هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 تحليل النوازل مع التعليق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
saidi_otman
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 3
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
تحليل النوازل مع التعليق Left_bar_bleue0 / 1000 / 100تحليل النوازل مع التعليق Right_bar_bleue

عدد النقاط : 6012
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

تحليل النوازل مع التعليق Empty
مُساهمةموضوع: تحليل النوازل مع التعليق   تحليل النوازل مع التعليق Emptyالإثنين يونيو 09, 2008 7:19 pm

تحليل النوازل


اعداد الطالب عثمان السعيدي

Saidi Otman

C.N.E:2522703002

النازلة الأولى



الحجج القانونية
الدفوعات
أطراف النزاع
الوقائع
النصوص الواجبة التطبيق على النازلة :
217\\215\\224\\
من مدونة الأسرة والمادة 54 ق.ل.ع

بالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد أنه بعد عرض السيدة خديجة على الخبرة الطبية تبين أنها بالفعل تصاب بشلل في قدرتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية،إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى المنتصف من شهر دجنبر من كل سنة
.
فحسب المادة 217 أن عوارض الأهلية هي حالتين :الجنون وهو فقدان الملكة العقلية نهائيا،وفقدان العقل ويفيد ضعف القوى العقلية ،ويعد فاقد العقل كامل الأهلية في الفترات التي يستعيد فيها عقله ورشده
.
يتضح من هذه المادة أن السيدة خديجة في الفترات التي تصاب بالشلل- من شهر نونبر إلى منتصف شهر دجنبر- تكون عديمة الأهلية ،في حين تكون كاملة الأهلية بمرور هذه الفترة

لكن يبقى السؤال المطروح وهو: هل يحق لها أن تطلب إبطال التصرفات التي يقوم بها الغير نيابة عنها في الفترة التي أشارت إليها الخبرة الطبية بعد أن تستعيد قواها العقلية ؟
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 54 من ق.ل.ع نجدها تطبق على كل حالة يثبت فيها طالب الإبطال أن رضاه كان معيبا وأنه لم يكن متمتع بإدراك والاختيار اللازمين لصحة التراضي على إبرام العقد.ومن أهم الحالات التي يتحقق فيها ذلك:- حالة النوبات المرض العقلي أو النفسي التي لا تذهب التمييز كليا ولا تصل إلى درجة العته
.
المرض العضوي المزمن الذي وقع تحت تأثيره المتعاقد
.
-
الضعف العقلي الناجم عن الشيخوخة أو عن حادثة
.
-
العاهات الجسدية المؤثرة على الفهم والإفهام
.

وبالتالي فالتصرفات التي تبرمها المدعى عليها في الفترة التي أشارت غليها الخبرة الطبية يمكن إبطالها استنادا إلى المادة 54 من ق.ل.ع
.
أما بالنسبة للمدعي حسب ادعاء المدعى عليها أنه ناقص الأهلية، فحالته تنطبق على حالة السفيه وعرفت المادة 215 السفيه بكونه المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به وبأسرته
.

وبالرجوع إلى هذه المادة يتضح أن التعريف الذي جاءت به عن السفيه غامض المعالم في

نظر الأستاذ الخمليشي حيث اعتبر ان المنطق يقضي ربط الحجر بالضعف في ملكة العقل وليس بصرف المال فيما لافائدة فيه ويعده العقلاء عبثا وهذا الضعف يثبت بالتقارير الطبية، كما أن التصرفات المالية يمكن اعتمادها قرائن عليه
.
فحسب تحليل الأستاذ الخمليشي فإن الحجر يرتبط بالضعف في ملكة العقل وليس بصرف المال فيما يعد عبثا عند العقلاء
.
وبالرجوع إلى ما أدلت به المدعى عليها من أحكام بشأن المدعي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية . فيكون بذلك ناقص الأهلية وأنه بذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله
.
وبالتالي فإن دعوى التحجير بالنسبة للطرفين لاتستند أي أساس قانوني
المدعى عليها
دفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن أبنها يرغب في الاستفراد في أموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا. ملتمسة رفض الدعوى وبالمقابل اعتبار المدعي الذي هو ابنها ناقص الأهلية والتحجير عليه كما أدلت بمجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعي تؤكد تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية
المدعي
الابن محمد
المدعى عليها : الأم السيدة خديجة
تقدم السيد محمد بطلب للمحكمة الابتدائية بتطوان يطلب فيها أن والدته السيدة خديجة لم تعد تتحكم في قواها العقلية وأنه لذلك يرغب في استصدار حكم بالتحجير عليها وذلك بعد عرضها على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية.
وبعد مباشرة الدعوى تقدمت السيدة خديجة التي حضرت شخصيا ودفعت بكون الدعوى غير وجيهة على اعتبار أن ابنها يرغب في الاستفراد بأموالها وتبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا.ملتمسة رفض الدعوى وبالمقابل اعتبار ابنها المدعى الأصلي ناقص
الأهلية والتحجير عليه



النازلة الثانية



النزاع
والحجج القانونية
الأطراف
الوقائع والدفوات
النزاع : إبطال البيع
الحجج القانونية : ادعاءات المدعي : أن أمه لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع، كما الثمن الذي بيعت به تلك الدار مجحف في حقه مستندا في ذلك على مقتضيات المواد 225 و240 و265 من مدونة الأسرة
المدعي : خالد
المدعى عليه : فؤاد
20/03/2003 صدر حكم قضائي نهائي قضى على الأب بعقوبة عدم مغادرة تراب الدولة التي يقيم مدى الحياة.
نظرا لضيق الوقت الأم بتاريخ 17/08/2003 فوتت الدار التي في ملكية خالد للغير بثمن 180.000 درهم.
وبعد مرور الزمن عاد الابن خالد لأرض الوطن وكان ذلك بتاريخ 31/07/2007 ليفاجأ بأن ثمن الدار التي أقدمت أمه على بيعها قبل هجرتها كان يساوي بتاريخ البيع 400.000 درهم .
ومن خلال هذه الوقائع يتبين أن مآل هذه الدعوى سيكون لصالح خالد .أولا لأن البيع قد تم بطريقة غير صحيحة قد نقول بأن هناك غبن لأنه قد تم تفويته بغير ثمنه الحقيقي .زيادة على ذلك أن صاحبه كان قاصرا وأمه لم تأخذ إذن من قاضي شؤون القاصرين لترف في هذا المنزل.
ولهذه الأسباب كلها تجعل من هذا البيع بأن يكون بيعا غير صحيح ورغم
دفوعات المدعى عليه
دفوعات المدعى عليه: أجاب المشتري فؤاد بكون البيع صحيح على أساس المصالح المستعجلة للابن خالد كانت مهددة وقت البيع،وأن ذلك التهديد تمثل في وجود مانع للأب للالتحاق بأرض الوطن وأنه بذلك يعتبر في حكم المجرد قضائيا من ولايته، وأن مغادرة الأم وابنها خالد لأرض الوطن كانت حتمية،وانه بناء على ذلك فإن جميع المقتضيات المادة 236 من مدونة الأسرة كانت متوفرة مما يجعل البيع صحيحا ناجزا.
بالنسبة لتصرفات ناقص الأهلية هناك مبدأ عام ،وهو الحصول على الإذن،بالإضافة إلى حالة الترشيد.
وبالرجوع إلى المادة 225 من مدونة الأسرة ،فإن تصرفات الصغير المميز الذي لم يؤذن له ،ولم يرشد قد تكون باطلة أوقابلة للإبطال أو صحيحة أونافذة.
فالتصرفات القابلة للإبطال تخص التصرفات العوضية ولو بدون غبن،فإذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم،لم يلزم بتعهداته،وله أن يطلب إبطالها، المادة 4 من ظ.ل.ع.
وبالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا نجد ان الأم لم تأخذ إذنا من القاضي المكلف بشؤون القاصرين لبيع الدار موضوع النزاع ،وكان الأجدر بالأم أن تطلب الإذن على اعتبار ان تصرفات القاصرين توجب طلب الحصول على الإذن من الأب أو الوصي أوالمقدم استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من ظ.ل.ع.
و يكون تصرف القاصر صحيحا ونافذا إذا كان يجلب له نفعا محضا،دون أن يحمله أي التزام أو التنازل له عن حق.المادة 5 من.ظ.ل.ع.
وبالتالي تكون الأم بإقدامها على تفويت الدار قد تنازلت عن حق ابنها في الملكية الدار .
أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه من شروط البيع ان يكون الشيء أو المحل المراد بيعه في ملكية البائع وبما أن الدار التي أقدمت الأم على بيعها هي في ملكية ابنها خالد القاصر وان تصرفات القاصر توجب الإذن استنادا إلى المادة4 من ظ.ل.ع. تكون بذلك فوتت شيئا مملوك للغير .وبالتالي يعد البيع باطلا استنادا إلى مقتضيات المادة5
من ظ.ل.ع



النازلة الثالثة


تحليل عام للنازلة
النازلة نجدها تتضمن الوقائع التالية:
تنص المادة 1 من ق.م.م.على أنه : *لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة،والأهلية،والمصلحة لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده . إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى*.
ونص المشرع كذلك في المادة 209 من مدونة الأسرة:*سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة*
غير أننا نجد ينص في الفصل 218 * يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عنه إذا أنس من نفسه الرشد....
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره،جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده*
عرفت المادة215 السفيه بكونه : المبذر الذي يصرف ماله فيما لافائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به وبأسرته.
واعتبرت المادة 216 المعتوه ذلك الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
وقد أخضع القانون المعتوه للحجر لحمايته من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة ضعفه العقلي.
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 218 نجدها تنص على تقديم طلب الترشيد إلى المحكمة إذا بلغ القاصر 16 ،سواء من طرف هذا الأخير شخصيا أو بناءا على طلب نائبه الشرعي.وأشارت كذلك أنه لايمكن الترشيد إلا إذا ثبت للمحكمة رشد المعني بالأمر بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية الازمة .
وتتجلى هذه الإجراءات حسب الفقه في مايلي: شهادة الوصي على نفسه بكونه رشد محجوره، وإذا كان طلب الترشيد من المحجور، فيتعين عليه أن يثبت بالبينة أنه يحسن التصرف ولا يغبن في بيع أو شراء،أما المقدم فترشيده يكون دائما بإقامة البينة على محجوره يجيد التصرف ولا يغبن.وبذلك يتم اعتمادا على الشهود وليس على القاضي.
كما نصت على أنه ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ما لم يحجر عليه لداع أخر من دواعي الحجر.
وتؤكد المادة 220 على أن: فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم ا لحجر ابتداءا من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في المدونة.
ومن ثمة فالصغير الذي لم يبلغ سن الرشد يعد خارجا عن دائرة الحكم القضائي بالتحجير.
ونصت المادة 221 على أنه: يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناءا على طلب من المعني بالأمر، أو النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك
ان مدونة الأسرة ووعيا منها بالأهمية البالغة للحجر قامت بعمل بناء . حيث اهتمت بجمع النصوص المشتتة و المتفرقة المنظمة له في مدونة الأحوال الشخصية القديمة والمسطرة المدنية. قامت بدمجها و جمعها في باب واحد و هو الباب الثاني من مدونة الأسرة تحت عنوان أسباب الحجر وإجراءات إثباته ,و في الباب الثالث تحت عنوان : تصرفات المحجور .
بالرجوع الى المادة 12 نجدها تنص على نوعين من أسباب الحجر : النوع الأول نقص الأهلية و الثاني انعدام الأهلية .
ومن خلال الفقرة الثانية من المادة 218 والتي تنص على انه يحق للمحجوز بسب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه , ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا انس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي ). يتضح ان الشخص الذي وقع عليه الحجر في بسبب إعاقة ذهنية إصابته او بسفهه الحق في طلب رفع الحجر عنه في حالة إذا ما شفي و رجع الى حالته الأصلية و بكامل قواه العقلية وذلك عن طريق المحكمة



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
asmae
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 1
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
تحليل النوازل مع التعليق Left_bar_bleue0 / 1000 / 100تحليل النوازل مع التعليق Right_bar_bleue

عدد النقاط : 6017
تاريخ التسجيل : 04/06/2008

تحليل النوازل مع التعليق Empty
مُساهمةموضوع: رد: تحليل النوازل مع التعليق   تحليل النوازل مع التعليق Emptyالثلاثاء يونيو 10, 2008 5:46 pm

النازلــة الأولــــــى
تقدم السيد محمد بطلب للمحكمة الابتدائية بتطوان يطلب فيها إصدار حكم لفائدته ضد والدته السيدة خديجة التي لم تعد تتحكم في قواها العقلية و التحجير عليها بعد عرضها على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواها العقلية.
ود عرض القضية على أنظار المحكمة استدعيت المطلوبة للحجر عليها ، التي حضرت شخصيا ، ورافعت عن نفسها بكونها في كامل قواها العقلية و أ، الدعوى غير وجيهة مبينة في دفوعاتها أن ابنها يود الاستفراد بأموالها و تبذيرها على نحو يعده العقلاء عبثا ، و التمست في الأخير رفض الدعوى المقامة ضدها ، و أثناء مناقشة الدعوى تقدمت المدعى عليها بطلب مقابل ملتمسة اعتبار المدعي الأصلي هو ابنها ناقص الأهلية و التحجير عليه مرفقة طلبها برسيم عدلي يشهد شهوده على أن السيدة خديجة تتمتع بكامل قواها العقلية .
و بناء على ملتمس المدعي محمد بإجراء خبرة طبية على والدته حيث أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة حيث أثبت الخبير فيها أنه بالفعل تصاب خديجة بشلل في قدرتها العقلية تجعلها غير متمكنة من تصرفاتها القانونية، إلا أن ذلك الشلل يكون خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى المنتصف من شهر دجمبر من كل سنة .
و عند عرض الخبرة على المدعى عليها أكدت في جوابها أنها الآن في كامل قواها العقلية ملتمسة رفض الدعوى ، كما أدلت مجموعة من الأحكام الصادرة في حق المدعى الأصلي التي تؤكد زجره على تعاطيه للمخدرات القوية بما يفقده قواه العقلية و أنه تبعا لذلك غير جدير بإدارة حتى أمواله مؤكدة طلبها بشأن التحجير عليه .
و أكد المدعي طلبه
و بالروجوع إلى مقتضيات الفصل 216 نجده ينص على أن المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره و تصرفاته.
و أن المادة 217 يعتبر عديم أهلية الأداء .
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز .
ثانيا : المجنون و فاقد العقل ، و يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة ، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها ـ و الفقدان الإرادي للعقل لا يعفى من المسؤولية .
و أن المادة 220 نصت كذلك على أن فاقد العقل و المعتوه تحجر عليهم المحكمة من وقت ثبوت حالتهم بذلك و يرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في المدونة .
و عليه و بناء على ذلك فإن ما قامت به المحكمة من خبرة طبية أكدت الخبرة من خلالها أن المعنية بالأمر تصاب بخلل عقلي في هذه الفترة و بعدها أكدت أنها في كامل قواها العقلية و هو ما نص عليه الفصل 217 الآنف الذكر.
لذا يستوجب رفض الدعوى القائمة ضد خديجة باعتبار أنها أصبحت في كامل قواها العقلية مسايرة لهذا النص .
و انطلاقا من الفصل 224 من المدونة التي تنص على أن تصرفات عديم الأهلية باطلة و لا تنتج لها أثر.
و عليه فإن جميع التصرفات القانونية التي أبرمتها السيدة خديجة خلال الفترة التي تحدثت عنها الخبرة فهي فاصلة مسايرة لهذا النص القانوني كما أن المدعى عليها بإمكانها اللجوء إلى القضاء في حالة ما رأت أن التصرفات التي أبرمها الغير هي في غير صالحها خلال الفترة التي تحدث فيها الخبرة .
و بالنسبة للخبير الذي تقدمت به المدعى عليها خديجة بخصوص ابنها مؤكدة في طلبها و أرفقته بجملة من الأحكام الصادرة ضده على أنه يتعاطى للمخدرات القوية فهي دليل على أنه سفيه يبذر أمواله فيما غير أما أعدت به و لذا يجب على المحكمة أن تحجر عليه .

النازلـــة الثانيـــة
تزوج أحمد بفاطمة على سنة الله و رسوله سنة 1980 .
إن المادة 225 تنص على أنه تخضع تصرفات الصغير المتميز للأحكام التالية.
1) أن تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا .
2) تكون باطلة إذا كانت مضرة به .
3) يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع و الضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور و في الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي .
4) و أن المادة 240 نصت لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارة الأموال المحجور و لا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) و للقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد و الأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت أن مصلحة المحجور في ذلك و يمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمه.
و أن المادة 265 نصت على أ، تتولى المحكمة رئاسة النيابات القانونية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
و يقصد بهذه الرقابة رعاية مصالح عديمي الأهلية و ناقصيها و الأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها و للإشراف على إدارتها .
كما نصت المادة 236 على أنه الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي و الأم أن تقدم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع الأب .
و انطلاقا من نازلتنا فإن الأم هي الراعية لشؤون ابنها نظرا لصدور حكم قضائي بعدم مغادرة البلد الأجنبي .
و اعتبار لما أقدمت عليه الأم نيابة عن ولدها القاصر في هذا البيع الذي في نظر ا هو معيب مشكليا نظرا لقيمة العقار الذي بيع به بغير الثمن الحقيقي له و هو ما كان على الأم أن تتقدم لدى السيد قاضي التحقيق لفتح ملف النيابة الشرعية مسايرة للمادة 240 و ذلك مصلحة للمحجور .
و أن الدعوى المرفوعة من طرف خالد فهي مؤسسة و يجب الحكم وفق طلبه الاعتبار المبين أعلاه .


النازلـة الثالثـــــة
لقد نصت المادة 212 على أن أسباب الحجر نوعان الأول ينقص الأهلية و الثاني يعدمها .
المادة 213 نصت على ناقص الأهلية في الأداء
1) الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد
2) السفيه
3) المعتوه
المادة 214 الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشر سنة شمسية كاملة .
المادة 216 المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره و تصرفاته .
المادة 217 يعتبر عديم أهلية الأداء
1) الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز .
2) المجنون و فاقد العقل
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية مقتطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها ـ الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
و عليه فإن المقتضيات القانونية تسري على ناقص الأهلية و تمتد كذلك إلى عديمها اعتبارا للنصوص السالفة الذكر.
كما أن المادة 220 نصت على أن فاقد العقل و السفيه و المعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك و يرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في المدونة .
كما أن المادة 222 نصت على أنه تعتمد المحكمة في إقرار الحجر و رفعه على خبرة طبية و سائر الإثباتات الشرعية .

اسماء الحضري

CNE..2523724025
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saidi_otman
محاور جديد
محاور جديد



عدد الرسائل : 3
المدينة : من أجل الانضمام لمجموعة المحاورين القانونيين لمدينتك
الكلية : فرصة لتتعارف مع المحاورين القانونيين بكليتك،و لإنشاء فرق بحث و تعاون .
التخصص : فرصة للتعرف على الأعضاء ذوو التخصصات المتشابهة .
المستوى الحواري :
تحليل النوازل مع التعليق Left_bar_bleue0 / 1000 / 100تحليل النوازل مع التعليق Right_bar_bleue

عدد النقاط : 6012
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

تحليل النوازل مع التعليق Empty
مُساهمةموضوع: رد: تحليل النوازل مع التعليق   تحليل النوازل مع التعليق Emptyالثلاثاء يونيو 10, 2008 7:58 pm

اعداد الطالب عثمان السعيدي

Saidi Otman

C.N.E:2522703002
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحليل النوازل مع التعليق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحليل النوازل .
» تحليل النوازل
» : تحليل النوازل
» :تحليل النوازل
» :تحليل النوازل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار الطلابي :: حوار طلبة القانون :: حوار الدورة الثانية :: منتدى السداسي السادس-
انتقل الى: