هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 توطئة لما يسمى بالقانون الجنائي للعدو

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
elharrateyassine
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 23
العمر : 79
المدينة : SALE
الكلية : ET SOCIAL SIENCE ECONOMIQUE JURIDIQUE
التخصص : DROIT
المستوى الدراسي : MASTER
المستوى الحواري :
توطئة لما يسمى بالقانون الجنائي للعدو Left_bar_bleue10 / 10010 / 100توطئة لما يسمى بالقانون الجنائي للعدو Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4422
تاريخ التسجيل : 16/12/2012

توطئة لما يسمى بالقانون الجنائي للعدو Empty
مُساهمةموضوع: توطئة لما يسمى بالقانون الجنائي للعدو   توطئة لما يسمى بالقانون الجنائي للعدو Emptyالأحد نوفمبر 24, 2013 11:24 pm

كان السائد لدى كثير  من  فقهاء القانون الجنائي والمنظرين للسياسية العقابية أن مرتكب أي فعل جرمي رغم ما يلحقه فعله من أضرار بشخص المعتدي عليه المباشر وبالمجتمع ككل، فإنه يجب أن ينظر إليه ولسلوكه كنتاج لاختلال اجتماعي أو تقصير من الدولة أدى إلى اختلال وانحراف في سلوكه يستوجب إخضاعه للعلاج والتقويم وإعادة إدماجه في المجتمع كعنصر فاعل إيجابيا، مما يستوجب إعادة النظر في مفهوم وفلسفة العقوبة السجنية، والمؤسسات السجنية التي أدى المد القوي والكبير لثقافة حقوق الإنسان على المستوى العالمي إلى الضغط من أجل اعتبار المؤسسات السجنية مجرد مؤسسات إصلاحية للتربية وإعادة التربية من أجل الاندماج داخل المجتمع.
      إلا أن هذا الاتجاه كان و لا يزال محط انتقاد من طرف اتجاهات أخرى من منظري السياسة العقابية تختلف في شدتها وقوتها إلى حد التطرف أحيانا في النظرة إلى المتهم أو المتابع، خصوصا في بعض الجرائم الخطيرة يهمنا في حدود هذا الموضوع الإشارة إلى أن من بينها الإرهاب الذي أصبح  ينظر إليه دوليا  على أنه عدو يهدد كيان كافة المجتمعات واستقرارها وأمن مواطنيها، مما استوجب تصنيفه ضمن مقتضيات نظرية القانون  الجنائي للعدو (Feindstra Frecht)  التي أسس ونظر لها كثير من الفقهاء الغربيين منذ عقود، إذ قام برصد مواقفهم بكثير من الدقة والتفصيـل الدكتور عبد الحفيظ بلقاضي من بين ما أورد فيه على سبيل الإشارة –التي لا تغني عن الرجوع إليه- ما يلي:
      «أما الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها هذا النموذج النظري الجديد فتتحصل في ضرورة معاملة طائفة معينة من المجرمين لا كمواطنين أو أفراد حادوا عن جادة الصواب بإخلالهم بضوابط الحد الأدنى للعيش المشترك داخل  الجماعة مما يستوجب زجرهم بالعقاب، وإنما كأعداء أو مصادر خطر دائم يتعين توقي شرهم بأية طريقة كانت ومهما كلف ذلك من ثمن  وعلى حد تعبير (Jakobs)  فإن الدولة من خلال هذا القانون «لا تخاطب مواطنيها وإنما تهدد أعداءها».
      ومؤدي هذه النظرية الألمانية المنطلق كذلك ضرورة  التمييز بين القانون الجنائي  والضمانات الخاصة للمواطنين عند ارتكاب أفعال جرمية من تلك المعروفة تقليديا والقانون الجنائي الخاص  لمواجهة العدو، الذي يتصف بالصرامة في العقاب دون التقيد بأية حدود أو مراعاة أية حقوق أو ضمانات للمشتبه فيه وبالأحرى المنسوب له الفعل، لأنه عدو أساسي للدولة والمجتمع بل ويمكن للدولة وأجهزتها أن تعمل منطق القساوة وتجاوز أية ضمانات لوضع الحد للجريمة قبل وقوعها أو المبادرة إلى تجفيف منابعها من خلال إلقاء القبض على الأشخاص ولم لم يرتكبوا فعلا يعاقب عليه القانون العادي وبمنطق استباق الحدث قبل وقوعه.
      ورغم أن هذه النظرية الشاذة و الاستثنائية كانت تحاصر ويقلص من غلوائها المد الحقوقي العالمي وتوسع مجال ثقافة حقوق الإنسان، فإنها وجدت الكثير من الانتعاش والمد بل و الإعتماد التشريعي بعد إحداث 11 شتنبر 2001، كما حدث في كل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهما دولتان رغم عراقتهما في التأصيل النظري لقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ التسامح لم تترددا في اعتماد نظرية القانون الجنائي للعدو من خلال نصوص  استثنائية عصفت بكافة الضمانات والضوابط المتعارف عليها دوليا، عاينها العالم أجمع وكانت محط ردود أفعال قوية من طرف كثير من مؤسساتها ومنظماتها الحقوقية نذكر من ذلك على سبيل المثال فقط المعتقل الجماعي «غوانتانامو» الذي تشرف عليه وتؤطره القوات والإدارة الأمريكية خارج نصوصها التشريعية العادية، ونفس الشيء في بريطانيا التي أصدرت بعد إحداث 11 شتنبر 2001 تعديلا لقانونها بشأن مكافحة  الإرهاب الذي  ننقل بشأنه ما يلي:
      "أعربت لجنة القوانين في مجلس اللوردات... وهي أعلى هيئة قضائية بريطانية –عن قلقها بشأن ما ترتب عن إستراتجية الدولة في مكافحة الإرهاب من خروقات لا إنسانية، وانتقدت في بيانها القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب، التي تنص على سجن أي مواطن أجنبي يشتبه بتورطه في الإرهاب دون توجيه أي تهمة له ولفترة غير محددة.
      واعتبرت اللجنة أن اعتقال الأجانب في إطار البند 23 من القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب الذي أضيف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بعد اعتداءات 11 شتنبر 2001 ينتهك الواجبات الشرعية للمملكة المتحدة، إزاء معاهدة حقوق الإنسان الأوربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
توطئة لما يسمى بالقانون الجنائي للعدو
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة في المادة 31 من مدونة الحالة المدنية و المادة 468 من القانون الجنائي
» اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي
» قراءة في مقتضيات الفصل 468 من القانون الجنائي والمادة 31 من قانون الحالة المدنية.
» - إشكالية عدم تناغم النص الجنائي العام مع غيره من النصوص الجنائية الخاصة
» قراءة في المادة 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 468 من القانون الجنائي على ضوء مبدأ الشرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: حوارات السلك الثالث :: منتدى تقارير الماسترات-
انتقل الى: