عبد الصماد الكنا محاور متوسط
عدد الرسائل : 36 العمر : 35 المدينة : ouarzazate الكلية : كلية العلوم القانوية والاقتصادية والاجتماعية سلا الجديدة التخصص : العلوم وا لمهن الجنائية المستوى الدراسي : السنة الاولى المستوى الحواري : عدد النقاط : 4821 تاريخ التسجيل : 26/11/2011
| موضوع: - إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة الأحد نوفمبر 27, 2011 9:35 pm | |
| يعالج الفصل 468 من ق.ج التي تأتي ضمن الفرع الثالث من الباب الثامن الذي ينظم الجرائم الماسة بنظام الأسرة و الأخلاق العامة – جريمة عدم التصريح بالازدياد في الآجل القانوني و ذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا ، فجعلت مهمة التصريح على الأب، و في حالة عدم وجوده أسندت الأمر إلى جهات أخرى. و عند التمعن في نص المادة 31 من قانون الحالة المدنية نجدها اكتفت بذكر العقوبة مع الإحالة بخصوص الملتزمين بالتصريح على المادة 16 من نفس القانون ، و أولها نقف عنده في هذه المادة هو لاكون الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفصل 2 من ق.ر. 3.80. و برجوعنا إلى المادة 16 نجدها حددت ترتيب الملزمين بالتصريح فحددت فقرتها الأولى، التي يتضح أنها تتعلق بحالة غياب الأب أو وفاته ثم تطرقت المادة لحالة الابن مجهولا لأبوين ، ثم لحالة ازدياد الطفل مجهول الأب . و بالنظر إلى فقرات هذه المادة المحال عليها نجد الأطراف الملزومين بالتصريح غير أولئك المنصوص عليهم في المادة 468 التي جاءت بعبارة فضفاضة " الأب و عند عدم وجوده" فهل المقصود بعدم وجود الأب غيابه أو وفاته، آم المقصود بها حالة الابن المجهول الأب إطلاقا ؟ و مهما يكن من الأمر فان تطبيق أي من النصين المتعارضين من شانه عقاب شخص على فعل مجرم في نص عام، و غير مجرم بمقتضى نص خاص او العكس و هنا فيه مساس بمبدأ " الجريمة و لا عقوبة إلا بنص" و هل يأخذ القاضي هنا بنظرية الإلغاء آم يقول بتقييد الخاص للعام وهدا يظل إشكالا كبيرا في الفقه الجنائي [i] | |
|