هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
elharrateyassine
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 23
العمر : 79
المدينة : SALE
الكلية : ET SOCIAL SIENCE ECONOMIQUE JURIDIQUE
التخصص : DROIT
المستوى الدراسي : MASTER
المستوى الحواري :
اثر إقليمية القوانين على التعاون  الجنائي الدولي           Left_bar_bleue10 / 10010 / 100اثر إقليمية القوانين على التعاون  الجنائي الدولي           Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4419
تاريخ التسجيل : 16/12/2012

اثر إقليمية القوانين على التعاون  الجنائي الدولي           Empty
مُساهمةموضوع: اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي    اثر إقليمية القوانين على التعاون  الجنائي الدولي           Emptyالأحد نوفمبر 24, 2013 10:46 pm

اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي

لا تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الجريمة أو الحد منها، لاسيما إذا كانت عابرة للحدود, ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في إقليم دولة معينة ثم تنتقل إلى دولة أخرى، مما يقلل من فرص تعقبها وإلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم. ومرجع ذلك وجود العديد من المبادئ الجنائية التي تنص عليها القوانين الجنائية ، ومن هذه المبادئ ((مبدأ إقليمية القانون الجنائي))، والذي يقضي بوجوب سريان قواعد القانون الجنائي على جميع الجرائم التي تقع في إقليم الدولة – برياً, بحرياً, جوياً – وبغض النظر عن جنسية مرتكبها سواء كان وطنيا أم أجنبيا، مع وجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ – ولا يسري هذا القانون على إقليم دولة أخرى، فسيادة الدولة تقف عند حدودها ولا تتعداها إلى دولة أخرى, وهذا هو جوهر مبدأ ((سيادة الدولة))، والذي أكدت عليه قواعد القانون الدولي.
ومن أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ الإقليمية، الاختصاص العيني أو ما يسمى (مبدأ عينية القانون الجنائي)، والذي يقصد به ((ضرورة تطبيق القانون الجنائي للدولة على أية جريمة تمس المصالح الأساسية لها أيا كان مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها))، إن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه ما لم توجد اتفاقيات توجب تسليم المجرمين إذا ما فروا إلى دولة أخرى، وهذا الأجراء كان يتم في بادئ الأمر عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين دولتين في نطاق محدد وفي أنواع محددة من الجرائم، ووفقا لآليات يتفاهم عليها الطرفان، ثم تطور الأمر وأصبحت إلى جانب هذه الاتفاقيات، اتفاقيات جماعية توجب تسليم المجرمين أينما وجدوا، ووفقا لطلبات تسليم تقدم إلى أجهزة خاصة ((كالانتربول)).
كما كان للحروب والنزاعات المسلحة منها والخارجية اثر كبير في ظهور وانتشار صور جديدة من الجرائم، والتي احتاجت إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية لتجريمها ((كجرائم دولية)) مثل جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير ألقسري والجرائم الإرهابية، والجرائم المنظمة، والتعقيم الجنسي.... الخ، مع ملحوظة مهمة إن هذه الاتفاقيات لوحدها لا تكفي، الأمر الذي يتطلب وجود إلزاماً قانونياً بتعقب وملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وإلقاء القبض عليهم، والعمل على تسليمهم إلى الجهات المعنية، وبغض النظر عن جنسياتهم ومناصبهم الوظيفية، ويتم ذلك من خلال جهاز أو منظمة دولية، تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات المختصة في الدول المعنية.
ومن جانب آخر ساهمت التطورات التكنولوجيا الحديثة التي شهدها العالم بعد الحربين العالميتين، وبالتحديد بعد النصف الثاني من القرن العشرين, في تطور الأساليب الإجرامية المستخدمة في ارتكاب الجرائم وظهور أنواع جديدة من الجرائم كتلك المتعلقة بوسائل الاتصالات الحديثة كالانترنيت وغسيل الأموال.
فالتصدي لأشكال الجريمة في عصرنا الحديث من المهمات الصعبة والخطيرة، وبذلك تطرح المشكلة على الصعيد الجنائي الدولي، لتبني إجراءات أكثر فعالية في هذه السياسة، لأنها تستلزم تنسيقاً قوياً للوسائل القانونية والمادية، من أجل الكشف عن الجرائم، وإلقاء القبض على المجرمين، ومعاقبتهم ومنع خطرهم على الفرد والمجتمع.
جميع هذه الأمور المتقدمة تتطلب إيجاد واستحداث أساليب حديثة لمكافحة الجريمة والحد منها على الصعيدين الداخلي (الوطني) والدولي، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال خلق أو إنشاء جهاز أو منظمة دولية تأخذ على عاتقها مكافحة الجريمة والمجرمين من خلال تعقبهم تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة،
ولقد انخرط المغرب في بوثقة ?ذا التعاون الجنائي الدولي من خﻼل مصادقت? على العدﯾد من المعا?دات الجماعﯾةوالثنائﯾة حﯾث كان أول?ا بتارﯾخ 05/10/1957 والمتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل وتنمﯾة اﻷحكام وتسلﯾم المجرمﯾن بﯾنالمغرب و فرنسا .
وتبرز أ?مﯾة الموضوع في واقع ظا?ر الجرﯾمة غﯾر الوطنﯾة كما سبق الذكر، حﯾث حتمت التعاون الدولي ﻷن? شب?
مستحﯾل مكافحة ?ذا الصنف من الجرائم دون تعاون دولي حقﯾقي وفعال على جمﯾع اﻷصعدة من تشرﯾع وتطوﯾر ﻵلﯾات
المﻼحقة القضائﯾة الوطنﯾة والدولﯾة من خﻼل إحداث مؤسسات متخصصة في ?ذا المجال كاﻹنتربول والمحكمة الجنائﯾة
الدولﯾة.
إذا كان ﯾعني الوصول إلى تعاون حقﯾقي في ?ات? المجاﻻت ?و تعاون بﯾن سﯾادات الدول. فما ?ي المظا?ر التي ﯾتخذ?ا؟
• اولا - التعاون الجنائي الدولي في المجال التشرﯾعي والقضائي.
• ثانيا - التعاون الجنائي الدولي على مستوى المؤسسات الدولﯾة.
كما سبقت اﻹشارة إلﯾ? في المقدمة، فإن ?دف القانون الجنائي الدولي ?و تنظﯾم مجال التعاون الدولي لمعالجة اﻹجرام الدولي، ومن الوسائل المعتمدة لتحقﯾق ?ذه الغاﯾة نجد قواعد اﻻختصاص «مبدأ اﻹقلﯾمﯾة والمبادئ الثﻼث المكملة ل? و?ي مبدأالشخصﯾة، العﯾنﯾة، ومبدأ العالمﯾة»، ?ذا اﻷخﯾر ﯾعتبر أوج ما تم التوصل إلﯾ? في مجال التعاون الدولي.
والمقصود باﻻختصاص اﻹقلﯾمي، أن قانون الدولة ﯾنطبق على كل ما ﯾقع في حدود إقلﯾم?ا بغض النظر عن جنسﯾة
اﻷشخاص، سواء كانوا من مواطني الدولة أم من اﻷجانب وﻻ ﯾمتد تطبﯾق ?ذا القانون خارج إقلﯾم الدولة ولو بالنسبة لرعاﯾا?ا الموجودﯾن في الخارج.
أما اﻻختصاص الشخصي فمعناه أن قانون الدولة ﯾسري على مواطﯾن?ا جمﯾعا بغض النظر عن مكان إقامت?م سواء
كانوا داخل حدود الدولة أو خارج?ا ودون أن ﯾمتد تطبﯾق? إلى اﻷجانب حتى ولو كانوا ﯾقﯾمون داخل الدولة
أما اﻻختصاص العﯾني فﯾقصد ب? تطبﯾق القانون الجنائي على كل جرﯾمة تمس المصالح اﻷساسﯾة للدولة كﯾفما كانت
جنسﯾة مرتكبﯾ?ا وأﯾا كان اﻹقلﯾم الذي ارتكبت فﯾ? شرﯾطة أﻻ ترتكب داخل نفس الدولة. ونظرا للمشاكل التي ﯾخلق?ا مبدأ اﻹقلﯾمﯾة على وج? الخصوص أصبح مقبوﻻ إدخال مجموعة من التعدﯾﻼت علﯾ? لمﻼءمت? والتطور الفق?ي ومقتضﯾات العدالة وقد استخدموا في ذلك 4 وسائل:
التوسع في مف?وم الجرم أو محل وقوع?.
اﻹقرار بوجود جرائم متفرقة في حال تعدد المجرمﯾن.
تطبﯾق اﻹقلﯾمﯾة على الجرائم المتﻼزمة أو المترابطة في إطار التعاون الدولي.
أصبح في حكم اﻻرض:
طبقة ال?واء التي تغطﯾ?ا أي اﻹقلﯾم الجوي.
البحر اﻹقلﯾمي
المدى الذي ﯾغطي البحر اﻹقلﯾمي.
السفن والمركبات ال?وائﯾة العائدة للدولة.
اﻷرض اﻷجنبﯾة التي ﯾحتل?ا جﯾش الدولة إذا نالت الجرائم المقترفة من مصالح? أو سﻼمت?.
لكن رغم ?ذا التوسع في إقلﯾمﯾة القوانﯾن الجنائﯾة فما زال ﯾعترﯾ? القصور الذي ﯾحول دون الوصول إلى الغاﯾة المنشودة أﻻ و?ي تنظﯾم تعاون دولي تنظﯾما ﯾؤمن اﻻقتصاص من كل مجرم حتى ﻻ ﯾفلت من ﯾد العدالة، لذلك تم اقتراح إقرار اﻻختصاص العالمي
والمقصود باﻹختصاص العالمي ?و تطبﯾق القانون الجنائي الوطني على كل جرﯾمة ﯾقبض على فاعل?ا فوق إقلﯾم الدولة أﯾا كانت جنسﯾة الفاعل، وأﯾا كان مكان ارتكاب الجرﯾمة. وبالتالي ﯾمكن القول أن اﻻختصاص العالمي جاء لسد الفراغ الذي ﯾظ?ر حﯾن تطبﯾق مختلف أنواع اﻻختصاص اﻷخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اثر إقليمية القوانين على التعاون الجنائي الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرقابة على دستورية القوانين sad
» إصلاح ورش القضاء : بين أزمة المؤسسات وترسنة القوانين ؟
» لرقابة على دستورية القوانين في المغرب. الرقابة الدستورية والرقابة القضائية
» توطئة لما يسمى بالقانون الجنائي للعدو
» قراءة في مقتضيات الفصل 468 من القانون الجنائي والمادة 31 من قانون الحالة المدنية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: حوارات السلك الثالث :: منتدى تقارير الماسترات-
انتقل الى: