هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 :تحليل النوازل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nawal fatih
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 3
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
:تحليل النوازل Left_bar_bleue0 / 1000 / 100:تحليل النوازل Right_bar_bleue

عدد النقاط : 6011
تاريخ التسجيل : 08/06/2008

:تحليل النوازل Empty
مُساهمةموضوع: :تحليل النوازل   :تحليل النوازل Emptyالأحد يونيو 08, 2008 12:32 am

المادة : قانون القاصرين والمواريث
د.احمد الوجدي .
مسلك : القانون الخاص .
السداسي : السادس.


الموضوع :تحليل النوازل
من إعداد الطالبة : نوال فاتح .
NAOUAL.FATAH. C.N.E : 2523723793
*النازلة الأولى
يتعين للإجابة على هذه المرور بالمراحل التالية:
الوقائع المادية:
تقدم السيد محمد بطلب للمحكمة الابتدائية بتطوان أن والدته السيدة خديجة لم تعد تتحكم في قواها العقلية .وأنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها
بعد مباشرة الدعوى استدعت المحكمة المطلوب الحجر عليها التي حضرت شخصيا ودفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن ابنها يرغب في الاستفراد في أموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا ملتمسة رفض الدعوى وبالمقابل اعتبار المدعي الأصلي الذي هو ابنها ناقص الأهلية والتحجير عليه تبعا لذلك.
بعد ذلك أجرت المحكمة خبرة طبية على المدعى عليها التي أثبتت أنها بالفعل تصاب بشلل في قدرتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية، إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة .
وبعد عرض الخبرة على المدعى عليها أنها الآن في كامل قواها العقلية ملتمسة رفض الطلب وأدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعي الأصلي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية مما يفقده قواه العقلية وأنه تبعا لذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله .مؤكدة طلبها بشأن التحجير عليه.
كلمات المفتاح:
-الأهلية - الحجر
الأهلية لغة: تفيد الجدارة والكفاءة .
واصطلاحا : صلاحية الإنسان لكسب الحقوق وتحمل الواجبات.
وهي نوعان إما أهلية الوجوب ونصت عليها المادة 207 فإن أهلية الوجوب تتجلى في صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يعددها القانون وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
أما أهلية الأداء فهي التي نصت عليها المادة 208 وهي صلاحية الشخص للممارسة الحقوق الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها وانعدامها.
إن أسباب الحجر منها ما يعود إلى صغر السن ومنها ما يرجع إلى عوارض قد تلحق الشخص بعد إتمامه سن الرشد القانوني.
-فأسباب الحجر الراجعة إلى عوارض الأهلية قد تعدمها أو تنقصها.
العوارض المعدمة للأهلية :
قد نصت عليها المادة 217 على حالتين تعدمان الأهلية وهما الجنون وفاقد العقل.
العوارض المنقصة للأهلية :
وتتجلى في كل من السفه والعته وحالة المرض والحالات الأخرى المتشابهة.
كما يتعين علينا للإجابة على هذه النازلة تطبيق النصوص التالية:
المادة 206 من مدونة الأسرة المتعلقة بالأهلية .والمواد 215 ،216 ، والمادة 54 من ق.ل.ع .
مآل دعوى التحجير بالنسبة للطرفين:
حسب رأيي المتواضع وما جاء في الوقائع المادية أعتقد بأن مآل دعوى التحجير سيكون لصالح المدعى عليها لأن ابنها يعتبر ناقص الأهلية بالإضافة إلى تعاطيه المخدرات القوية في السن التي تفقده قواه العقلية كما أنه لا يسعى إلا لتبذير أمواله والاستفراد بأموال أمه وتبذيرها.
مآل التصرفات القانونية التي تبرمها السيدة خديجة خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة.
هي تصرفات تكون قابلة للإبطال أو باطلة لأنها خلال تلك الفترة تصاب بالشلل في قدراتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية وبالتالي تكون تلك التصرفات عرضة للإبطال.
هل يحق لها أن تبطل التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في تلك الفترة بعد أن تستعيد قواها العقلية كاملة إن رأت أنها في غير صالحها.؟
نعم يحق لها ذلك إن كانت تلك التصرفات التي أبرمت خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة في غير صالحها أن تقوم بإبطالها.
*النازلة الثانية:
مآل الدعوى المرفوعة من طرف خالد هو:
حسب ما يستفاد من الوقائع والتي جاء فيها انه بتاريخ 27/06/98 فوت الأب لابنه خالد ملكية المنزل الواقع بالدار البيضاء.وبقيت الأم تسكن معه فيه.
20/03/2003 صدر حكم قضائي نهائي قضى على الأب بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم مدى الحياة.
نظرا لضيق الوقت الأم بتاريخ 17/08/2003 فوتت الدار التي في ملكية خالد للغير بثمن 180.000 درهم.
وبعد مرور الزمن عاد الابن خالد لأرض الوطن وكان ذلك بتاريخ 31/07/2007 ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتها كان يساوي بتاريخ البيع 400.000 درهم .
ومن خلال هذه الوقائع يتبين أن مآل هذه الدعوى سيكون لصالح خالد .أولا لأن البيع قد تم بطريقة غير صحيحة قد نقول بأن هناك غبن لأنه قد تم تفويته بغير ثمنه الحقيقي .زيادة على ذلك أن صاحبه كان قاصرا وأمه لم تأخذ إذن من قاضي شؤون القاصرين لترف في هذا المنزل.
ولهذه الأسباب كلها تجعل من هذا البيع بأن يكون بيعا غير صحيح ورغم دفوعات المدعى عليه.

*النازلة الثالثة :
تنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة 218 من مدونة الأسرة على أنه: يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
إن هذه المقتضيات لا تسري فقط على ناقص الأهلية بل يمكن أن تمتد إلى عد يمها كذلك في الفترات التي يستعيد فيها عقله ورشده.
وقد نصت المادة 221 على أنه يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناءا على طلب من المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hanan
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 1
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
:تحليل النوازل Left_bar_bleue0 / 1000 / 100:تحليل النوازل Right_bar_bleue

عدد النقاط : 6010
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

:تحليل النوازل Empty
مُساهمةموضوع: رد: :تحليل النوازل   :تحليل النوازل Emptyالإثنين يونيو 09, 2008 8:20 pm

الموضوع :تحليل النوازل
من إعداد الطالبة : hanan adbib .
. C.N.E : 2523724052
*النازلة الأولى
يتعين للإجابة على هذه المرور بالمراحل التالية:
الوقائع المادية:
تقدم السيد محمد بطلب للمحكمة الابتدائية بتطوان أن والدته السيدة خديجة لم تعد تتحكم في قواها العقلية .وأنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها
بعد مباشرة الدعوى استدعت المحكمة المطلوب الحجر عليها التي حضرت شخصيا ودفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن ابنها يرغب في الاستفراد في أموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا ملتمسة رفض الدعوى وبالمقابل اعتبار المدعي الأصلي الذي هو ابنها ناقص الأهلية والتحجير عليه تبعا لذلك.
بعد ذلك أجرت المحكمة خبرة طبية على المدعى عليها التي أثبتت أنها بالفعل تصاب بشلل في قدرتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية، إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة .
وبعد عرض الخبرة على المدعى عليها أنها الآن في كامل قواها العقلية ملتمسة رفض الطلب وأدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعي الأصلي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية مما يفقده قواه العقلية وأنه تبعا لذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله .مؤكدة طلبها بشأن التحجير عليه.
كلمات المفتاح:
-الأهلية - الحجر
الأهلية لغة: تفيد الجدارة والكفاءة .
واصطلاحا : صلاحية الإنسان لكسب الحقوق وتحمل الواجبات.
وهي نوعان إما أهلية الوجوب ونصت عليها المادة 207 فإن أهلية الوجوب تتجلى في صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يعددها القانون وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
أما أهلية الأداء فهي التي نصت عليها المادة 208 وهي صلاحية الشخص للممارسة الحقوق الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها وانعدامها.
إن أسباب الحجر منها ما يعود إلى صغر السن ومنها ما يرجع إلى عوارض قد تلحق الشخص بعد إتمامه سن الرشد القانوني.
-فأسباب الحجر الراجعة إلى عوارض الأهلية قد تعدمها أو تنقصها.
العوارض المعدمة للأهلية :
قد نصت عليها المادة 217 على حالتين تعدمان الأهلية وهما الجنون وفاقد العقل.
العوارض المنقصة للأهلية :
وتتجلى في كل من السفه والعته وحالة المرض والحالات الأخرى المتشابهة.
كما يتعين علينا للإجابة على هذه النازلة تطبيق النصوص التالية:
المادة 206 من مدونة الأسرة المتعلقة بالأهلية .والمواد 215 ،216 ، والمادة 54 من ق.ل.ع .
مآل دعوى التحجير بالنسبة للطرفين:
حسب رأيي المتواضع وما جاء في الوقائع المادية أعتقد بأن مآل دعوى التحجير سيكون لصالح المدعى عليها لأن ابنها يعتبر ناقص الأهلية بالإضافة إلى تعاطيه المخدرات القوية في السن التي تفقده قواه العقلية كما أنه لا يسعى إلا لتبذير أمواله والاستفراد بأموال أمه وتبذيرها.
مآل التصرفات القانونية التي تبرمها السيدة خديجة خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة.
هي تصرفات تكون قابلة للإبطال أو باطلة لأنها خلال تلك الفترة تصاب بالشلل في قدراتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية وبالتالي تكون تلك التصرفات عرضة للإبطال.
هل يحق لها أن تبطل التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في تلك الفترة بعد أن تستعيد قواها العقلية كاملة إن رأت أنها في غير صالحها.؟
نعم يحق لها ذلك إن كانت تلك التصرفات التي أبرمت خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة في غير صالحها أن تقوم بإبطالها.
*النازلة الثانية:
مآل الدعوى المرفوعة من طرف خالد هو:
حسب ما يستفاد من الوقائع والتي جاء فيها انه بتاريخ 27/06/98 فوت الأب لابنه خالد ملكية المنزل الواقع بالدار البيضاء.وبقيت الأم تسكن معه فيه.
20/03/2003 صدر حكم قضائي نهائي قضى على الأب بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم مدى الحياة.
نظرا لضيق الوقت الأم بتاريخ 17/08/2003 فوتت الدار التي في ملكية خالد للغير بثمن 180.000 درهم.
وبعد مرور الزمن عاد الابن خالد لأرض الوطن وكان ذلك بتاريخ 31/07/2007 ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتها كان يساوي بتاريخ البيع 400.000 درهم .
ومن خلال هذه الوقائع يتبين أن مآل هذه الدعوى سيكون لصالح خالد .أولا لأن البيع قد تم بطريقة غير صحيحة قد نقول بأن هناك غبن لأنه قد تم تفويته بغير ثمنه الحقيقي .زيادة على ذلك أن صاحبه كان قاصرا وأمه لم تأخذ إذن من قاضي شؤون القاصرين لترف في هذا المنزل.
ولهذه الأسباب كلها تجعل من هذا البيع بأن يكون بيعا غير صحيح ورغم دفوعات المدعى عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
:تحليل النوازل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحليل النوازل .
» تحليل النوازل
» : تحليل النوازل
» :تحليل النوازل
» :تحليل النوازل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون :: حوار الدورة الثانية :: منتدى السداسي السادس-
انتقل الى: