هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 الموضوع :

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الصمد بوزرار
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 94
العمر : 37
المدينة : الرباط
الكلية : كلية العلوم القاونية والإقتصادية و الإجتماعية
التخصص : العلوم والمهن الجنائية
المستوى الدراسي : السنة الأولى ماستر
المستوى الحواري :
الموضوع :  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الموضوع :  Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5198
تاريخ التسجيل : 10/11/2010

الموضوع :  Empty
مُساهمةموضوع: الموضوع :    الموضوع :  Emptyالأحد ديسمبر 11, 2011 4:41 pm


** دلالات الألفــــــاظ :



هذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه، بل هو عمدة أبواب الأصول كما قال الغزالي، وتعود أهميته إلى كونه يُعنى بما يتعلق بالألفاظ التي جاءت بها الشريعة من نصوص الوحيين (الكتاب، والسنة)، فيكشف هذا الباب معانيها وتصرفاتها وأساليبها وطريقة الاستفادة منها وفهمها، وهذا هو وجه أهميته، لأن من المعلوم أن الألفاظ هي قوالب المعاني وأوعيتها، ولا يُتوصَّل إلى المعاني إلا بمعرفتها.




* تقسيمات دلالات الألفاظ:


لدلالات الألفاظ تقسيمات عدة بحسب الاعتبارات والحيثيات، وقد دل على ذلك الاستقراء والتتبع للألفاظ الشرعية.: نجملها كالتالي :




_______________



1- تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء إلى: (واضحة، خفية)


**الواضحة : (النص - الظاهر ).


** الخفية : (المجمــل والمتشـابه).


____________________________




2- تقسيم الألفاظ من حيث طريق الدلالة إلى: (منطوق، مفهوم)



**المنطوق : (الصريح - غير الصريح ).


** المفهوم : (الموافقة - المخالفة )


____________________


3- تقسيم الألفاظ من حيث الشمول وعدمه إلى: (عام، خاص، مطلق، مقيد)




__________________



4- تقسيم الألفاظ من حيث الطلب إلى: (أمر، نهي)




__________________________



** وتفصيلها كلاً على حدة فيما يأتي **




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الصمد بوزرار
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 94
العمر : 37
المدينة : الرباط
الكلية : كلية العلوم القاونية والإقتصادية و الإجتماعية
التخصص : العلوم والمهن الجنائية
المستوى الدراسي : السنة الأولى ماستر
المستوى الحواري :
الموضوع :  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الموضوع :  Right_bar_bleue

عدد النقاط : 5198
تاريخ التسجيل : 10/11/2010

الموضوع :  Empty
مُساهمةموضوع: الموضوع:    الموضوع :  Emptyالأحد ديسمبر 11, 2011 4:53 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ,الملك الحق المبين , والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين ,وخاتم الأنبياء المرسلين , ورحمة الله لكل العالمين , سيدنا محمد و علي آله وصحبه وسلم . وبعد
فإن لعلم أصول الفقه مكانة متميزة بين العلوم الإسلامية؛لأنه يمثل كيفية تلقي أحكام الله تعالى وفهم خطابه , ويرسم المنهج الذي نفهم من خلاله الأحكام ؛ ومن ثم يتيسر العمل والسير على منهج الله تعالى من خلاله ؛ ولذلك يحظى بأنه أهم العلوم على الإطلاق بل العلوم كلها خدم له , وهو حاكم على الفقه والفقهاء , والمستند الشرعي والفقهي لهما على حد سواء , ولذا فإن مباحثه تتنوع لتشمل : الحاكم, والمحكوم به , والمحكوم فيه ؛ ولذا كان البحث في الأدلة وحصرها وترتيبها وكيفية الاستفادة منها وبيان المستفيد من تلك الأدلة, كل ذلك من مباحثه. ومن المعلوم أن الأدلة التشريعية المتفق عليها تتنوع قرآنا وسنة وإجماعًا وقياسًا , كما تتنوع طرق دلالة السياق على المراد من حيث مراتبها وضوحًا وخفاءً من حيث كونها ألفاظا نصية, أو ظاهرة , ومن ناحية أخرى تختلف دلالة الألفاظ على معانيها بحسب المعنى الظاهر, أو المعنى الخفي المفهوم بالدلالة تصريحًا , أو تلويحًا أو بالمخالفة, يعني سواء أكان المعني الأول أو المعني الثاني؛ ومن ثم تمثل هذه الدلالة أهمية كبيرة في الدرس الأصولي والفقهي وكذلك عند اللغويين , وإن كان البحث عند الأوليين أي الأصوليين قد جاء معتمدا على القواعد اللغوية غالبا , لأنها كانت معروفة قبل الشرع وجاء الشرع فأنزل خطابه على أصولها وعُرف أهلها في التحاور والتخاطُب والفهم , وسوف نرى أثر ذلك في إنكار الأئمة ومنهم: ابن تيمية على ابن حزم عندما أنكر دلالة النص , وعدوا ذلك إنكارا لما يقضي به المنطق العقلي واللغوي معا .ولهذا فإن من الخطأ – منهجيا- دراسة أنواع الدلالة كمنهج أصولي من مناهج الاستنباط من نصوص الشريعة على أساس لغوي محض بل لابد من أن يقوم على البحث الأصولي باعتباره الأصل , ومادة البحث , ولعل ذلك هو السبب في صعوبة بحوث كثيرة ممن كتب في الأصول علي كثير ممن لا صلة لهم بعلم الأصول و لبعدها عن تقريب الصلة بين أصول الفقه وروح التشريع الإسلامي كما أن علم الأصول ليس علما لغويا محضا , وإنما يجب أن يوضع في الاعتبار الفرق بين البحث الأصولي والبحث اللغوي مع مراعاة التقارب بينهم ؛ِولهذا فإن الاحتكام إلى قواعد اللغة والوقوف عندها دون مراعاة القواعد الأصولية التي ترعي فلسفة التشريع ومقتضيات العدل والمصالح المعتبرة للحكم يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار بعض الدلالات مثل إنكار ابن حزم لدلالة النص(مفهوم الموافقة ) وإنكار الحنفية لمفهوم المخالفة (دليل الخطاب)باعتبار أن القيود التي خصت بالذكر في النص من وصف ,أو شرط , أو غاية قد ترد في النص بغير أغراض التشريع.
الخاتمة
أولا: يجب أن يوضع في الاعتبار الفرق بين البحث الأصولي والبحث اللغوي مع مراعاة التقارب بينهم, ولهذا فإن الاحتكام في البحث الأصولي إلى قواعد اللغة والوقوف عندها دون مراعاة فلسفة التشريع ومقتضيات العدل والمصالح المعتبرة يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار بعض الدلالات مثل إنكار ابن حزم لدلالة النص( مفهوم الموافقة ) كما سبق. وإنكار الحنفية لمفهوم المخالفة (دليل الخطاب) فقواعد الأصول ليست كقواعد النحو يتوصل بها إلى المعنى الظاهر من القول ولكنها مناهج يتوصل بها إلى دلالات التشريع ومفاهيمه ولو لم يتناولها النص بعبارته ومنطوقه , ومن ناحية أخري فإن للقواعد اللغوية صلة ببناء الأحكام الشرعية واستنباط أدلتها مثل ما يستفاد من التحليل التركيبي، وتحديد معاني حروف المعاني، والمسائل اللغوية الدلالية والمسائل اللغوية العرفية العامة، ولهذا جُعل العلم بأسرار العربية شرطا أساسيا من شروط الاجتهاد. ومع ذلك أتت مناهج الأصوليين أكثر بيانا علي الاستدلال مما تناوله علماء اللغة لدلالة السياق على معانيه المنطوقة والمفهومة سواء بدلالة النص ( فحوى الخطاب ) أو لحنه أو بدليل الخطاب وما ذلك إلا لأنها موضوعة لذلك القصد وإذا كان علماء البيان قد أشاروا إلى المعنى ومعنى المعنى . فإن البحث الأصولي أتى بما هو أزيد من معنى المعنى في دلالة مفهوم المخالفة وكذلك أيضا في دلالة النص ( المفهوم الموافق بقسميه الأولوي والمساوي ) والمسميان بفحوى الخطاب ولحنه ,فهما وإن لم يساويا معنى المعنى لكن دلا على معنى أكثر دقة وعمقا وهذا يبين قيمة السِّياق ، وتأثيره في فهم النُّصوص الشَّرعية واستنباط الأحكام تبعًا لذلك .
ثانيا : أن دلالة المنطوق والمفهوم يمثلان نوعا من طرق تلقي الخطاب الشرعي وتترتب عليهما أحكام كثيرة
ثالثا: أن تنوع الدلالات من النصوص تارة بالمنطوق وتارة بالمفهوم تدل على تنوع المعاني المستفادة من الشرع وأن النص الشرعي متعدد المعاني ومعجز من جوانب لا تحصي وانه ليس محصورا في الهداية فقط وإنما للتشريع والتوجيه والإعجاز في وقت واحد
رابعا : أن تقسيم الجمهور لدلالة اللفظ من حيث معناه أوسع من تقسيم الحنفية حيث شمل الدلالة بالمنطوق و الدلالة بالمفهوم بنوعيه ومراتب كل منها
خامسا: أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ محل النطق يعني يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله وهو قد يكون صريحا وهو ما يعلم من اللفظ بمجرد العلم بالوضع اللغوي أو ما يتبادر معناه إلى الذهن فور سماعه أو بمجرد قراءته أو التلفظ به من غير واسطة وهو يشمل : دلالة اللفظ على المعنى بالمطابقة والتضمن . وقد يكون غير صريح وهو ما دل عليه اللفظ التزاما لا وضعا يعني دلالة اللفظ على حكم بطريق الالتزام وهذا المعنى اللازم للفظ قد يكون مقصودا وقد يكون غير مقصود للمتكلم وإذا كان مقصودا فإما أن يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا أولا وأما دلالة الإشارة فهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم . وأما دلالة الإيماء فهي دلالة الإيماء تعني أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا عن حكمة الشرع وبلاغة الكلام وأما دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم للمنطوق متقدم عليه يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا ويكون ذلك مقصودا للمتكلم أو من ضرورات اللفظ لكنه ليس منطوقا به .
سادسا : المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو معنى مستفاد من اللفظ بطريق اللزوم أو بالتعريض والتلويح يعني أنه معنى غير منطوق به ولكنه لازم عن اللفظ بمقتضى الشرع أو العقل فهو مستفاد بالتعريض لا التصريح
سابعا: مفهوم الموافقة هوما وافق حكم المفهوم المنطوق فهو يعني فهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة المعنى المسكوت بطريق الأولى
ثامنا : قد يكون مفهوم الموافقة أولوي وذلك إذا كان المفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط بل يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ . يعني : يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق . ولهذا يعتبرونه الأصل في القصد والباعث على النطق ولهذا كان أولى بالحكم من المنطوق ويسمى : فحوى الخطاب , وفحوى اللفظ .وقد يكون المفهوم الموافق مساويا لمفهوم المساوي هو ما كان المفهوم مساويا للمنطوق .يعني كون المعنى الأول والمعنى الثاني متساويان في الحكم , فيكون المنطوق والمفهوم متساويان معنى وحكما ويسمى لحن القول لأن لحن القول ما فهم من القول بضرب من الفطنة .
تاسعا: مفهوم المخالفة هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه وهو حجة عند جمهور الأصوليون وقد ذكروا له أنواعا كثيرة تعتبر أساليب أو أنواع تبعا لتعدد القيود الواردة في النص من الوصف أو الشرط أو العدد أو الغاية .
عاشرا: تبين مدي دقة البحث الأصولي في فهم دلالات السياق وأنها على اختلاف أنواعها تفيد معنى ثابت بها قطعا أو ظنا لكنها متفاوتة في قوة الاحتجاج بها لتفاوتها في وجه دلالتها على المعنى أو الحكم الذي تدل عليه
حادي عشر: اختلاف الأصوليين في ترتيب الدلالات بحسب قوتها وتعدد آرائهم في بيان أقواها وأضعفها وما يقوم منها عند التعارض يدل علي أنه لايمكن لكل أحد يقوم بهذه المهمة وإنما لابد من توافر شروط الاحتهاد فيمن يقوم بعملية الاستنباط حتي يمكن فهم النص من جميع جوانبه وتحديد المعني الذي يتحقق عليه جلب المصالح ودرء المفاسد .

المرجع:
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=865

بالتوفيق للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سناء الحداد
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 16
العمر : 32
المدينة : salé
الكلية : fac de science économique et juridique salé jadida
التخصص : droit arabe
المستوى الدراسي : 1ére année droit arabe groupe B
المستوى الحواري :
الموضوع :  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الموضوع :  Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4562
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

الموضوع :  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الموضوع :    الموضوع :  Emptyالأربعاء ديسمبر 14, 2011 10:48 pm

merci M bouzrar pour cette explication
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الموضوع :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموضوع:
» االتبليغ وأثاره القانونية
» الموضوع:
» الموضوع:
» الموضوع : تحليل النوازل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون-
انتقل الى: