هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 محاضرة في النظرية العامة للالتزامات منقولة من شبكة العنكبوتية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eddar badr
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 17
العمر : 31
المدينة : سلا
الكلية : كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس السويسي ـ سلا
التخصص : القانون الخاص
المستوى الدراسي : السنة الاولى
المستوى الحواري :
محاضرة في النظرية العامة للالتزامات منقولة من شبكة العنكبوتية Left_bar_bleue100 / 100100 / 100محاضرة في النظرية العامة للالتزامات منقولة من شبكة العنكبوتية Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4754
تاريخ التسجيل : 04/01/2012

محاضرة في النظرية العامة للالتزامات منقولة من شبكة العنكبوتية Empty
مُساهمةموضوع: محاضرة في النظرية العامة للالتزامات منقولة من شبكة العنكبوتية   محاضرة في النظرية العامة للالتزامات منقولة من شبكة العنكبوتية Emptyالجمعة يونيو 15, 2012 9:37 pm


النظرية العامة للالتزامات


اولا : موضوعات القانون المدني

ينظم العلاقات بين الافراد منها ما يتعلق بالحقوق المالية عينية او شخصية

- الحق العيني : وهو سلطة مخولة لشخص على شيئ ما ويتميز بانتفاء الواسطة

وهو محصور بالمادة 8 من ظهير 2 يونيو مثل "حق السطحية ,حق الانتفاع ,ق الكراء الطويل الامد

...."ويكون للدائن حق اللتبع والافضلية

- الحق الشخصي : رابطة بين شخصين تخول احد الطرفين "الدائن" الزام المدين

بالقيام بعمل (التزام ايجايبي) اوالامتناع عن عمل (التزام سلبي) او نقل شيئ (حق عيني)


مكانة القانون المدني

هو الشريعة العامة للقوانين ,اذ يعتبر مرجعية للقانون التجاري ما لم يتعارض مع مبادئه الاساسية

وللقانون الاجتماعي وكذا مدونة الاحوال الشخصية في حال عدم العثور على الحكم فيها

ثانيا : نشاة القانون المدني

لقد مرت نشاة القانون المدني بالمراحل التالية :

أ - في البداية كان الخضوع للشريعة الاسلامية في المعاملات

ب - اصدار عدة تشريعات بعد الحماية

ج - تطبيق هذه القوانين امام المحاكم الفرنسية "العصرية والقنصلية" للبت في المنازعات بين

الفرنسيين والاجانب وبين المغاربة باستثناء الاحوال الشخصية والعقار غير المحفظ ,وصدر قانون

الالتزامات والعقود في 12 غشت 1913 وجاء في كتابين :الالتزامات والعقود المسمات


المصادر التاريخية لقانون الالتزامات والعقود

لقد اتفق الجميع على اعتبار المجلة التونسية الصادرة في 15 دجنبر 1906 مصدرا اساسيا لقانون

الالتزامات والعقود ,الا ان الخلاف مازال قائما وسط الفقه حول مدى تاثر هذا القانون بالقانون

الفرنسي او باحكام الشريعة الاسلامية فذهب اتجاه فقهي الى القول بان قانون الالتزامات والعقود حقق

الموازنة بين القانون الفرنسي والاسلامي ,ذلك ان الفرنسيين يجدون فيه قواعد مقتبسة من قوانينهم

والمسلمين لن يجدوا فيه ما يجرح شعورهم الديني خاصة وانه تم الاقرار بموافقة المجلة التونسية

للشريعة الاسلامية ,بينما ذهب اتجاه اخر الى القول انه يمثل قطيعة مع مفاهيم القانون الاسلامي خاصة

في العقد والمسؤولية وللاشارة فانه تاثر بالفقه الحنفي كتاثره بالفقه المالكي .

المصادر التفسيرية

يمكن للقاضي في تفسيره للنصوص ان يخلق قواعد جديدة وان كانت غير ملزمة مثل التاويل الذي ادى

الى انشاء ما يسمى بالقواعد البوليصية (اقامة دعوى ضد المدين الذي يقوم بتصرفات تضعف ذمته

المالية ) ا

ثالثا : نطاق تطبيق قانون الالتزمات والعقود

من حيث المكان :كان في البداية منحصرا في المنطقة الجنوبية بينما طبق في المنطقة الشمالية قانون

1914 الصادر بتطوان وقانون 1924 الصادر بطنجة ولم يتم الغاؤهما الا بعد الالستقلال حيث امتد

نطاق تطبيق قانون الالتزامات والعقود .

من حيث المخاطبين : لم تخضع المعاملات المدنية بين المغاربة لاحكامه الا بعد عقد من

الالستقلال بعد صدور قانون التعريب والمغربة للمحاكم في 26 يناير 1965 وهذا ما يفسر انه وضع

اساسا للاجانب والفرنسيين ولم يطبق الا على المغاربة ذوي الجنسية المزدوجة .

من حيث التصرفات القانونية : يتمثل موضوع الحقوق

المالية في قانون الالتزامات والعقود في المنقولات والعقارات ويخضع التعامل سواء اكان بيعا او كراء

..في المنقول لقانون الالتزامات والعقود ,اما في العقار فنميز بين العقار المحفظ الذي يخضع لظهير

9 رمضان 1331 وظهير 19 رجب 1333 ولا يطبق قانون الالتزامات والعقود الا بعد غياب

الحكم في الظهيرين المتعلقين بالتحفيظ العقاري ,اما بخصوص العقار غير المحفظ فذهب اتجاه الى

ترجيح اعمال قانون الالتزامات والعقود عليه باعتبار اشتماله على قواعد قانونية كفيلة بحل النزاعات

في هذا الشان علما انها لا تتعارض مع قواعد الفقه الاسلامي ,بينما ذهب اتجاه اخر الى ضرور تطبيق

احكام الفقه الاسلامي عليه مع اعتماد قانون الالتزامات والعقود اذا لم يوجد نص في الفقه مع التبرير

واما هذا الخلاف راى الاستاذ محمد جلال السعيد انه لا بد من تعميم نظام التحفيظ العقاري لتجاوز هذا

الاضطراب .

رابعا : اهمية نظرية الالتزام

لقد اجمع الكل على انها اصلح النظريات القانونية ميدانا للتفكير المنطقي فمن صميم المنطق ان يفي كل

متعاقد بالتزامه وان يلتزم بالتعويض كل متسبب في ضرر وان يرد المثري ما اثري به على حساب الغير

..الخ

وهي وان كانت الفرع المركزي للقانون المدني فهي تظل اساسا لجل القوانين بما في ذلك القانون

العام, فقانون الاسرة اساسه عقد الزواج وقانون الشغل اساسه عقد الشغل بل القانون الجنائي يحرم

بعض الافعال الغير المشروعة كالتي يكون محلها الاتجار بالمخدرات مثلا ....الخ

وقد تدخل فيها عوامل مختلفة :فعن التاثيرات الاجتماعية مثلا اتساع القيود للحد من سلطان الارادة في

العقود حفاظا على الطرف المستضعف , واقتصاديا نشير الى ما خلفه التطور الصناعي من مسؤولية

ارباب العمل عن الاضرار التي تلحق بالعمال وخلقيا مثلا تنفيذ العقد بحسن نية وظهور نظرية جديدة

كالالتزام الطبيعي .

خامسا : مفهوم الالتزام

المذهب الشخصي :هو السائد , فكل التشريعات المقارنة تقول ان الالتزام هو حق شخصي ويقول

مامون الكزبري ,انه اذا وجد طرف واحد فلا يمكن تنفيذ الالتزام الا بوجود الطرف الدائن مثل الوعد

بجائزة .

المذهب المادي : هو وضع قانوني يكون بمقتضاه شخص

معين مكلفا بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل وتجدر الاشارة الى هشاشة حق الدائن

في الالتزام قياسا لصاحب الحق العيني الذي يمتلك حق التتبع والافضلية,اما الحق الشخصي فيكون

مرتبطا بيسر المدين لانه يتعلق بذمة شخص ,فاذا تصرف المدين في امواله ضاعت على الدائن امكانية

الحجز على هذا المال وهو ما ما يعني انه لا يملك حق تتبع المال بين يدي المتصرف فيه .

واذا كان في ذمة المدين ديون اخرى سيكتسب الدائنون الجدد ضمانا عاما في ذمة المدين دون تمييز

وهذا ما يعني ان الدائن في الحق الشخصي لا يملك حق الافضلية .

سادسا : مميزات الالتزام

أ - الوضع قانوني : ياخذ احدى صورتين اما ان يكون رابطة بين شخصين واما ان يتخذ صورة يظهر فيها الملتزم منفردا .

ب - واجب قانوني خاص : اي امكانية اجبار المدين على

الوفاء في حال التماطل وخاص يعني انه يخص المتعاقدين .وعنصر المسؤولية هو ما يميز الالتزام

المدني عن الالتزام الطبيعي واذا غاب يبقى عنصر المديونية وهناك حالة يغيب فيها العنصر الثاني

ويحضر الالول في حالة الشئ المرهون مثلا الذي قد يكون ضمانا لدين في ذمة شخص ليس هو

صاحب الشيئ .

ج - اداء مالي او رابطة مالية : اي له قيمة مالية ولا يهم ان تتوفر في المصلحة التي يجنيها الدائن قيمة

مالية سواء اكانت مادية او معنوية ,فلا بد ان ينصب الالتزام على اداء مالي او اي شئ يمكن تقويمه

ضمنه ليحميه القانون المدني .

د - القابلية للانتقال والتحويل ومصيره حتما الى زوال : فالمدين المتوفى تنتقل ديونه الى الورثة

,ويمكن تحويل الحق من دائن الى دائن "حوالة الحق" وتحويل الدين من مدين الى مدين "حوالة

الدين" والالتزام مصيره مصيره حتما الى زوال ذلك انه قيد على الحرية الشخصية لذلك تعددت اسباب

انقضائه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرة في النظرية العامة للالتزامات منقولة من شبكة العنكبوتية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرة في النظرية العامة للالتزامات منقولة من شبكة العنكبوتية
» محاضرة حول الدولة للنين
» محاضرة حول اللامركزية الادارية
» الأسس النظرية للمجتمع المدني وأبعادها الثقافية
» حقوق الانسان والحريات العامة في المذاهب المعاصرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون :: حوار الدورة الثانية :: منتدى السداسي الثاني-
انتقل الى: