abdelali elhamlili محاور جديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 38 المدينة : صفرو الكلية : كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا التخصص : ماستر العلوم والمهن الجنائية المستوى الدراسي : السنة الاولى المستوى الحواري : عدد النقاط : 4754 تاريخ التسجيل : 20/11/2011
| موضوع: قراءة في مقتضيات الفصل 468 من القانون الجنائي والمادة 31 من قانون الحالة المدنية. الأحد نوفمبر 27, 2011 8:15 pm | |
| قراءة في مقتضيات الفصل 468 من القانون الجنائي والمادة 31 من قانون الحالة المدنية.
ان مبدأ الشرعية يفرض التزام المشرع بالدقة والوضوح في صياغة النصوص الجنائية على اعتبار انها ضرورة عملية ومنهجية لترجمتها الى قواعد صالحة للتطبيق الفعلي في المجتمع. ومن تم كان اعتبار صياغة النصوص الجنائية من العناصر التكوينية للنصوص الجنائية و بالرجوع الى نازلة الحال و المتعلقة بالجزاء المترتب عن عدم التصريح بالازدياد داخل الاجل القانوني . فإننا نجد الشارع المغربي قد نظم الواقعة في نصين مختلفين: فالفصل 468 من القانون الجنائي قد حدد لنا بصفة حصرية اشخاصا هم ملزمون بالتصريح بالولادة داخل الأجل القانوني لها و عاقب كل مستهتر بهذا التبليغ بالحبس من شهر الى شهرين و بغرامة لا تقل عن مائتي درهم. اما الفصل 31 من قانون الحالة المدنية فقد عاقب من خلاله المشرع كل من هو ملزم بالتصريح بواقعة الولادة بغرامة مالية من 300 الى 1200 درهم حيث نلاحظ اه رفع مبلغ الغرامة مستهدفا الدمة المالية لهؤلاء الاشخاص في حين تخلى عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية . وكما هو معلوم فإن القانون الجنائي صدر سنة 1962 في حين أن قانون الحالة المدني ة لم يصدر الا سنة2002 والمشرع لم يقم باي اشرة تفيد الغاء النص القديم و العمل بالنص الجديد اي ان فكرة الالغاء غير واردة. فلو أن واقعة الولادة وقعت ولم يقم الاب بالتصريح بالازدياد وهو موجود ، فعلى اي اساس قانوني ستثم معاقبته هل على أساس الفصل 468 من القانون الجنائي ، أم على اساس المادة 31 من قانون الحالة المدنية . في الحقيقة إن النصين المنظمين لهذه الواقعة متعارضين فسنعمد الى معاقبة الاب طبقا لفكرة القانون الاصلح للمتهم وبالتالي و بالتالي سيعاقب طبقا للمادة 31 من قانون الحالة المدنية عوض الفصل 468 الذي يتضمن عقوبة سالبة للحرية. ونأمل ان يتدارك مشرعنا مثل هذه الهفوات و بالتالي اقرار نصوص صريحة لان مثل هذا التضارب في النصوص يهدد الافراد في حرياتهم ويهدم بالتالي مبدأ الشرعية الذي جاء أساسا لحماية هذه الحريات.
| |
|