krimo محاور جديد
عدد الرسائل : 2 العمر : 36 المدينة : أزيلال الكلية : كلية الحقوق ـسلا التخصص : القانون المستوى الدراسي : جامعي المستوى الحواري : عدد النقاط : 4755 تاريخ التسجيل : 25/11/2011
| موضوع: قراءة في المادة 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 468 من القانون الجنائي على ضوء مبدأ الشرعية الأحد نوفمبر 27, 2011 11:35 pm | |
| قراءة في المادة 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 468 من القانون الجنائي على ضوء مبدأ الشرعية
بعد قراءة المادة 31 والفصل 468 نلاحظ ما يلي: أن الفصل 468 يشترك أو يتقاطع مع المادة 31 في في تجريم عدم التصريح بالولادة دون الاشتراك في تجريم عدم التصريح بالوفاة الذي تنفرد به المادة 31. اذن فنطاق عملنا هو الاحكام المتعلقة بجريمة عدم التصريح بالولادة،ومنه فتحديد هذا النطاق يدفعنا ونحن بصدد دراسة أحكام المادة 31 الاستعانة بأحكام المادة 16 من قانون الحالة المدنية واستبعاد أحكام المادة 24 من بفس القانون المتعلقة بعدم التصريح بالوفاة. يعاقب المشرع على عدم التصريح بالولادة بعقوبتين مختلفتين في قانونين مختلفين: العقوبة الاولى حسب468 القانون الجنائي: الحبس من شهر الى شهرين وغرامة من120درهم الى 200درهم. العقوبة الثانية حسب31 من قانون الحالة المدنية: غرامة من 300درهم الى 1200 درهم. نلاحظ ان المشرع لم يلتزم بمبدأ شرعية العقوبة ، اذ كيف تفسر هذه الازدواجية في العقوبة ؟ فأي العقوبتين الاجدر بالتطبيق الاولى أم الثابية؟ اذن فالقاعدة الجنائية ناقصة ، اذ لا يعقل أن توجد قاعدتان قانونيتان تنصان على نفس الفعل المجرم وتقرران له عقوبتين مختلفتين.الشئ الذي يجعل الفصل 468 من القانون الجنائي لا يتناغم مع مقتضيات المادة 31 من قانون الحالة المدنية ،ما يعرقل هذه القاعدة القانونية في الواقع. قد نقول بأن صدور قانون الحالة المدنية سنة 2000 يلغي ضمنيا القانون الجنائي .الا أن ذلك سيجعل القضاء يشرع في الميدان الجنائي والحال أن ذلك ليس من مهامه . كذلك على مستوى المسؤولين جنائيا عن عدم التصريح بالولادة لم ينسجم المشرع مع نفسه اذ وسع من دائرتهم في الفصل 468من ق.ج بتعبيره عن ذالك بعبارة"أو أي شخص حضر الولادة أو وقعا بمحله" ،أما المادة 31 من قانون الحالة المدنية فقد حصرهم في أقرباء المولود ،ووكيل الملك في حالة كون أبوي المولود مجهولين،أو وقع التخلي عن هذا الاخير عند الوضع . فمبدأ الشرعية تحد منه فكرة هدم التناغم بين النصوص الجنائية أو بينها وبين القانون بمعناه العام مما يستدعي على المشرع وهو يضع مقتضيات جديدة أن يضع في ذهنه أو حسبانه وجود مقتضيات أخرى يجب الغاؤها .
| |
|
العلواني الحبيب محاور متوسط
عدد الرسائل : 11 العمر : 41 المدينة : سلا الكلية : كلية العلوم القانونية بسلا الجديدة التخصص : العلوم و المهن الجنائية المستوى الدراسي : حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق المستوى الحواري : عدد النقاط : 4774 تاريخ التسجيل : 29/11/2011
| موضوع: رد: قراءة في المادة 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 468 من القانون الجنائي على ضوء مبدأ الشرعية الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:06 pm | |
| تقرير حول ندوة التوجهات الجديدة السياسية الجنائية بالمغرب عنوان الندوة: التوجهات الجديدة السياسية الجنائية بالمغرب تاريخ الندوة :17/11/2011 الأستاد : محمد عبد النبوي المدير العام للسياسة الجنائية بالمغرب الأفكار الرئيسية : - تعريف السياسة الجنائية - تاريخ ظهور السياسة الجنائية -مقارنة السياسة الجنائية بالسياسة العامة - من يسهر على تنفيد السياسة الجنائية - تدخلات السياسة الجنائية في الميادين الأخرى - من يضع السياسة الجنائية و من يشرف عليها - وسائل السياسة الجنائية و في الأخير تحدت الأستاد المحاضر عن مكتسبات هده السياسة التي تجلت في إسقرار معدل الجريمة في المغرب و اقترح حلول مستقبلية كتعديل القانون الجنائي و المسطرة الجنائية بحت عن عقوبات بديلة .كما كانت هناك تدخلات متعددة و متنوعة من الحضور الكريم كلها صبت في اتجاه مشاكل هده السياسة الجنائية. و على العموم تبقى هده الندوة ناجحة بكل المقاييس لا على مستوى التنظيم و لا على المستوى المعرفي | |
|