الحوار محاور محترف
عدد الرسائل : 137 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6061 تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| موضوع: مفهوم تداول السلطة في الدساتير العربية الأحد يوليو 20, 2008 9:53 am | |
| يحاول هذا التقرير تلخيص مفهوم تداول السلطة في الدساتير والنظم الأساسية للدول العربية باستخدام منهج وصفي لا يطمح إلى تحليل المضامين أو مقارنتها بتطبيقات الواقع التي انشغلت بها كتابات أخرى في هذا الملف.
غير أن هذا الوصف صحبه في بعض مواطن الكتابة مقارنة بالتشريعات الدستورية الخاصة بمؤسسات الحكم الأخرى كالوزارة والمجالس غير المنتخبة في محاولة لإعطاء القارئ فرصة الاطلاع على التداخلات الوظيفية والأخرى المتعلقة بصلاحيات مؤسسات الحكم المختلفة، خاصة فيما يتعلق بإصدار وإقرار التشريعات.
سأقدم في البداية بعض الأسئلة آملا بأن نتعرف عبر الإجابة عليها إلى محددات مبدئية لمفهوم تداول السلطة في التشريعات العربية:
هل توجد إشارة مباشرة إلى مبدأ تداول السلطة؟ ما دور الأمة من مسألة السلطة؟ وهل تمارس حقها في اختيار ممثليها بطريقة مباشرة؟ ما هو الأسلوب المتبع لتبادل السلطة؟ ما حجم الصلاحيات والسلطات التي تملكها المؤسسات المنتخبة وتلك غير المنتخبة؟ وما هي العلاقة بين قوى الحكم المختلفة؟
الأردن
تنحصر مسألة تداول السلطة في المملكة الأردنية عند مستوى مجلس النواب من غرفتي البرلمان (مجلس الأمة مقسم إلى مجلس الإعيان ومجلس النواب) إضافة إلى الإدارات المحلية، فقد نصت المادة الأولى من الدستور على أن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي. أما رأس الدولة وهو الملك فليس للأمة دور في اختياره إلا في حالات ضيقة وعبر مجلس الأمة الذي يختار أحد سلالة الملك الحسين بن علي في حال موت آخر ملك دون وجود وارث بالطريقة المبينة في الدستور.
ونمط التداول في الأردن تعددي، إذ أجاز الدستور إنشاء الأحزاب السياسية (المادة 16).
وذكرت المادة الرابعة والعشرون أن الأمة مصدر السلطات تمارسها بالشكل المبين في الدستور. وأما التشريع وفق المادة الخامسة والعشرين فمنوط بالملك ومجلس الأمة.
مجلس الأمة يتكون مجلس الأمة من غرفتين إحداهما منتخبة وهي مجلس النواب، والثانية يعين الملك أعضاءها وهو مجلس الأعيان. وتنص المادة السابعة والستون على أن أعضاء مجلس النواب ينتخبون انتخابا عاما سريا مباشرا.
” أدت تعديلات الدستور الأردني للأعوام 1974 و1976 و1984 إلى زيادة صلاحيات الملك بشأن البرلمان وأهمها تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدود ” صلاحيات مجلس النواب للمجلس كما نصت المادة الخامسة والعشرون صلاحيات تشريعية فصلتها المواد (91-95) وتبدأ العملية التشريعية إما باقتراح مرسل من مجلس الوزراء أو باقتراح عشرة نواب، وللمجلس حق رفض أو قبول وتعديل مقترحات مجلس الوزراء غير أنه ملزم برفع المقترح مع تصوراته إلى مجلس الأعيان غير المنتخب، وفي حال تعارض تصوراتهما تعقد جلسة مشتركة (يجوز أن تطلبها الحكومة) تحضرها الغالبية المطلقة من المجلسين، ولا يقر القانون إلا بموافقة ثلثي الأعضاء. ولا تصبح القوانين نافذة إلا بمصادقة الملك عليها (المادة 91). إلا في حال التعارض بين رأي الملك ورأي المجلس فتكون الكلمة النهائية للمجلس إما أن يأخذ برأي الملك أو يصر على رأيه بأصوات أغلبية الأعضاء (المادة 93).
ويحق لمجلس النواب أن يسائل الحكومة المعينة من الملك، وله أن يصوت على سحب الثقة عنها أو عن أي وزير منها (المادة 96).
الملك عبد الله الثاني صلاحيات الملك والحكومة في مقابل صلاحيات مجلس الأمة بالرغم من أن مجلس الأمة هو الجهة المنتخبة الوحيدة والتشريعية والرقابية على أعمال الحكومة وهو المعبر عن إرادة الأمة فإن للملك حق حل مجلس الأمة أو أحد مجلسيه، وهو الذي يحدد موعد انتخابات مجلس النواب (المادة 34)، وله أن يؤجل الانتخابات العامة باستشارة مجلس الوزراء (المادة 73)، ويدعو المجلس للانعقاد ويفض جلساته ويؤجل انعقادها (المواد 78-82).
بقي أن نقول إن مواد الدستور الأردني المتعلقة بمجلس النواب وتداول السلطة قد خضعت لتعديلات متتالية خاصة في السنوات 1974 و1976 و1984 وأهم هذه التعديلات ما تم في سنتي 1974 و1976 إذ أجاز التعديل الأول حق الملك في تأجيل الانتخابات العامة لمدة عام واحد، ثم منح تعديل سنة 1976 الملك حق تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدود.
الإمارات
لم ينص الدستور الإماراتي على أي إشارة إلى حق الشعب في انتخاب ممثليه, كما أن نظام الإمارات السياسي لا يسمح بتكوين أحزاب سياسية، ويعتمد أساسا على أمراء الإمارات السبع ويتبنى النظام الوراثي أساسا للحكم فيها. وقسم الدستور الاتحادي في المادة الخامسة والأربعين نظام الحكم في الإمارات إلى أربعة أقسام هي:
المجلس الأعلى للاتحاد رئيس المجلس ونائبه مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي 1- المجلس الأعلى للاتحاد يتكون المجلس الأعلى تلقائيا من أمراء الإمارات السبع في الاتحاد أو من ينوب عنهم. وتناولت مواد الدستور (46-50) تفصيلات عن المجلس الذي أعطيت له صلاحيات كاملة في رسم السياسات العامة وإصدار القوانين والمصادقة على المعاهدات وتعيين الوزراء ورئيس الوزراء، وهو الجهة المختصة بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه لمدة خمس سنوات. ويلاحظ أن الدستور قد نص في المادة (49) على ضرورة اشتمال التصويت في القضايا الموضوعية على صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي.
2- رئيس الاتحاد ونائبه ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للاتحاد ونائبا له لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. ويمارس الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس مهامهما عبر الحكومة المعينة. ويرأسان المجلس الأعلى ويدعوانه لعقد اجتماعاته وجمه مع مجلس الوزراء في اجتماعات مشتركة والمصادقة على القوانين ثم عرضها على مجلس الاتحاد الأعلى وتعيين كبار رجال الدولة المدنيين والعسكريين. وقد تضمنت مواد الدستور (51-54) كل ما يختص بهما.
” تضيق عملية تداول السلطة في التشريعات الإماراتية حتى تكاد تختفي لولا تبادل مقاعد المجلس الوطني بالتعيين من حكام الإمارات السبعة ” 3- مجلس الوزراء يعينه رئيس الاتحاد ويصادق المجلس الأعلى للاتحاد على التعيين. وتناولت المواد (55-67) من الدستور مهام المجلس ووظائفه الأساسية المتمثلة في تنفيذ سياسات الاتحاد، وإدارة شؤون المسائل الاتحادية. كما أن للمجلس سلطة اقتراح القوانين والتشريعات الاتحادية وعرضها على المجلس الوطني الاتحادي، ثم يقوم رئيس الاتحاد بتقديمها للمجلس الأعلى للمصادقة النهائية عليها.
4- المجلس الوطني الاتحادي هو المؤسسة الوحيدة التي تتمثل فيها بعض مظاهر تداول السلطة في الإمارات. وتناولت 26 مادة دستورية (68-93) المجلس الوطني الاتحادي. وهو مجلس يعين أعضاؤه بأنصبة محددة من الإمارات السبع. وللمجلس صلاحيات استشارية واسعة، إذ يلزم مجلس الوزراء بعرض مشاريع القوانين على المجلس الوطني لمناقشتها وإبداء الرأي فيها أو اقتراح رفضها دون أن تكون له صلاحية الرفض الفعلية بل ترجع صلاحية الرفض إلى رئيس الدولة والمجلس الأعلى الاتحادي. وبينت المادة (110) العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس الأعلى للاتحاد في ما يخص إصدار القوانين بأن السلطة النهائية لإصدار القوانين هي الرئيس والمجلس الأعلى للاتحاد. ومنحت المادة (93) المجلس الوطني سلطة أدبية لمراقبة ومساءلة مجلس الوزراء. غير أن المادة (144) اعتبرت أن رأي المجلس الوطني بأصوات ثلثي أعضائه ضروري في مسألة تعديل مواد الدستور.
البحرين
نصت المادة الأولى من الدستور البحريني على أن حكم البحرين وراثي، وأن نظام الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وأن المواطنين لهم حق المشاركة في الشؤون العامة، ولهم حقوق سياسية بدءا من حق الانتخاب. وأن الأحزاب السياسية غير مسموح بها. وأكد الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني الصادر عام 2001 هذه المسائل. وذكرت المادة (32) أن نظام الحكم يقوم على فصل السلطات، وأن السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور.
بحرينية تدلي بصوتها في الاستفتاء على الميثاق الوطني في البحرين في 15/2/2001 المجلس الوطني المجلس الوطني هو المؤسسة الدستورية المنتخبة المطبق فيها مبدأ تداول السلطة في البحرين، إذ ينتخب أعضاء المجلس من المستقلين لمدة أربع سنوات عبر انتخاب عام وسري ومباشر (المادة 43). ويوجد اقتراح بتعديل هذه المادة في ميثاق العمل الوطني حيث نص في مقدمته بالفقرة الثانية على أن المجلس الوطني يتكون من غرفتين إحداهما منتخبة ولها سلطات تشريعية، والآخر مجلس خبراء معين من الأمير وله صلاحيات استشارية. وتم تفصيل الحياة النيابية في الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني.
لأعضاء المجلس الوطني حق اقتراح القوانين (المادة 71). وفي حال تعارضها مع رغبات الأمير فإن للأمير أن يعيدها للمجلس للنظر في اعتراضاته وللمجلس حق التصويت على القانون المعترض عليه بثلثي أعضائه ليصبح نافذا (المادة 35). ويحق للمجلس مساءلة الوزراء واستجوابهم وسحب الثقة عنهم (المادتان 66 و67). وله في حال الخلاف مع رئيس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له حق إقالة مجلس الوزراء بالكامل أو حل المجلس الوطني وعقد انتخابات عامة جديدة. ويشترط لقبول أي تعديل دستوري أن يحظى بثلثي أصوات المجلس الوطني (المادة 104).
صلاحيات الأمير تجاه المجلس الوطني نصت المادة الخامسة والستون على حق الأمير في حل مجلس الشورى مع بيان سبب الحل، على أن تعقد انتخابات تشريعية بعد الحل مباشرة. كما للأمير تأجيل دورات المجلس والدعوة لدورات استثنائية. ويلاحظ أن المادة (144) نصت على عدم جواز تعديل مواد الدستور المتعلقة بالحكم الوراثي أو بصلاحيات الأمير.
تونس
جاء في توطئة الدستور التونسي أن الشعب مصمم على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب، وعلى مبدأ التفريق بين السلطات. كما أكدت المادة الأولى أن النظام الجمهوري هو النظام المأخوذ به في تونس. وتشمل مسألة تداول السلطة الرئيس (رأس السلطة التنفيذية) ومجلس النواب (السلطة التشريعية).
الرئيس نصت المادة التاسعة والثلاثون على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما مباشرا سريا. وله أن يجدد ترشحه لفترتين متتاليتين.
صلاحيات الرئيس من صلاحيات الرئيس إعلان حالة الطوارئ بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب، دون أن يكون له سلطة حل مجلس النواب أثناء حالة الطوارئ (المادة 46). ويعلن الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب (المادة 48). ويعين الوزير الأول والوزراء وسائر أعضاء الحكومة، ويرأس مجلس الوزراء، وله أن يحل الحكومة أو بعضا منها. كما له اقتراح القوانين على مجلس النواب، ويعيد أي قانون صادر عن المجلس إليه ليستأنف قراءة جديدة، وللمجلس سلطة إقرار القانون دون تغيير بأغلبية ثلثي الأعضاء (المادة 52). ويملك حق استفتاء الشعب في بعض القوانين الخاصة (المادة 47). وله الخيار بين حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة إذا وجه إليها المجلس لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء (المادتان 62 و63).
مجلس النواب ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ومباشرا وسريا لمدة خمس سنوات (المادتان 18 و22).
صلاحيات المجلس يمارس المجلس السلطة التشريعية ولأعضائه مع رئيس الجمهورية سلطة اقتراح القوانين، غير أن لمقترحات الرئيس أولوية النظر (المادة 28). ويراقب أعمال الحكومة، ولأعضائه مساءلة الحكومة، وتقديم لائحة لوم تؤدي إلى إقالة الحكومة إذا صادق عليها ثلثا الأعضاء (المادة 62).
صلاحيات الرئيس إزاء الحكومة للرئيس في حال تصويت المجلس بأغلبية الثلثين على حجب الثقة عن الحكومة خيار حل المجلس أو الموافقة على حل الحكومة (المادة 62).
الجزائر
أكدت العديد من مواد الدستور الجزائري الصادر في نوفمبر / تشرين الثاني 1996 على حق الأمة في اختيار ممثليها وأنها مصدر الشرعية للدولة نفسها، إذ عرفت المادة الأولى من الدستور الجزائر بأنها جمهورية ديمقراطية شعبية، ونصت المادة السادسة على أن الشعب هو مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملكه وحده. كما أكدت المادة السابعة امتلاك الشعب وحده للسلطة التأسيسية يختار وفقها شكل مؤسسات الحكم كما هو مبين في الدستور ومن خلال نوابه المنتخبين. والشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما ورد في الدستور وقانون الانتخابات (المادة 10). وتستمد الدولة مشروعيتها ووجودها من الشعب فهي بالشعب وللشعب (المادة 11). وعلى مثل هذا أكدت المادتان (14 و16).
ومنحت المادتان (41 و42) للشعب حق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية. وأكد الدستور وقانون الانتخابات أن الجزائر تلتزم النظام الديمقراطي التعددي. ونصت المادة (174) على أن التعديل الدستوري لا يشمل الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
تتسع دائرة تداول السلطة في الجزائر لتشمل رئيس الجمهورية رأس المؤسسة التنفيذية (المواد 70-97)، والبرلمان المؤسسة التشريعية في البلاد (المواد 98-137).
الرئيس ينتخب الرئيس انتخابا عاما مباشرا سريا لمدة خمس سنوات وله الترشح لدورة ثانية فقط (المادتان 71 و74).
صلاحيات الرئيس يمارس سلطة إدارة الحكومة وتعيين رئيسها ووضع السياسة الخارجية للدولة وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين الكبار (المادتان 77 و78) ويعلن حالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان (المواد 91-93) ويعلن الحرب ويوقف العمل بالدستور ويعلن السلم (المواد 95-97). وله أن يستفتي الشعب في الأمور المهمة كما في المادة السابعة. وفي حال خلو منصب الرئاسة لعجز أو وفاة يتولى رئيس مجلس الأمة مهام الرئيس لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة (المادة 88).
البرلمان يمثل البرلمان السلطة التشريعية في الجزائر، وينقسم إلى غرفتين هما: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (المادة 98). وينتخب الأول بواسطة انتخاب عام وسري ومباشر (قائم على مبدأ القوائم الانتخابية)، ويختار ثلثا مجلس الأمة عبر الانتخاب السري غير المباشر من قبل المجالس البلدية والولائية في المناطق المختلفة للبلاد، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (المادة 101). ومدة المجلس الوطني خمس سنوات ومجلس الأمة ست سنوات (المادة 102).
صلاحيات البرلمان نصت مواد الدستور الخاصة بالبرلمان على أن له سيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، وتشاركه الحكومة في حق اقتراح القوانين (المادة 119). وللمجلس الشعبي سلطة مراقبة الحكومة ومساءلتها واستجوابها والتصويت على سحب الثقة عنها (المواد 80 و84 و133-137)، وله مناقشة السياسة العامة والسياسة الخارجية للدولة (المادتان 130 و135).
صلاحيات الرئيس تجاه المجلس ويلاحظ أن المادة (129) أعطت لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مبكرة بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة، على أن تعقد الانتخابات الجديدة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الحل. | |
|
الحوار محاور محترف
عدد الرسائل : 137 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6061 تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| |
الحوار محاور محترف
عدد الرسائل : 137 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6061 تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| موضوع: رد: مفهوم تداول السلطة في الدساتير العربية الأحد يوليو 20, 2008 9:58 am | |
| العراق
تعرف المادة الأولى من الدستور العراقي المؤقت العراق بأنه جمهورية ديمقراطية السيادة فيها للشعب. والشعب مصدر السلطة والشرعية (المادة الثانية). وأجاز الدستور التعددية السياسية بتأسيس الأحزاب السياسية (المادة 26).
المجلس الوطني وينحصر تداول السلطة في المجلس الوطني الذي نص قانونه رقم 26 لعام 1995 على أن أعضاءه منتخبون لمدة خمس سنوات بطريق الانتخاب العام المباشر السري. وتعقد وتفض اجتماعات المجلس بقرار من مجلس قيادة الثورة (المادة 47).
” تتوزع صور المجالس المنتخبة في الدساتير العربية بين مجالس ذات غرفة واحدة وأخرى ذات غرفتين كما تضيق وتتسع صلاحيات هذه المجالس من تشريع لآخر ” صلاحيات المجلس وينظر المجلس في مشروعات القوانين المقدمة من مجلس قيادة الثورة ليوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها ثم يرفعها إلى مجلس قيادة الثورة فإما أن يوافق على تصورات المجلس الوطني أو يعقد جلسة مشتركة لمناقشة المشروع، ويفوز المشروع الحاصل على أصوات ثلثي الجلسة المشتركة بين المجلسين (المادة 51). وتتم نفس الإجراءات بين المجلسين في مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية (المادة 52). وتتخذ نفس الإجراءات في المشاريع المقترحة من المجلس الوطني إلا أنها يضاف إليها حضور رئيس الجمهورية أو نائبه للجلسة المشتركة (المادة 53).
وورد في قانون المجلس الوطني رقم (26) أن للمجلس اختصاصات رقابية لسياسة الدولة الخارجية والداخلية، ويحق للمجلس بعد طلب من رئيس الجمهورية مساءلة الوزراء والتحقيق معهم وعزلهم من مناصبهم.
وإلى جانب المؤسسة التشريعية المنتخبة منح الدستور العراقي لمجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية حق اقتراح وإصدار أحكام في قوة القانون (المادة 42). والرئيس هو من يعلن حالة الطوارئ (المادة 56). كما لمجلس قيادة الثورة إعلان التعبئة العامة والحرب والسلم (المادة 43). ولمجلس قيادة الثورة سلطة التعديل الدستوري (المادة 63).
عُمان
تنص المادة الخامسة من النظام الأساسي العماني على أن نظام الحكم في عمان سلطاني وراثي. وتعيين السلطان يتم عبر التشاور الداخلي في مجلس العائلة الحاكمة، وفي حال عدم اتفاقهم على شخص معين يقوم مجلس الدفاع بتثبيت الشخص المشار إليه في رسالة السلطان إلى مجلس العائلة (المادة 6).
وورد في المادة التاسعة أن العدل والشورى والمساواة هي أساس الحكم في سلطنة عمان، وأن للمواطنين الحق في المشاركة في الشؤون العامة. وشملت المادة العاشرة سعي السلطنة إلى إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة. ويتمتع السلطان بصلاحيات واسعة فهو رأس السلطة التنفيذية ويعين جميع وزرائها. ويعلن حالة الطوارئ ويتخذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أي خطر يهدد الدولة، أو صون حقوق المواطنين، وتوجيه السياسة للعامة (المادة 44). وتتركز عملية تداول السلطة في سلطنة عمان على مجلس الشورى أحد غرفتي مجلس عمان، والأخرى هي مجلس الدولة الذي يعين السلطان أعضاءه وعددهم 55.
مجلس عُمان ورد ذكر مجلس عمان في مادة واحدة هي المادة الثامنة والخمسين، والتي ذكرت أن المجلس يقسم إلى غرفتين. وجاء في القانون الخاص بتنظيم مجلس عمان أن مجلس عمان مدته ثلاث سنوات ينتخب منه أعضاء مجلس الشورى انتخابا عاما مباشرا سريا.
صلاحيات المجلس للمجلس صلاحية مراجعة مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة. ويسائل الوزارة ويستجوبها أو بعض وزرائها ويراقب الخطوات الحكومية في تنفيذ السياسات والخطط العامة للدولة. غير أن المجلس بغرفتيه لا يملك رد قرارات السلطان باعتبار أن صلاحياته نهائية لا تراجع. ويلاحظ أن تعديلات إيجابية أنجزت في التطبيق الديمقراطي العماني، فبعد أن كان من اللازم أن تنتخب كل ولاية عددا مضاعفا من المخصص لها في مجلس الشورى ليختار السلطان من بينهم العدد المخصص لتلك الولاية في المجلس، أصبحت الولايات تنتخب من بين المرشحين العدد المحدد لها في المجلس فقط.
فلسطين
تختلف الظروف التي تحيط بالحياة السياسية في فلسطين، فهي لا تتمتع باستقلال كامل ولا زالت تعيش ظروفا انتقالية نصت عليها معاهدة إعلان المبادئ بين الفلسطينيين والإسرائيليين الموقع عليها سنة 1993.
وتضمنت تلك الاتفاقية إقامة حكومة وطنية انتقالية للفلسطينيين عبر انتخابات عامة تشمل منصب الرئيس والهيئة التشريعية. وتمت الانتخابات الرئاسية في 20 يناير/ كانون الثاني 1995. في حين أجريت الانتخابات التشريعية في 20 يناير/ كانون الثاني 1996. وتميزت الانتخابات التشريعية بالتعددية ومشاركة فصائل فلسطينية مختلفة. ولا يوجد حتى الآن دستور أو نظام أساسي للسلطة الفلسطينية يبين فكرة تداول السلطة.
قطر
ينص النظام الأساسي لدولة قطر على أن النظام السياسي لقطر وراثي لأسرة آل ثاني. وأن نظام الحكم ديمقراطي، غير أنه لا يوجد أي نوع من أنواع تداول السلطة في ما يتعلق بسلطات الدولة المركزية. وشهدت قطر في مارس/ آذار 1999 أول انتخابات بلدية.
مجلس الشورى يوجد في قطر مجلس شورى معين من الأمير ويراعى في الاختيار تمثيل جميع المناطق والعوائل والقطاعات المهنية، ويقوم بدور تقديم الشورى والتوصيات للأمير وللحكومة ويمنع عليه التدخل في شؤون السلطة التنفيذية. وكلف أمير قطر عام 1998 لجنة لإعداد دستور دائم للبلاد سينص فيه على هيئة تشريعية منتخبة.
الكويت
على الرغم من أن الكويت إمارة وراثية كما نص على ذلك الدستور الدائم لعام 1962 فإن ولي العهد فيها لا تصح ولايته إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة (المادة الرابعة). ونظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا (المادة السادسة). وتتركز دورة تداول السلطة في مجلس الأمة (الهيئة التشريعية).
مجلس الأمة في الكويت مجلس الأمة ينتخب أعضاء المجلس انتخابا عاما مباشرا سريا، والوزراء غير المنتخبين أعضاء في المجلس بحكم الوظيفة (المادة 80). ومدة المجلس أربع سنوات ويجوز مد الفصل التشريعي في حالة الحرب (المادة 83).
صلاحيات المجلس يتولى مجلس الأمة سلطة التشريع إلى جانب الأمير (المادتان 51 و109). وفي حال تعارض وجهات نظر المجلس والأمير بشأن مشاريع القوانين تعود السلطة النهائية للمجلس بأصوات ثلثي أعضائه (المادة 66). ويراقب المجلس أعمال الحكومة ولكل عضو فيه حق توجيه الأسئلة واستجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وللمجلس الحق في التصويت على سحب الثقة عن الوزراء (المواد 99 - 101، و113). وللمجلس في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء، اعتبر معزولا وتشكل وزراة جديدة (المادة 102).
وبالرغم من امتلاك الأمير سلطة إعلان الأحكام العرفية إلا أنه لا يملك سلطة تعطيل انعقاد مجلس الأمه أو المساس بحصانة أعضائه أثناء فترة الأحكام العرفية (الماد 181).
صلاحيات الأمير تجاه المجلس منح الدستور الكويتي للأمير سلطة تأجيل اجتماعات المجلس (المادة 106) وسلطة حله على أن تجرى انتخابات جديدة في غضون شهرين من تاريخ الحل وإلا عاد المجلس المنحل بكامل سلطته الدستورية (المادة 107).
لبنان
جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة من مقدمة الدستور اللبناني أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، والشعب مصدر السلطات.
ويفصل الدستور اللبناني بين سلطات الدولة، فالسلطة التشريعية مناطة بمجلس النواب المنتخب وإن شاركه مجلس الوزراء في اقتراح القوانين (المادتان 16 و17).
وتتركز مسألة تداول السطة في الدستور اللبناني في الرئيس ورئيس الوزراء (المؤسسة التنفيذية) ومجلس النواب (الهيئة التشريعية).
الرئيس يتحول مجلس النواب اللبناني إلى هيئة انتخابية في حال انتهاء ولاية الرئيس أو فراغ منصبه لتنتخب رئيسا جديدا بأغلبية ثلثي الأعضاء عبر اقتراع سري، ويخدم الرئيس لمدة ست سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور ست سنوات من انتهاء ولايته (المواد 49 و73 و74 و75). وتعتمد لبنان مبدأ القوائم الانتخابية، إلا أن مقاعد مجلس النواب مقسمة وفق حصص محددة للأديان والطوائف المختلفة.
صلاحيات الرئيس يملك الرئيس سلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء بالتشاور الملزم مع رئيس مجلس النواب (المادة 53). كما له سلطة توجيه مجلس الوزراء لحل مجلس النواب إذا امتنع المجلس عن الاجتماعات دون أسباب قاهرة طوال فصل تشريعي عادي أو فصلين تشريعيين استثنائيين، أو في حال إصرار مجلس النواب على تعديل الدستور بعد اختلافه مع الحكومة على التعديل. ويشترط الدستور أن يعلن مع قرار الحل عن موعد انتخابات جديدة لمجلس النواب (المواد 55 و65 و77).
رئيس الوزراء منح الدستور في المادة الثالثة والخمسين الرئيس اللبناني صلاحية تسمية رئيس الحكومة (رئيس الوزراء)، ومن ثم تعيين أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء.
مجلس النواب ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما سريا مباشرا لمدة أربع سنوات (المادة 24). والمجلس يمارس السلطة التشريعية (المادة 16)، ولا بد للحكومة من أخذ ثقة المجلس ليصبح تشكيلها دستوريا (المادة 64). وللمجلس حق مراقبة الحكومة ومساءلتها وسحب الثقة منها أومن أحد وزرائها (المادة 68 و69).
ويملك مجلس النواب حق اتهام رئيس الدولة ومجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى أو الإخلال بواجباتهم الدستورية (المادتان 60 و70). وفي المقابل يملك الرئيس حل مجلس النواب عن طريق طلب ذلك من الحكومة وفق الشروط المذكورة في فقرة الرئيس.
وبقي أن نذكر بأنه من المتفق عليه في النظام السياسي اللبناني أن يكون رئيس الدولة مسيحيا مارونيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.
ليبيا
يختلف نظام الحكم في ليبيا عن بقية الأنظمة العربية إذ لا يوجد منصب رئيس الدولة بأي شكل كان ملكا أو رئيسا أو أميرا أو غيره. واستبدل بالإعلان الدستوري لسنة 1969 إعلان قيام سلطة الشعب في 2 مارس/آذار 1977.
” ينفرد التشريع الليبي بعدم وجود منصب رئيس الدولة بأي صورة من الصور المتعارف عليها وينص على أن الشعب يمارس السلطة التشريعية والتنفيذية مباشرة من غير نيابة عنه ” واعتبر إعلان قيام سلطة الشعب أن نظام الحكم في ليبيا ديمقراطي مباشر (أي لا يوجد نظام الغرف المنتخبة). كما نص الإعلان على رفض كل أشكال الحكم التقليدية مثل الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب. وجاء في المادة الثالثة من الإعلان أن السلطة المباشرة هي أساس النظام السياسي في ليبيا، والسلطة للشعب يمارسها عبر مؤسسات الحكم الخاصة وهي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام.
وأكدت هذه المواد كل من الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان الصادرة في 1989 في المادتين الأولى والخامسة والعشرين. وقانون تعزيز الحرية رقم (20) لسنة 1991 في المادة الثانية.
وتتعلق مسألة تداول السلطة في التشريعيات الليبية بالسلطة التشريعية المتمثلة في المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام، والسلطة التنفيذية المتمثلة في اللجان الشعبية واللجنة الشعبية العامة.
المؤتمرات الشعبية تقسم ليبيا إلى مؤتمرات أساسية حيث يوجد في كل محلة (أصغر تقسيم إداري) مؤتمر أساسي. ومن مجموع مكاتب هذه المؤتمرات الأساسية (منتخبة من المؤتمرات الأساسية) يتشكل المؤتمر الأساسي للبلدية وهي أكبر تقسيم إداري في ليبيا (هناك 25 بلدية في ليبيا)، وتنتخب المكاتب المجتمعة مكتب المؤتمر الشعبي الأساسي للبلدية. وتشكل مكاتب المؤتمرات الأساسية الخمسة والعشرون المؤتمر الشعبي العام، وتنتخب مكتب مؤتمر الشعب العام الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية في ليبيا.
تستمر الدورة التشريعية في ليبيا مدة سنة كاملة في ثلاث فصول تشريعية تتم في نهاية الثاني الانتخابات المباشرة (التصعيدات) التي تتغير فيها كل المكاتب الأساسية ومكتب مؤتمر الشعب العام.
ويقوم مكتب مؤتمر الشعب العام باقتراح جدول أعمال الدورة التشريعية بالتشاور مع اللجنة الشعبية العامة، ثم يعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تناقشه ثم ترفع قراراتها إلى مؤتمر البلدية ومن ثم إلى مؤتمر الشعب العام ليقرر عبر قرارت المؤتمرات الأساسية جدول الأعمال النهائي ومن ثم يعاد لتناقش بنود الجدول في المؤتمرات الأساسية وتتكرر نفس الدورة في القرارات المتعلقة بجدول الأعمال. كما تناقش المؤتمرات الأساسية شؤونها الداخلية في نطاق تقسيمها الإداري وتسلم القرارات الصادرة بهذا الشأن إلى اللجان الشعبية المحلية.
يقدم مؤتمر الشعب العام القرارات والسياسات العامة الصادرة عنه بناء على ما قدمته المؤتمرات الأساسية إلى اللجنة الشعبية العامة المنتخبة من قبل مؤتمر الشعب العام لتنفذ القرارات وتهتدي بالسياسات العامة في وضع برنامجها الحكومي.
اللجان الشعبية تنطبق على اللجان الشعبية نفس التقسيمات السابقة المذكورة في المؤتمرات الشعبية كما أن جميع اللجان تنتخب (تصعد) بالطريقة نفسها التي تنتخب بها مكاتب المؤتمرات الشعبية. وتقوم اللجان الشعبية بدور المؤسسة التنفيذية لمؤسسة الحكم في ليبيا. ومما تجدر الإشارة إليه أن مؤتمر الشعب العام أصدر في 9 مارس /آذار 1991 في اجتماعه بمدينة البيضاء وثيقة الشرعية الثورية التي نصت في مادتها الأولى على أن تكون كل التوجيهات التي تصدر عن معمر القذافي ملزمة وواجبة التنفيذ.
| |
|
الحوار محاور محترف
عدد الرسائل : 137 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6061 تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| موضوع: رد: مفهوم تداول السلطة في الدساتير العربية الأحد يوليو 20, 2008 10:00 am | |
| مصر
نصت المادة الأولى من الدستور المصري على أن نظام الدولة اشتراكي ديمقراطي. والسيادة للشعب مصدر السلطات يمارسها ويحميها (المادة 2). وتقوم مسألة تداول السلطة على التعددية الحزبية (المادة 5). ويخضع منصب الرئيس وأعضاء مجلس الشعب (السلطة التشريعية) وثلثا مجلس الشورى والإدارات المحلية إلى مبدأ تداول السلطة (المواد 76 و92 و196).
الرئيس جاء في المادة السادسة والسبعين أن مجلس الشعب يرشح رئيس الدولة بناء على ثلثي أعضاء المجلس، ثم يعرض المرشح الفائز بأصوات الثلثين على الشعب لاستفتائهم فيه، ويفوز المرشح إذا حصل على أغلبية المشاركين في الاستفتاء، وإلا رشح المجلس غيره. ومدة الرئاسة ست سنوات ويمكن أن يرشح الشخص نفسه لمدد غير محددة (المادة 77).
” أغلب التشريعات العربية تمنح رؤساء الدول حق حل المجالس النيابية مع اختلاف في شروط الحل والإجراءات المصاحبة له ” صلاحيات الرئيس ويملك الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ على أن تعرض على مجلس الشعب في غضون الخسمة عشر يوما التالية، ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محددة (المادة 148)، وله إصدار التوجيهات والأوامر عند الضرورة، ثم تعرض في استفتاء عام في غضون ستين يوما (المادة 74). كما يملك تعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب (المادة 87)، وله أن يدعو مجلس الشعب لاجتماع غير عادي عند الضرورة أو بناء على طلب وقع عليه أغلبية أعضاء المجلس (المادة 102). ويملك حق اقتراح القوانين. وفي الأحوال الاستثنائية وبتفويض من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس أو في غيبة مجلس الشعب من ممكن أن يصدر الرئيس قرارات لها قوة القانون على أن يكون التفويض لمدة محدودة وتعرض القرارات على المجلس في أول جلسة له (المادتان 108 و147). ويحق له الاعتراض على القوانين قبل إصدارها، وللمجلس أن يقر نفس القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء ليصبح قانونا يصدره الرئيس (المادتان 112 و113). ويضع الرئيس بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرف مع المجلس على تنفيذها (المادة 138). وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم (المادة 142). وله حق عام في استفتاء الشعب في المسائل المهمة المتعلقة بمصالح الدولة العليا (المادة 152).
وفي حال الخلاف بين الحكومة والمجلس وتصويت المجلس على مسؤولية الحكومة يرفع الأمر إلى رئيس الدولة الذي يعيد تقرير المجلس إليه مرة أخرى فإذا أقره المجلس ثانية جاز للرئيس أن يقبل التقرير، أو يعرض النزاع على الاستفتاء الشعبي، وينحل المجلس إذا أيدت نتيجة الاستفتاء الحكومة وإلا قبل الرئيس استقالتها (المادة 127). كما يجوز للرئيس حل المجلس عند الضرورة بشرط استفتاء الشعب على أن يتضمن قرار الحل تحديد موعد انتخابات المجلس الجديدة (المادة 136).
مجلس الشعب في مصر مجلس الشعب ينتخب أعضاء مجلس الشعب لمدة خمس سنوات انتخابا عاما مباشرا بإشراف هيئة قضائية (المادتان 88 و92).
صلاحيات المجلس يناط بمجلس الشعب ممارسة السلطة التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على الحكومة (المادة 86) ومناقشة برنامج الحكومة المقدم له (المادة 133). ولأعضائه حق اقتراح القوانين (المادة 109). وفي حال اختلاف وجهة نظر الرئيس مع قرار مجلس الشعب بشأن قانون أصدره المجلس يحق للمجلس أن يصوت ثانية على القانون فيصدر القانون إذا ما حصل على أصوات ثلثي أعضاء المجلس (المادة 113).
ويمكن لكل عضو في المجلس أن يستجوب رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ونوابهم كل في مجال اختصاصه، والوزراء مسؤولون أمام المجلس، وللمجلس سلطة سحب الثقة عن أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم وذلك بعد استجواب واقتراح عشرة نواب (المادتان 125 و126). وللمجلس حق إحالة الوزير إلى المحاكمة وذلك بناء على أغلبية الثلثين بعد اقتراح اتهام مقدم من خمسة أعضاء (المادة 159).
وللمجلس أن يقرر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء بطلب من عشرة نواب وذلك بعد صدور استجواب موجه للحكومة، وفي حال تقرير المسؤولية يرفع الأمر إلى الرئيس وللأخير أن يعيد الأمر للمجلس فإذا صوت المجلس بأغلبية الثلثين على مسؤولية الحكومة صار أمام الرئيس الخياران المذكوران سابقا.
ويمكن لعشرين عضوا فما فوق أن يطرحوا موضوعا عاما للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه (المادة 129). وللمجلس أن يعين لجان تقصي حقائق للتفتيش في أي مؤسسة عامة أو جهاز تنفيذي أو إداري أو مشروع عام وللجنة حق استجواب من تراه ذا صلة بالموضوع (المادة 131).
صلاحيات الرئيس إزاء المجلس لرئيس الدولة حق حل المجلس عند الضرورة، أو عند إجراء استفتاء شعبي لرفع الخلاف بين الحكومة والمجلس وجاءت النتيجة لصالح الحكومة (المادتان 127 و136).
مجلس الشورى هو هيئة استشارية ينتخب ثلثا أعضائه انتخابا عاما مباشرا سريا ويعين الرئيس الثلث الباقي (المادة 196). ومدة المجلس ست سنوات تجدد عضوية نصف كل فئة كل ثلاث سنوات (المادة 198).
ومسؤولية مجلس الشورى إبداء المقترحات المتعلقة بحفظ المبادئ الاشتراكية التي جاءت بها ثورة 23 يوليو/تموز، والمبادئ الموضوعة إبان حكم الرئيس السادات، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمكاسب الاشتراكية والحريات العامة وكل ما هو خاص بالمصالح العامة (المادة 194). كما يقدم استشارته بحصوص التعديلات الدستورية، ومشاريع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحول مشاريع القوانين التي يقدمها له الرئيس، ومعاهدات السلام والصلح والتحالف والتي يترتب عليها تعديل حدود الدولة (المادة 195).
ويجوز للرئيس عند الضرورة حل مجلس الشورى بشرط أن يشتمل قرار الحل على تحديد موعد انتخابات جديدة للمجلس (المادة 204).
المجالس الشعبية المحلية تتشكل المجالس المحلية بطريق الانتخاب المباشر في كل الوحدات الإدارية وهي المحافظات والمدن والقرى (المادة 162).
المغرب
تنص المادة الأولى من الدستور المغربي على أن نظام الحكم في المغرب ملكي دستوري ديمقراطي، والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وغير مباشرة عبر المؤسسات الدستورية (المادة الثانية). وترتكز عملية تداول السلطة على التعددية الحزبية إذ أجاز الدستور تأسيس الأحزاب واعتبر أن نظام الحزب الواحد غير مشروع (المادة 93).
وتتمثل عملية تداول السلطة في السلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان المغربي (المواد 36 - 58) والمجالس المحلية للجماعات المحلية (المادة 101).
البرلمان يتكون البرلمان المغربي من غرفتين هما مجلس النواب، وينتخب أعضاؤه لمدة خمس سنوات عبر الانتخاب العام والمباشر والسري، ومجلس المستشارين الذي ينتخب ثلاثة أخماس أعضائه عبر هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الجماعات المحلية، والخمسان الباقيان عبر هيئات ناخبة مهنية، وهيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين، ومدة المجلس تسع سنوات ويتجدد ثلث أعضائه بالقرعة كل ثلاث سنوات (المواد 36 - 38).
صلاحيات البرلمان تصدر القوانين عن البرلمان بالتصويت (المادة 45). ولأعضاء البرلمان والوزير الأول حق اقتراح القوانين أمامه (المادة 52). وتتسع مجالات التشريع لتشمل السياسة الاقتصادية والخارجية. وفي حال تعارض رأي الملك ورأي البرلمان فللملك حق طلب استئناف قراءة جديدة للقانون أو الاقتراح وللبرلمان بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه حق إقرار وجهة نظره، وإلا عاد الحق للملك في إجراء استفتاء الشعب على القانون موضوع الخلاف (المادتان 67 و69).
والبرلمان يصادق على برنامج الحكومة ويسائلها (المادة 60)، ولمجلس النواب سلطة سحب الثقة من الحكومة (المادتان 75 و76). كما أن لمجلس المستشارين سلطة مراقبة عمل الحكومة (المادة 77).
صلاحيات الملك إزاء البرلمان يملك الملك سلطة حل البرلمان بغرفتيه (المادتان 27 و71). كما للملك أن يعيد أي قانون أقره البرلمان لاستئناف قراءة جديدة له.
المجلس الدستوري وهو مجلس يفصل في الخلاف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في أي قانون يقره البرلمان وتراه الحكومة من صلاحياتها التنفيذية (المادة 53). كما يراجع كل القوانين الصادرة عن البرلمان ويطابقها مع مواد الدستور (المادة 81). ويتكون من ستة أعضاء يعينهم الملك، وستة أعضاء آخرين يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب، ويعين الثلاثة الباقين رئيس مجلس المستشارين وذلك بعد استشارة الغرفتين. ومدة أعضاء المجلس تسع سنوات غير قابلة للتجديد. وتجدد بالقرعة عضوية ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات (المادة 79).
المجالس المحلية ينص الدستور على أن الجماعات المحلية تنتخب مجالس لها مسؤوليتها تدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا وفق الشروط التي يحددها القانون (المادة 101). وهي التي تنتخب أعضاء مجلس المستشارين في البرلمان (المادة 38).
مورتانيا
جاء في ديباجة الدستور الموريتاني لسنة 1991 التأكيد على الحريات السياسية والحقوق النقابية. ونصت المادة الأولى على أن موريتانيا جمهورية إسلامية ديقراطية. والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين (المادة الثانية).
ويقوم النظام السياسي على مبدأ التعددية الحزبية حيث أجاز الدستور إنشاء الأحزاب السياسية والانخراط فيها (المادتان 10 و11). وتشمل عملية تداول السلطة منصب الرئيس والبرلمان.
الرئيس نصت المادة السادسة والعشرون من الدستور على أن الرئيس ينتخب بالأغلبية المطلقة انتخابا عاما مباشر سريا لمدة ست سنوات، ويمكن إعادة انتخابه لمدد أخرى (المادتان 26 و28).
صلاحيات الرئيس تحديد السياسة الخارجية للأمة وسياستيها الدفاعية والأمنية. ويعين ويقيل الوزير الأول (رئيس الوزراء)، ويعين الوزراء باقتراح الوزير الأول، ويقيلهم باستشارة الوزير الأول (المادة 30). ويملك السلطة التنظيمية وله أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول (المادة 32). ويتخذ في حال تهديد أي خطر ما تتطلبه الظروف للحفاظ على مؤسسات الدولة والأمن واستقلال الدولة بعد استشارة رسمية للوزير الأول ورئيسي الغرفتين، ولا يملك في الظروف الاستثنائية حل الجمعية الوطنية، وله أن يستفتي الشعب في أي قضية هامة وطنية (المادتان 38 و39). وللرئيس حق اقتراح الدستور (المادة 99).
البرلمان يتكون البرلمان من غرفتين هما الجمعية الوطنية وتنتخب انتخابا عاما مباشرا سريا لمدة خمس سنوات، ومجلس الشيوخ وينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات انتخابا سريا غير مباشر بواسطة المجموعات الإقليمية للجمهورية، ويجدد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات (المادة 47).
صلاحيات البرلمان يتولى البرلمان بغرفتيه السلطة التشريعية (المادة 45)، ويختص بسلطة إقرار القوانين، ويصدق على قرار إعلان الحرب (المادة 56 و58). وتملك الجمعية الوطنية إقرار القوانين الصادرة عنها بأصوات أغلبية الأعضاء في حال الخلاف حولها مع الرئيس (المادة 70). ولها مساءلة الوزير الأول والوزراء، والتصويت على طلب الرقابة، ويؤدي التصويت المناوئ أو التصديق على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة (المادتان 74 و75). ويمدد البرلمان بغرفتيه حالة الطوارئ بعد إعلانها من الرئيس (المادة 71). ويملك أعضاء البرلمان اقتراح تعديل الدستور ويناقش الموضوع بعد توقيعه من ثلث الأعضاء، ومشاريع المراجعة لابد من التصديق عليها من ثلثي أعضاء كل من الغرفتين على حدة، ويصبح المشروع نافذا بعد حصوله على أغلبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، وفي حال طلب الرئيس عرض المشروع على البرلمان مجتمعا في مؤتمر لا يصبح المشروع صالحا للاستفتاء ما لم يصدق عليه ثلاثة أخماس الأصوات (المواد 99 - 101).
صلاحيات الرئيس إزاء البرلمان يملك الرئيس سلطة حل الجمعية الوطنية مطلقا بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين، أو إذا أحدثت الجمعية تصويتا مناوئا أو ملتمس رقابة ضد حكومتين في أقل من ستة وثلاثين شهرا (المادتان 31 و77)
اليمن
تنص المادة الأولى من الدستور اليمني على أن الشعب مالك السلطات ومصدرها. ويقوم النظام السياسي اليمني على التعددية السياسية والحزبية، وأشار الدستور إلى هدف تداول السلطة سلميا (المادة 5)، ونص على دور الرئيس في حماية التداول السلمي (المادة 109). وتشمل عملية تداول السلطة منصب الرئيس، ومجلس النواب، والمجالس المحلية (المواد 63 و107 و145).
” بعض التشريعات العربية تتسع فيها عملية تداول السلطة لتشمل رئيس الدولة والهيئة التشريعية ومسؤولي الأقاليم والإدارات المحلية ” الرئيس ينتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات انتخابا عاما مباشرا سريا في انتخابات تنافسية، ويجوز تولي منصب الرئاسة لدورتين فقط (المواد 106 - 108، و111).
صلاحيات الرئيس يكلف الرئيس من يشكل الحكومة ويصدر قرار تسمية أعضائها، ويضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة، وهو الذي يشرف على تنفيذها، وله حق إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة بقرار جمهوري ويجب عرض القرار على مجلس النواب ولو كان المجلس منحلا، ولا تمد إلا بموافقة المجلس (المادة 118 و121). ويملك سلطة إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ونوابهم إلى التحقيق والمحاكمة (المادة 137). وللرئيس سلطة حل مجلس النواب بعد استفتاء الشعب في الأسباب (المادة 110).
مجلس النواب ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات انتخابا عاما مباشرا سريا (المادتان 62 و64).
صلاحيات المجلس يحق لأعضاء المجلس اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، والقوانين المالية لا يجوز أن يقترحها إلا 20% من أعضاء المجلس. ويناقش المجلس برنامج الحكومة وفي حال التصويت ضد برنامج الحكومة يعتبر قرار المجلس حجبا للثقة عن الحكومة (المادة 85). ويقر المجلس السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة (المادة 61). ويصدق المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام (المادة 91). وللمجلس أن يقدم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة، ولـ20% من أعضائه طرح موضوع للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، ويحق لعشرة نواب أن يطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو متابعة نشاط أي مؤسسة أو مشروع عام، ويملك سلطة استجواب ومساءلة الحكومة سحب الثقة عنها بعد الاستجواب (المواد 92 - 97).
ناخبة يمنية تدلي بصوتها في إحدى الانتخابات صلاحيات الرئيس تجاه المجلس يملك الرئيس حق حل المجلس بعد استفتاء الشعب في أسباب الحل وأن يجري الاستفتاء في غضون ثلاثين يوما من قرار وقف عمل المجلس وأن يشتمل قرار الحل على الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية خلال ستين يوما من تاريخ حل المجلس السابق، ويعتبر القرار باطلا إذا لم يشمل الدعوة إلى الانتخابات أو لم يجر الاستفتاء خلال ثلاثين يوما بعد قرار الإيقاف أو لم يحصل على الأغلبية المطلوبة.
المجالس المحلية تنتخب الوحدات الإدارية في اليمن (المحافظات والمديريات) مجالس محلية انتخابا عاما مباشرا متساويا على مستوى الوحدة الإدارية. وتتولى المجالس المحلية صلاحيات ومهمات في حدود الوحدة الإدارية. كما تقترح البرامج والخطط والموازنات للوحدة، وتشرف وتراقب وتحاسب الأجهزة المحلية (المادة 144).
المصدر : الجزيرة / ملفات خاصة
| |
|