء آخر متى علمنا الأول فقد علمنا الثاني .
واذا ضممنا هذه الأقسام الثلاثة الى كون الدلالة لفظية أو غير لفظية صارت الأقسام ستة بيانها كالتالي :
1- دلالةغير لفظية عقلية : كدلالة الدخان على النار .
2- دلالة لفظية عقلية : كدلالة الصوت على حياة صاحبه .
3- دلالة غير لفظية طبيعية : كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل .
4- دلالة لفظية طبيعية : كدلالة الأنين على التألم .
5- دلالة غير لفظية وضعية : كدلالة الخرائط الجغرافية على البلاد .
6- دلالة لفظية وضعية : وهذه هي محل الحديث :
وهي : كون اللفظ اذا أطلق فهم منه المعنى متى كان عالما بالوضع .
وقيل هي : فهم السامع من الكلام تمام المسمى أو جزؤه أو لازمه .
والدلالة اللفظية الوضعية هي الوسيلة الأساسية في تعامل الناس مع بعضهم وهي تؤدي من الغراض والمقاصد ما لاتؤديه أي دلالة من الدلالات . وبالتالي فهي أهم الدلالات وأعمها نفعا في كسب العلوم .
مناهج الأصوليين في دلالة الألفاظ على الأحكام
أ- مسلك الأصوليين ( غير الحنفية ) في طرق دلالة اللفظ على الحكم :
ذهب البعض الى أن طرق دلالة اللفظ على الحكم تنقسم الى قسمين .
الأول : مايدل على الحكم بلفظه وصيغته ومنظومه وهو مايسمى ب ( المنطوق ) .
الثاني : مايدل على الحكم لا بلفظه وانما بفحواه ومعناه وهو مايسمى ب ( المفهوم ) .
وذهب البعض الى أن طرق دلالة اللفظ على الحكم تنقسم الى ثلاثة أقسام :
1- أن يدل على الحكم بلفظه وصيغته ومضمونه وهو ( المنطوق )
2- أن يدل عليه بفحواه ومفهومه ( المفهوم )
3- أن يدل عليه بمعناه ومعقوله ( القياس ) .
ب _ منهج الحنفية في دلالة الألفاظ على الأحكام :
قسموا اللفظ باعتبار دلالته على الحكم الى أربعة أقسام هي : ( عبارة ؛ واشارة ؛ ودلالة واقتضاء ) .
وهذا التقسيم استفدناه من قول الشاشي :
أن الحكم المستفاد من اللفظ اما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا ؛ والأول ان كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة والا فهو الاشارة ؛ والثاني : ان الحكم مفهوما منه لغة فهو الدلالة أو شرعا فهو الاقتضاء .
والنص من حيث وضوحه في دلالته على معناه ينقسم الى ( نص - ظاهر- مفسر - محكم ) .
وسنتناول كل هذا بالشرح في الدروس القادمة - بمشيئة الله - .
وجه التشابه والاختلاف بين منهج الحنفية وغير الحنفية في طرق دلالة الألفاظ على الأحكام .
كلا من الحنفية والمتكلمين ( غير الحنفية ) يتفقان في طرق دلالة اللفظ على الحكم فيما يلي :
1- أن المنطوق الصريح ودلالة الايماء توافق عبارة النص عند الحنفية .
2- دلالة الاشارة عند المتكلمين - غير الحنفية - هي نفسها عند الحنفية .
3- دلالة الاقتضاء عند المتكلمين - غير الحنفية - هي نفسها عند الحنفية .
أما وجه الاختلاف فيتمثل فيما يلي :
1- غير الحنفية يطلقون على المسكوت عنه الذي وافق حكمه حكم المنطوق به ( مفهوم موافقة ) بينما يطلق عليه الحنفية دلالة النص .
2- اذا كان المسكوت عنه مخالفا في الحكم المنطوق فان غير الحنفية يعبرون عنه ب( مفهوم المخالفة ) وهو حجة عندهم كغيره من الدلالات اللفظية ؛
بينما الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة ويعدون الاستدلال به فاسدا .
ويترتب على هذا مسألة : هل يجوز أن يخاطبنا الله -تعالى - بالمهمل ؟
ومسألة : هل يجوز ارادة غير الظاهر من اللفظ من غير دليل ؟

أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ماينفعنا انه ولى ذلك والقادر عليه ؛؛؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

لمزيد من الإضطلاع يراجع الموقع أسفله، بالتوفيق للجميع غن شاء الله
المرجع : http://www.d-alsonah.com/vb/showthread.php?4631-%C3%D5%E6%E1-%DD%DE%E5-%BA-%CF%E1%C7%E1%C9-%C7%E1%C3%E1%DD%C7%D9-%DA%E1%EC-%C7%E1%E3%DA%C7%E4%ED-%E6%C7%E1%C3%CD%DF%C7%E3-.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الموضوع:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموضوع:
» الموضوع:
» االتبليغ وأثاره القانونية
» الموضوع :
» الموضوع : تحليل النوازل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون-
انتقل الى: