هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 : تحليل النوازل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hanae chairich
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 4
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
: تحليل النوازل Left_bar_bleue0 / 1000 / 100: تحليل النوازل Right_bar_bleue

عدد النقاط : 6016
تاريخ التسجيل : 06/06/2008

: تحليل النوازل Empty
مُساهمةموضوع: : تحليل النوازل   : تحليل النوازل Emptyالسبت يونيو 07, 2008 11:34 pm

مادة : قانون القاصرين والمواريث . مسلك : القانون الخاص .
الموضوع : تحليل النوازل . السداسي : السادس
د. أحمد الوجدي .

من إعداد الطالبة : هناء شعيريش .
HANAE.CHAIRICH. C.N.E : 2523719255

النازلة الأولى
- الوقائع :
تقدم السيد محمد بطلب للمحكمة الابتدائية بتطوان يطلب فيها أن والدته السيدة خديجة لم تعد تتحكم في قواها العقلية وأنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها وذلك بعد عرضها على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية.
وبعد مباشرة الدعوى تقدمت السيدة خديجة التي حضرت شخصيا ودفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن ابنها يرغب في الاستفراد بأموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا.ملتمسة رفض الدعوى وبالمقابل اعتبار ابنها المدعى الأصلي ناقص الأهلية والتحجير عليه.
- الأطراف :
المدعى : الابن محمد المدعى عليها : الأم السيدة خديجة
- موقع النزاع : التحجير .
- الحجج القانونية : ادعاءات المدعي :
أن الأم السيدة خديجة لاتتحكم في قواها العقلية وأنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها ، وذلك بعد عرضها على الخبرة الطبية للتأكد من سلامة قواها العقلية .


دفوعات المدعى عليها :
دفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن أبنها يرغب في الاستفراد في أموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا. ملتمسة رفض الدعوى وبالمقابل اعتبار المدعي الذي هو ابنها ناقص الأهلية والتحجير عليه كما أدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية.
جوهر النزاع : النصوص الواجبة التطبيق على النازلة :
217\215\224\من مدونة الأسرة والمادة 54 ق.ل.ع
بالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد أنه بعد عرض السيدة خديجة على الخبرة الطبية تبين أنها بالفعل تصاب بشلل في قدرتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية،إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة.
فحسب المادة 217 أن عوارض الأهلية هي حالتين :الجنون وهو فقدان الملكة العقلية نهائيا،وفقدان العقل ويفيد ضعف القوى العقلية ،ويعد فاقد العقل كامل الأهلية في الفترات التي يستعيد فيها عقله ورشده.
يتضح من هذه المادة أن السيدة خديجة في الفترات التي تصاب بالشلل- من شهر نونبر إلى منتصف شهر دجنبر- تكون عديمة الأهلية ،في حين تكون كاملة الأهلية بمرور هذه الفترة
لكن يبقى السؤال المطروح وهو: هل يحق لها أن تطلب إبطال التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في الفترة التي أشارت إليها الخبرة الطبية بعد أن تستعيد قواها العقلية ؟
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 54 من ق.ل.ع نجدها تطبق على كل حالة يثبت فيها طالب الإبطال أن رضاه كان معيبا وأنه لم يكن متمتع بإدراك والاختيار اللازمين لصحة التراضي على إبرام العقد.ومن أهم الحالات التي يتحقق فيها ذلك:- حالة النوبات المرض العقلي أو النفسي التي لا تذهب التمييز كليا ولا تصل إلى درجة العته.
المرض العضوي المزمن الذي وقع تحت تأثيره المتعاقد.
-الضعف العقلي الناجم عن الشيخوخة أو عن حادثة .
-العاهات الجسدية المؤثرة على الفهم والإفهام.

وبالتالي فالتصرفات التي تبرمها المدعى عليها في الفترة التي أشارت غليها الخبرة الطبية يمكن إبطالها استنادا إلى المادة 54 من ق.ل.ع .
أما بالنسبة للمدعي حسب ادعاء المدعى عليها أنه ناقص الأهلية، فحالته تنطبق على حالة السفيه وعرفت المادة 215 السفيه بكونه المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به وبأسرته.

وبالرجوع إلى هذه المادة يتضح أن التعريف الذي جاءت به عن السفيه غامض المعالم في
نظر الأستاذ الخمليشي حيث اعتبر ان المنطق يقضي ربط الحجر بالضعف في ملكة العقل وليس بصرف المال فيما لافائدة فيه ويعده العقلاء عبثا وهذا الضعف يثبت بالتقارير الطبية، كما أن التصرفات المالية يمكن اعتمادها قرائن عليه.
فحسب تحليل الأستاذ الخمليشي فإن الحجر يرتبط بالضعف في ملكة العقل وليس بصرف المال فيما يعد عبثا عند العقلاء.
وبالرجوع إلى ما أدلت به المدعى عليها من أحكام بشأن المدعي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية . فيكون بذلك ناقص الأهلية وأنه بذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله .
وبالتالي فإن دعوى التحجير بالنسبة للطرفين لاتستند أي أساس قانوني.
الحل المقترح :
بالنسبة للمدعى عليها فإنه لايمكن الحجز عليها لأن الفترة التي تصاب فيها بشلل في قواها العقلية هي فترة قصيرة وبالتالي يمكنها أن تستعين بمن ينيب عنها في إجراء أي تصرف خلال تلك الفترة فقط. على أنها إن رأت أن التي أبرمت في غير صالحها أن تطلب إبطالها.
أما بالنسبة للمدعي فإنه بإمكانه أن ينوب عنها في تلك الفترة التى تصاب فيها بالشلل إذا طلبت منه ذلك على اعتبار أنه ابنها . لا بالتحجير عليها كما ادعى.




النازلة الثانية

الوقائع :
بتاريخ 1980 تزوج أحمد بفاطمة وأنجبا سنة 1988 طفلا وأسمياه خالد.
وبتاريخ 27/06/1998 غادر الأب الديار المغربية نحو الخارج للعمل هناك وكان قد فوت لابنه خالد البالغ من العمر 10 سنوات المنزل الواقع بالدار البيضاء وبقيت الأم تسكن معه.
وبتاريخ 20/03/2003 صدر في مواجهة الأب حكم قضائي أجنبي نهائي قضى عليه بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم فيها مدى الحياة،مما جعله يطلب من زوجته أن تلتحق به للإقامة معه بالبلد الذي حكم فيه رفقة ابنهما.وبالفعل وافقت الزوجة.
وبتاريخ 17/08/2003 اضطرت الزوجة إلى أن تفوت الدار التي هي بملكية خالد البالغ من العمر في تلك اللحظة 15 سنة للغير بثمن قدرته مائة وثمانون ألف درهم لتغادر رفقة الابن خالد أرض الوطن متجهين لبلد إقامة الزوج.
وبتاريخ 31/07/2007 عاد الابن خالد لأرض الوطن وهو يبلغ من العمر 19،ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتهما كان يساوي بتاريخ البيع أربعمائة ألف درهم.
فما كان من خالد إلا أن رفع دعوى إبطال البيع ضد السيد فؤاد مشتري تلك الدار .
الأطراف :
المدعي : خالد المدعى عليه : فؤاد
موقع النزاع : إبطال البيع .
الحجج القانونية : ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة.

دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ظ.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ظ.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ظ.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في الملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ظ.ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوك للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5
من ظ.ل.ع.

النازلة الثالثة
الأهلية لغة تفيد الجدارة والكفاءة يقال فلان أهل للتكريم أي جدير به .
والأهلية اصطلاحا يقصد بها صلاحية الإنسان لكسب الحقوق وتحمل الواجبات .
وبالرجوع إلى النازلة نجدها تتضمن الوقائع التالية:
تنص المادة 1 من ق.م.م.على أنه : *لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة،والأهلية،والمصلحة لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده . إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى*.
ونص المشرع كذلك في المادة 209 من مدونة الأسرة:*سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة*
غير أننا نجد ينص في الفصل 218 * يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عنه إذا أنس من نفسه الرشد....
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره،جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده*
عرفت المادة215 السفيه بكونه : المبذر الذي يصرف ماله فيما لافائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به وبأسرته.
واعتبرت المادة 216 المعتوه ذلك الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
وقد أخضع القانون المعتوه للحجر لحمايته من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة ضعفه العقلي.
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 218 نجدها تنص على تقديم طلب الترشيد إلى المحكمة إذا بلغ القاصر 16 ،سواء من طرف هذا الأخير شخصيا أو بناءا على طلب نائبه الشرعي.وأشارت كذلك أنه لايمكن الترشيد إلا إذا ثبت للمحكمة رشد المعني بالأمر بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية الازمة .
وتتجلى هذه الإجراءات حسب الفقه في مايلي: شهادة الوصي على نفسه بكونه رشد محجوره، وإذا كان طلب الترشيد من المحجور، فيتعين عليه أن يثبت بالبينة أنه يحسن التصرف ولا يغبن في بيع أو شراء،أما المقدم فترشيده يكون دائما بإقامة البينة على محجوره يجيد التصرف ولا يغبن.وبذلك يتم اعتمادا على الشهود وليس على القاضي.
كما نصت على أنه ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ما لم يحجر عليه لداع أخر من دواعي الحجر.
وتؤكد المادة 220 على أن: فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم ا لحجر ابتداءا من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في المدونة.
ومن ثمة فالصغير الذي لم يبلغ سن الرشد يعد خارجا عن دائرة الحكم القضائي بالتحجير.
ونصت المادة 221 على أنه: يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناءا على طلب من المعني بالأمر، أو النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
: تحليل النوازل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحليل النوازل .
» تحليل النوازل
» :تحليل النوازل
» :تحليل النوازل
» :تحليل النوازل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون :: حوار الدورة الثانية :: منتدى السداسي السادس-
انتقل الى: