| نازلة متعلقة بالتعدد | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمد محاور جديد
عدد الرسائل : 2 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6092 تاريخ التسجيل : 21/03/2008
| موضوع: نازلة متعلقة بالتعدد الأحد أبريل 27, 2008 12:12 am | |
| تقدم المسمى فؤاد بطلب الإذن له بالتعدد و الزواج من المرأة الثانية سلوى التي تقطن بمدينة طنجة ، مؤسسا طلبه على كونه يشتغل بمدينة طنجة وأن له زوجة أولى تقطن بمدينة الدار البيضاء ،وأنها رفضت التنقل معه للعيش هناك بعلة أنها لاتطيق العيش بمدينة أخرى غير الدار البيضاء ،و أنه لا يرغب في تطليقها ، ملتمسا الإذن له بالتعدد خاصة وأنه يملك الشروط المادية لإعالة أسرتين و أرفق طلبه بما يثبت ذلك . وبعد اتخاذ المحكمة للإجراءات اللازمة حددت جلسة للبحث في الموضوع بحضور ممثل النيابة العامة فتبين لها أن الزوجة المراد التزوج بها حاملا ، مما اضطرالزوجة الأولى لمنح الإذن للزوج بالتعدد مخافة الفضائح .
فعلى ضوء دراستك لوقائع هذه النازلة ، ما الحل الذي تقترحه على ضوء مقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة التي تنص على ما يلي : "لا تأذن المحكمة بالتعدد : - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة." | |
|
| |
كريم محاور جديد
عدد الرسائل : 4 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6053 تاريخ التسجيل : 29/04/2008
| موضوع: نازلة تتعلق بالتعدد الجمعة مايو 23, 2008 6:37 pm | |
| فيما يخص الطلب الدي تفدم به فؤاد من اجل التعدد و الزواج من المرأة الثانية سلوى التي تقطن بمدينة طنجة.بدعوى انه يعمل بمدينة طنجة وعدم رغبة زوجته الاولى بالدهاب معه معللة دلك بانهاالا تحب مدينة غير الدار البيضاء. وعليه ومن خلال مقتضيات المادة41من مدونة الاسرة فاءن جميع المبررات متوفرة في المدعو فؤاد بما فى دلك المبررات الموضوعية المتمثلة في عدم رغبة الزوجة الا ولى لدهاب معه الى مدينة طنجة وكدلك توفر مبرر استثناءي المتمثل فى حمل الزوجة المراد التزوج بها وكدا قدرة المد عو فؤاد على الانفاق على الاسرتين وضمان جميع اوجه الحياة وبالتالي فعلى المحكمة البث الموضوع ودلك بالادن لمدعو فؤاد بالتعدد | |
|
| |
كريم محاور جديد
عدد الرسائل : 4 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6053 تاريخ التسجيل : 29/04/2008
| موضوع: نازلة تتعلق بالتعدد الجمعة مايو 23, 2008 6:39 pm | |
| فيما يخص الطلب الدي تفدم به فؤاد من اجل التعدد و الزواج من المرأة الثانية سلوى التي تقطن بمدينة طنجة.بدعوى انه يعمل بمدينة طنجة وعدم رغبة زوجته الاولى بالدهاب معه معللة دلك بانهاالا تحب مدينة غير الدار البيضاء. وعليه ومن خلال مقتضيات المادة41من مدونة الاسرة فاءن جميع المبررات متوفرة في المدعو فؤاد بما فى دلك المبررات الموضوعية المتمثلة في عدم رغبة الزوجة الا ولى لدهاب معه الى مدينة طنجة وكدلك توفر مبرر استثناءي المتمثل فى حمل الزوجة المراد التزوج بها وكدا قدرة المد عو فؤاد على الانفاق على الاسرتين وضمان جميع اوجه الحياة وبالتالي فعلى المحكمة البث الموضوع ودلك بالادن لمدعو فؤاد بالتعدد | |
|
| |
ahmed محاور جديد
عدد الرسائل : 3 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6028 تاريخ التسجيل : 24/05/2008
| موضوع: الأستاذ الوجدي الخميس يونيو 05, 2008 11:38 pm | |
| النوازل الأربع هي موضوع امتحان المراقبة النهائية لذا يتعين على الجميع وضع رده وسنقوم بتهديبه قبل 08/06/2008 | |
|
| |
رحمة محاور جديد
عدد الرسائل : 5 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6028 تاريخ التسجيل : 24/05/2008
| موضوع: رد: نازلة متعلقة بالتعدد الجمعة يونيو 06, 2008 5:47 pm | |
| السلام عليكم مساء الخير للجميع | |
|
| |
رحمة محاور جديد
عدد الرسائل : 5 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6028 تاريخ التسجيل : 24/05/2008
| موضوع: رد: نازلة متعلقة بالتعدد الجمعة يونيو 06, 2008 7:12 pm | |
| بخصوص الطلب الدي تقدم به السيد فؤاد حول الاءدن له بالتعدد والتزوج للمرة الثانية من المسماة سلوى والتي تسكن
بمدينة طنجة.معللا طلبه هدا بكونه يشتغل بمدينة طنجة .وان زوجته الاءولى تقطن بمدينة الدار البيضاء.وانها رفضت التنقل
معه للعيش بمدينة طنجة حيث يشتغل.ودلك لاءنها لا تتحمل العيش بمدينة اخرى غير الدار البيضاء.وهو لا يرغب تطليقها.
والتمس الاءدن له بالزواج للمرة الثانية .خاصة وانه ارفق طلبه هدا بما يثبت قدرته المادية على اعالة اسرتين.
ولكن بعد اتخاد للاءجراءات اللازمة ....تبين للمحكمة انا سلوى المراد التزوج بها حامل.الشئ الدي اضطر
الزوجة الاءولى لمنح الاءدن للزوج بالتعدد مخافة الفضيحة.
ادن وبالعودة الى المادة 65و41ومن مدونة الاءسرة والتي تشترط لمنح الاءدن بالتعدد مايلي :
-وجود المبرر الموضوعي الاءستثنائي
-توفر طالبه على الموارد المادية الكافية لاءعالة الاءسرتين .وضمان الحياة الكريمة والمساواة في جميع اوجه الحياة.
وفي النازلة امامنا ادلى فؤاد الدي يرغب في التعدد بما يفيد قدرته المادية على اعالة اسرتين .وصرح بمبرره للتزوج للمرة
الثانية كما دكرنا من قبل .ورغم اخفاءه للمبرر الحقيقي وهو انا المراد التزوج بها كانت حامل .الا انه يمكن اعتبار هدا
المبرر او السبب الاءخير مبررا موضوعيا استثنائيا للتعدد.وبالتالي يمكن منح السيد فؤاد الاءدن بالتعدد.
وعموما فاءنه في مسائل الاءدن بالزواج يبقى المجال ايضا لسلطة التقديرية للقاضي
و | |
|
| |
حكيم محاور محترف
عدد الرسائل : 613 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6276 تاريخ التسجيل : 24/11/2007
| موضوع: رد: نازلة متعلقة بالتعدد الثلاثاء يونيو 10, 2008 11:41 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
إن النازلة التي بين أدينا تتعلق بموضوع على جانب كبير من الأهمية ، موضوع أثار النقاشات المتشعبة قبل صدور مدونة الأسرة بين مجموع الفرقاء الاجتماعيين ،و لا يزال يثيره بعد صدور هذه مدونة ، سوا من خلال التطبيق الفعلي له ، أو من خلال الإشكالات التي يطرحها عند التطبيق .
الموضوع ، هو التعدد في الزواج، ومن المعلوم أن التعدد حق مقرر للرجل دون المرأة سواء من الناحية الشرعية أو القانونية ، إلا أن إقرار هذا الحق للرجل لا يعني أنه حق مطلق ، فسواء في الشرع فهو مقيد لقوله تعالى : " وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ" إذ بمقتضى هذه الآية فالتعدد غير محرم في ذاته لقوله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " و إنما جاء بشأنه تحذير غليظ من الخوف من عدم العدل بين النساء و لو حرص الرجل على ذلك لطبيعته المتحيزة لزوجة دون الأخرى و في ذلك كلام يطول .
و من الناحية القانونية نجد أن المشرع المغربي لم ينح منحى بعض الدول الإسلامية التي عمدت لتحريم التعدد ( مثل تونس أو تركيا ) ،و إنما اكتفى فقط بإدراج مجموعة من الضوابط التي يتعين التقيد بها للسماح للراغب في التعدد من أجل منحه الإذن بذلك .
و قد نص المشرع المغربي في المادة 40 على ما يلي : " يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها."
و في المادة 41 من مدونة الأسرة جاء ما يلي : "لا تأذن المحكمة بالتعدد : - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة."
فمن خلال مقتضيات المادة 40 من المدونة يتضح أن المشرع صاغ هذه المقتضيات بشكل يتماشى بصورة كاملة مع دلالة آية الخوف من عدم العدل بين النساء ، ذلك أنه منع التعدد في إحدى حالتين :
• إما الخوف من عدم العدل بين النساء . • أو في حالة وجود اتفاق مسبق بين الزوجين على ألا يتزوج الرجل بامرأة أخرى .
و إذا كانت الحالة الثانية – في حالة وجود اتفاق- واضحة و لا غبار عليها ، فإن الإشكال يثور حول الضابط الذي يمكن المحكمة من التأكد مما إذا كان هناك خوف من عدم العدل بين الزوجات في حالة التقدم بطلب التعدد أم لا مبرر لوجود ذلك الخوف ؟
و لما كانت سلطة المحكمة مطلقة في الإذن أو عدم الإذن للرجل بطلب التعدد ، فإن المشرع وضع لها ضابطين اثنين يتعين مراعاتهما و هي بصدد الفصل في الطلب المعروض عليها ،و هذين الضابطين هما ما وردت به مقتضبات المادة 41 المذكورة أعلاه .
فبالقراءة المتأنية لهذه المقتضيات يتضح أن المشرع اشترط وجود أمرين لمنح الإذن بالتعدد ، أحدهما موضوعي استثنائي مرتبط بالشخص الذي يرغب في التعدد ذاته ،و الآخر مرتبط بموارده المالية أو بوضعيته المالية الثابتة و التي تشكل الضمان الظاهري لإعالة الأسرتين أو الأكثر التي ستكون تحت رعايته .
المبرر الموضوعي الاستثنائي :
هو المبرر الذي يجعل من الرجل أن يتقدم لطلب الإذن له بالتعدد ، ذلك أن الزوج في الأصل متزوج بزوجة واحدة ، لكن تعترضه عوارض ، تجعل الزواج الأول مستحيلا أو صعبا من حيث تحقق الغاية منه و المتمثلة في الإحصان و العفاف و كذا في إيجاد الخلف للذرية التي تعتبر منى كل واحد من الخلق . فالمبرر الموضوعي هو مبرر يرتبط بالغاية من الزواج ،و ليس بالزواج في ذاته و سمي موضوعيا لعلة عدم تعلقه بالرغبة الذاتية المحضة للرجل في التعدد ،و إنما يفترض ضرورة وجود شروط خارجة عن إرادة الرجل تدعوه لطلب التعدد ،و هذه الشروط يجب أن تكون بالإضافة إلى كونها موضوعية ، استثنائية ،و استثنائيتها تتمثل في عدم توقعها مسبقا ، أو لحلول ظروف تفرض مسألة التعدد كحل للوضعية التي تمر منها الأسرة و خاصة وضعية الرجل في تلك الأسرة . و من المثال المضروب على المبرر الاستثنائي الموضوعي ، تفاجأ الزوجين بعدم قدرة الزوجة على الإنجاب ، أو إصابتها بعاهة تجعلها غير قادرة على تحمل أعباء الزوجية كما كان متوقعا ، أو في الحالة التي تصبح فيها الزوجة في حالة مرض يستحيل معها أن تقوم بواجباتها الزوجية ... إلخ من الحالات التي يمكن أن تعترض الحياة الزوجية و تعيقها و التي تكون خارجة عن إرادة الزوج بالأساس و عن رغبته المحضة . فمثل هذه الأمور تشكل بحق مبررات موضوعية قد تسمح بالإذن بالتعدد ، لكن وحدها غير كافية ، لذلك يتعين أن ترتكن لمشرط ثان هو ضرورة القدرة على الإعالة المادية للأسرتين معا من طرف الرجل .
شرط الموارد الكافية :
و هو الشرط الثاني الذي أوجب المشرع أن تتأكد المحكمة من وجوده قبل منحها الإذن بالتعدد للرجل طالب التعدد . فهذا الشرط على ثانويته أمام بعض الحالات الاجتماعية و النفسية التي قد يتعرض لها الرجل في حالة تعذر استمرار الحياة الزوجية على النحو العادي ، فهو مهم ، ذلك أن توفر طالب التعدد على موارد مالية تمكنه من إعالة الأسرتين يعتبر شرطا ضروريا إذ لا يتصور في شخص غير قادر على مثل هذه الإعالة أن يكون عادلا بين النساء كما هو في الآية الكريمة ، على اعتبار أن العدل بين النساء بالإضافة إلى كونه عدل معنوي و نفسي و عاطفي ، فهو كذلك عدل مادي يجعل من الرجل قادرا على تحقيق الرغبات المتكررة و المتجددة للنساء التي تكون تحت عصمته . فبدون مثل هذا الشرط لا يتصور منح الإذن بالتعدد ،, هو أمر لا يخطأ نظر سليم ،و عقل فاحص .
لكن السؤال الذي يطرح ، هل يجب توفر الشرطين معا لمنح الإذن بالتعدد أم فقط تعين وجود شرط واحد لمنح ذلك الإذن ؟
من الواضع أن المشرع في المادة 41 من مدونة الأسرة اشترط لمنح الإذن بالتعدد توفر الشرطين معا لتلازمهما معنى و منطقا ، و تكاملهما تكامل الشيء بلازمه ،و كذا لعدم سلوك المشرع لخيار تتوفر أحد الشرطين فقط لمنح الإذن بالتعدد . و على ذلك فتحقق المحكمة من شروط التعدد يجب أن ينصب على الشرطين معا و هو ما يسير عليه العمل القضائي المغربي في مجموعة من الأحكام التي صدرت عنه .
لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
في نازلتنا نجد أن الطالب تقدم بطلبه الرامي للإذن له بالتعدد لعلة أنه متزوج من زوجة تقطن بمدينة الدار البيضاء و لا تطيق مغادرتها بينما هو يشتغل بمدينة طنجة و يتعذر عليه ملازمة زوجته الأولى ، لذلك فهو يرغب في الزواج من المسماة سلوى التي تقطن بالمدينة التي يشتغل بها و هي مدينة طنجة ، موضحا أنه يتوفر على القدرة المالية التي تؤهله لإعالة أسرتين في ظروف ملائمة . ومن أجل ذلك فقد تقدم بطلبه أمام المحكمة التي اتخذت كافة الإجراءات القانونية للوقوف على حقيقة الأمر و هو ما تأتى لها عندما قامت بإجراء بحث بين أطراف الدعوى اتضح لها من خلاله أن السبب الرئيسي لطلب التعدد هو حمل المسماة سلوى ،و أن ذلك الحمل ناتج من الزوج طالب التعدد ،و دليل ذلك أن زوجته الأولى – التي تشبث بها و أعرب عن عدم رغبته في تطليقها - قبلت منحه الإذن مخافة الفضائح . فما هو رأي المحكمة في هذه النازلة ؟
إن المتمعن في هذه النازلة يتبين له أن المفاهيم الأساسية التي ترتكز عليها تتمثل في مفهوم التعدد و المبررات المستند عليها لمنح الإذن به . و لما كان لزاما علينا الوقوف على تحديد مضامين هذه المفاهيم فإنه يجدر بنا التنبيه إلى العودة لما ذكر أعلاه . و يبقى التساؤل المطروح ما هو الإطار القانوني الذي يؤطر وقائع هذه النازلة ؟
بالتأكيد فمقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة هي الواجبة التطبيق في حالتنا ،و هي المادة التي جاء فيها ما يلي : " لا تأذن المحكمة بالتعدد : - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة."
و بتنزيل أحكام هذه المادة على وقائع النازلة يتبن لنا أن المبرر المالي و المفترض في البند الثاني من هذه المقتضيات متحقق ، و أن الطالب أدلى بالفعل للمحكمة بما يثبت قدرته على إعالة الأسرتين بما يضمن تحقيق المساواة المادية في جميع مناحي الحياة بما في ذلك المسكن و الإنفاق .
لكن السؤال المطروح هل يشكل حمل المسماة سلوى من طالب التعدد مبررا موضوعيا لمنح الإذن بالتعدد خاصة و أن الزوجة الأولى التي أبدى الزوج/ الطالب تشبثه بها سمحت بمنحه الإذن بالتعدد لوجود هذه الوضعية / وضعية الحمل مخافة الفضائح ؟
إن وقوف المحكمة على الوضعية التي عليها المسماة سلوى و المتمثلة في وضعية الحمل يجعل مقتضيات المادة 39 في بندها الخامس متحققة بامتياز ، هذا البند الذي ينص على أنه من الموانع المؤقتة للزواج " وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء." و لما كانت المسماة سلوى ليست متزوجة أو في حالة عدة ، فهي في حالة حمل ناتج عن وجود علاقة غير شرعية مع شخص أجنبي عنها – و لا يهم في حالتنا هذه ما إذا كان هو طالب التعدد أم الغير- و أن هذا الحمل يجعلها في حالة منع من التزوج بصورة مؤقتة تمتد إلى غاية وضع حملها و انقضاء مدة استبرائها ، التي هي نفس مدة العدة إلا أن الفرق بينهما أن العدة تكون من زواج شرعي أما الاستبراء فمن علاقة غير شرعية .
فوجود المسماة سلوى في حالة حمل ،و اعتمادا على ما ذكر أعلاه ، لا يشكل مبررا موضوعيا و استثنائيا لمنح طالب التعدد الإذن به ، لمخالفته لقواعد الشرع و كذا لمقتضيات القانون المذكورة أعلاه ،و بطبيعة الحال ، ماذا سيكون مآل هذا الطلب ؟
إن أجبت بقبول الطلب و منحه الإذن فقد أخطأت الجواب إذا اعتمدت ما ذكر أعلاه . لكن إن رفضت الطلب فموقفك صحيح تماشيا مع ما ذكر أعلاه .
ملحوظة : يبقى ما ذكر وجهة نظر و لكل طالب أن يتخذ الموقف الذي رآه مناسبا شريطة أن يكون ذلك الموقف مؤسسا تأسيسا دقيقا .
و بالتوفيق بإذن الله تعالى . | |
|
| |
محفوظ محاور متوسط
عدد الرسائل : 38 العمر : 39 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6064 تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| موضوع: رد: نازلة متعلقة بالتعدد الأربعاء يونيو 11, 2008 6:51 pm | |
| - اقتباس :
- يبقى ما ذكر وجهة نظر و لكل طالب أن يتخذ الموقف الذي رآه مناسبا شريطة أن يكون ذلك الموقف مؤسسا تأسيسا دقيقا .
نعم استاذ حكيم .. فدائما تبقى السلطة التقديرية للقاضي .. و الذي عليه أن يسبب حكمه .. بالطريقة التي أوضحت ..
شكرا لجهودك .. و أتمنى التوفيق للجميع في الامتحانات . | |
|
| |
naziha محاور محترف
عدد الرسائل : 105 العمر : 45 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 5995 تاريخ التسجيل : 18/11/2008
| موضوع: رد: نازلة متعلقة بالتعدد السبت نوفمبر 22, 2008 12:41 pm | |
| السلام علسيكم و رحمة الله [color=red][[font=Times New Roman]b]بالفعل تبقى السلطة التقديرية للقاضي لكن المشكلة التي نعاني منها اليوم و خصوصا بعد ما جاءت به مدونة الاسرة تجعل الرجل جد ثائر من مسالة عدم التعدد لهدا يقوم بعض الرجال بمثل هده الحيل قصد التعدد فسلوى الحامل هي العقدة التي حرت فيها لانني اكتشفت بعد قراءتي للنازلة عدم رفع سلوى دعوى على زوجها تطالبه فيها بالنسب لابنها و كانها متفقة معه في الموضوع. لان مشكلة التعدد اصبح لها حائز كبير لدى عامة الشعب و خصوصا موضوع العنوسة يعتقد البعض بان تقليله او الحد منه لا يتم الا عن طريق التعدد. الزوجة الاولى لا يمكنها ان ترفض الدهاب مع زوجها لطنجة بسبب عدم قدرتها على العيش في مدينة اخرى و هدا مبرر اراه ناقصا من ناحيتي و غير كاف فالزوج اختلق مبررات غير معقولة و غير واضحة المهم هو ان النازلة جد صعبة و على القاضي النظر بتمعن في مثل هده النوازل و راي كما قلت ما هو الا ملاحظة اتمنى ان تكون في محلها[/ شكرا color] [/b][/font] | |
|
| |
| نازلة متعلقة بالتعدد | |
|