حكيم محاور محترف
عدد الرسائل : 613 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6274 تاريخ التسجيل : 24/11/2007
| موضوع: نازلة متعلقة بالإذن بالزواج الأحد أبريل 27, 2008 4:03 pm | |
| تقدم محمد لخطبة نرجس فتوافقا ، و بعد مدة اتفقا على إبرام عقد الزواج ،وتقدما من أجل ذلك بطلب لدى قسم قضاء الأسرة ،و بعد التأكد من الوثائق المدلى بها من طرف الزوجين ، منحهما قاضي الأسرة المكلف بالزواج الإذن بتوثيقه. إلا أنهما لم يتفقا على أمور فقررا فسخ الخطوبة بعدما اتضح أن الزوج دلس على الجهات المعنية من أجل الحصول على شهادة إدارية تفيد أنه عازب و ليس متزوجا ، لتتقدم المخطوبة بدعوى فسخ الخطوبة و التعويض عما لحقها من ضرر جراء التدليس ، معتمدة على المقتضيات الواردة بالفصلين 65 و 66 من مدونة الأسرة الذين ينصان على ما يلي :
المادة 65
"أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي : 1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛ 2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛ 3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛ 4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛ 5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي : - الزواج دون سن الأهلية ؛ - التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛ - زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛ - زواج معتنقي الإسلام والأجانب. 6- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها. ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط. ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج. رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه."
المادة 66
"التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر. يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر."
فعلى ضوء هذه الوقائع و على ضوء المقتضيات الواردة بالفصلين المذكورين ، ما هي النصيحة التي يمكن لك أن تقدمها للسيدة نرجس ؟ | |
|
anwar محاور جديد
عدد الرسائل : 1 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6013 تاريخ التسجيل : 06/06/2008
| موضوع: [size=18]نازلة متعلقة بالادن بالزواج[/size] الجمعة يونيو 06, 2008 11:31 pm | |
| يتضح من خلال المعطيات الواردة في الواقعة التالية.وهي اتفاق شخصين على الزواج بعد الخطبة.وادلاءهما بوثاءق امام قضاء الاسرة.الدي قرراعطاء الاءدن بالزواج بعد التاكدمن الزوجين طبقا المادة 65من مدونة الاسرة . فتوثيق عقد الزواج يتوقف على الءدن به من طرف لسيد قاضي الاسرة على تطابق الايجاب و القبول.من لدن المخطوبان والدي يجسد الرضى المعتبر الشرط الجوهري من تمام وصحة عقد الزواج وبالتالي و امام معارضة الزوجة عند ابرام عقد الزواج لعلة التدليس عليها يصبح الادن بتوثيق الزواج لاغيا وغير دي اثر وفي هده الحالة يبقى لها التشبت بمقتضيات المادة 66 من م ا وهده المادة تخول اللمتضرر من عقد الزواج او المخطوبة تقديم شكاية الى السيد وكيل العام اللملك لدى محكمة الاسرة .من اجل التدليس والتزوير واستعماله طبقا لمقتضيات المادة 366 من ق.ج وبالتلي المطالبة بفسخ الخطبة مع المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن تدليس الزوج.الي نتج عنه نسف عقد الزواج.ادن هنا يلاحظ ان هده الاشكالية تتمحور حول الاثار القانونية المترتبة على فسخ الخطبة من الخاطب وعن الضرر الدي اثار المخطوبة واحقيتها في اثارة الدعوى العمومية في مواجهة المسؤل والمطالبة بجبر الضرر نوعيه تطبيقا لمقتضيات المادة 65و66من مدونة لاسرة.. | |
|
رحمة محاور جديد
عدد الرسائل : 5 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6026 تاريخ التسجيل : 24/05/2008
| موضوع: رد: نازلة متعلقة بالإذن بالزواج الأحد يونيو 08, 2008 6:23 pm | |
| السلام عليكم :
بالنسبة لهده النازلة فاءنه يمكن القول مايلي :
بعد خطبة السيد محمد للمسماة نرجس وتوافقهما.وحيث اتفقا بعد مدة على ابرام عقد الزواج ...وبعد تقديمهما المستندات
والوثائق اللازمة لدى قسم قضاء الاءسرة والتاكد منها .منحهما قاضي الاءسرةالمكلف بالزواج الاءدن بتوثيقه.
لكن نظرا لوقوع خلاف بينهما قررا فسخ الخطوبة ودلك بعد ان انكشف ان الزوج استخدم التدليس من اجل الحصول على
شهادة ادارية تفيد انه عازب وليس متزوجا.مما دفع المخطوبة نرجس الى التقدم بدعوى لفسخ الخطوبة والتعويض عن
الضرر الدي لحقها جراء هدا التدليس.
ادن واعتمادا على المواد 65و66وايضا المادة 7من مدونة الاءسرة فاءنه :
فاءن الاءدن بتوثيق الزواج الدي حصل عليه السيد محمد من قاضي الاءسرة المكلف يعتبر لاغيا لاءنه استخدم وسائل
التدليس للحصول على شهادة العزوبة رغما انه متزوج .وعليه يحق للمخطوبة نرجس المطالبة بفسخ الخطوبة وايضا
التعويض عن الضررالدي لحقها من وراء هدا التدليس... ودلك وفقا للمادتين 66و 7من مدونة الاءسرة
اتمنى ان اكون قد وفقت في مشاركتي هده.
وشكرا. | |
|
رحمة محاور جديد
عدد الرسائل : 5 المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون . التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة . المستوى الحواري : عدد النقاط : 6026 تاريخ التسجيل : 24/05/2008
| موضوع: رد: نازلة متعلقة بالإذن بالزواج الأحد يونيو 08, 2008 6:38 pm | |
| للاءضافة لما سبق
المادة 7من مدونة الاءسرة تنص على ما يلي :
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض
غير انه ادا صدر عن احد الطرفين فعل سبب ضررا للاخر.يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.
وشكرا. | |
|