هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 القضاء الفردي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ha FiD
محاور متوسط
محاور متوسط



عدد الرسائل : 31
العمر : 34
المدينة : salé
الكلية : fsjes salé
التخصص : droit arab
المستوى الدراسي : s3
المستوى الحواري :
القضاء الفردي Left_bar_bleue100 / 100100 / 100القضاء الفردي Right_bar_bleue

عدد النقاط : 4497
تاريخ التسجيل : 03/12/2012

القضاء الفردي Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الفردي   القضاء الفردي Emptyالسبت مايو 25, 2013 11:59 pm

_ نظام القضاء الفردي
إتسـم موقف المشرع المغربي من نظام القضاء الفردي والقضاء الجماعي بالتردد، فمن خلال ظهير 15 يوليوز 1974 نجده قد أخذ بنظام القضاء الفردي ، لكن كثرة الإنتقادات الموجهة الى هذا الأخير جعلت المشرع يعدل عنه ويأخذ بنظام القضاء الجماعي مع إيراد بعض الإستثناءات ، وذلك من خلال ظهير 10 سبتمبر 1993 ، غير أن التدخل التشريعي لـ 11 نونبر 2003 عاد إلى جعل التنظيم القضائي المغربي ينبني على مبدأ القضاء الفردي في جميع القضايا بإستثناء دعاوي الأحوال الشخصية والميراث،والدعاوي العقارية العينية والمختلطة، والقضايا الجنحية التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأكثر من سنتين.
وقد جاءت هذه المقتضيات في محاولة من المشرع التوفيق بين نظام القضاء الجماعي والقضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية .
غير أن هذا التوجه الذي تبناه المشرع ، سيعدل عنه مرة أخرى، وذلك عبر توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي، والعودة إلى ما كان عليه الحال في ظهير 15 يوليوز 1974.
و بناء عليه ، فقد جاء في الفصل الرابع من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليوز 1974 على أنه : " تعقد المحاكم الإبتدائية، بما فيها المصنفة جلساتها ... بقاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط ، ما عدا الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث بإستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط ".
و الملاحظ أنه الى جانب الإستثناءات التي أوردها المشرع أعلاه، والتي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة ، أضاف إليها المشرع القضايا التي تختص فيها غرف الإستئنافات المحدثة بالمحاكم الإبتدائية، بحيث يبث فيها وهي مركبة من ثلاثة قضاة، بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط ( الفصل 5 من قانون 34.10 )
وتتمثل دواعي هذا التعديل الذي وسع من مجال القضاء الفردي - حسب ما جاء في اللقاء التواصلي الذي عقده السيد وزير العدل مع ممثلي وسائل الإعلام ،والذي خصص لتقديم حصيلة منجزات إصلاح منظومة العدالة- فيما يلي :
1- سرعة البث في القضايا .
2- تحميل كل قاض مسؤوليته أمام المفتشية العامة لوزارة العدل .
فبخصوص المبرر الأول الذي إرتكز عليه السيد وزير العدل ، فإنه يمكن القول أن ذلك من شأنه أن يمس بجودة الأحكام ومردوديتها ، أي التركيز على الكم على حساب الكيف .
أما المبرر الثاني المتمثل في تحمل القاضي مسؤولية الحكم الذي أصدره ، فهو مبرر يصدق فقط حالة الأحكام الصادرة عن هيئة جماعية دون تضمين وجهات نظر القضاة المخالفين ومبرراتهم داخل حيثيات الحكم ، وعليه فإنه كان على المشرع أن يبقي على نظام القضاء الجماعي، لما يتصف به من مزايا يطول ذكرها ، مع العمل على إشتراط إبراز وجهات نظرالقضاة المخالفة لمنطوق الحكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء الفردي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أقوال في القضاء 3 : رسالة عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن قيس في أمر القضاء
» استقلال القضاء
» إشكالية إصلاح القضاء
» ما قيل في القضاء : استخراج العدل
» ما قيل في القضاء : صفة القاضي بين الناس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون :: حوار الدورة الثانية :: منتدى السداسي الثاني-
انتقل الى: